ما حُكْمُ مَنْ بَدَأَ الصَّوْمَ في بَلَدٍ ثُمَّ سافَرَ إلى بَلَدٍ قَدْ سَبَقُوهُمْ بصِيامِ يَوْمٍ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الصوم / ما حكم من بدأ الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقوهم بصيام يوم؟
ما حكم من بدأ الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقوهم بصيام يوم؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ بَدَأَ الصَّوْمَ في بَلَدٍ ثُمَّ سافَرَ إلى بَلَدٍ قَدْ سَبَقُوهُمْ بصِيامِ يَوْمٍ؟
ما حكم من بدأ الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقوهم بصيام يوم؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا أكمَلَ مِنْ صِيامِهِ تَسْعَةً وعِشْرينَ يَوْمًا أو ثَلاثينَ يَوْمًا فقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ، مِثالُ ذَلِكَ: كما لو صُمتُ اليَوْمَ في السُّعوديَّةِ وكانَ إعلانُ الصِّيامِ مُبَكِّرًا عَنِ البَلَدِ الَّذِي سأُسافِرُ إلَيْهِ بيَوْمٍ؛ ففي هذِهِ الحالِ أُصومُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُفطِروا؛ لأنَّ الصَّوْمَ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ.
وقَدْ يَقولُ قائِلٌ: قَدْ يَزيدُونَ، بمَعنَى: أنَّ السُّعوديَّةَ قَدْ تُكمِلُ ثَلاثِينَ ويَبقَى هُناكَ يَوْمٌ فأَصُومُ واحِدًا وثَلاثِينَ يَوْمًا؛ فمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَقولُ: أنْ يَكتفِيَ بثَلاثِينَ يَوْمًا واليَوْمُ الزَّائِدُ لا يَصُومُهُ؛ لأنَّهُ قَدْ أتَمَّ الشَّهْرَ، فالشَّهْرُ هَكَذا هَكَذا هَكَذا، فأشارَ النَّبِيُّ مَرَّةً ثَلاثِينَ ومَرَّةً عَقَدَ أُصبُعًا فكانَتْ تِسْعَةً وعِشْرينَ.
ومِنَ العُلَماءِ مَنْ يَقولُ: إنَّهُ يَصومُ ولو زادَ عَلَى الثَّلاثِينَ، وهَذا هُوَ الأقْرَبُ فِيما يَظْهَرُ واللهُ أعْلَمُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمَ يُفطِرُ النَّاسُ»، والعِبْرَةُ في النَّاسِ هُنا هُوَ المُحيطُ القَريبُ؛ لأنَّهُ أصْبَحَ لكُلِّ بَلَدٍ صَوْمٍ يَخصُّهُ ومُنْعَزِلًا عَنْ بَقيَّةِ البُلْدانِ.
فالَّذِي يَظهَرُ لي أنَّهُ إذا انتَقَلَ إلى بَلدٍ فيَنبَغي أنْ يُمسِكَ حَتَّى يُفطِروا.
والعَكْسُ: فإذا صامَ في المَغرِبِ -عَلَى سَبيلِ المِثالِ- وقَدْ تَأخَّرُوا عَنْ صِيامِ المَملَكَةِ ليَوْمٍ وجاءَ إلى المَملَكَةِ وسَيبقَى إلى نِهايَةِ الشَّهْرِ؛ فهُنا إذا أُعلِنَ العِيدُ في المَملكَةِ وقَدْ تَمَّ لَهُ تِسعَةٌ وعِشْرونَ يَوْمًا فصَوْمُهُ في هذِهِ الحالَةِ قَدْ كَملَ، ولا يَحتاجُ إلى أنْ يَقضِيَ اليَوْمَ الَّذِي سَيصُومُهُ في المَغْرِبِ.
وأمَّا إذا كانَ الإعْلانُ قَبْلَ تَمامِ الشَّهْرِ (يَعنِي: إمَّا أنْ يَصُومَ تِسْعَةً وعِشْرينَ يَوْمًا، فإذا رُئِيَ الهِلالُ في غُروبِ شَمْسِ تِسْعٍ وعِشْرينَ) فبالتَّالِي سيُعلَنُ العِيدُ وسيَكونُ قَدْ صامَ ثَمانيَةً وعِشْرينَ يَوْمًا، ففي هذِهِ الحالِ يُفطِرُ مَعَ النَّاسِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمَ يُفطِرُ النَّاسُ»، فيُعيِّدُ مَعَ البَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، ويَقضِي يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا أكمَلَ مِنْ صِيامِهِ تَسْعَةً وعِشْرينَ يَوْمًا أو ثَلاثينَ يَوْمًا فقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ، مِثالُ ذَلِكَ: كما لو صُمتُ اليَوْمَ في السُّعوديَّةِ وكانَ إعلانُ الصِّيامِ مُبَكِّرًا عَنِ البَلَدِ الَّذِي سأُسافِرُ إلَيْهِ بيَوْمٍ؛ ففي هذِهِ الحالِ أُصومُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُفطِروا؛ لأنَّ الصَّوْمَ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ.
وقَدْ يَقولُ قائِلٌ: قَدْ يَزيدُونَ، بمَعنَى: أنَّ السُّعوديَّةَ قَدْ تُكمِلُ ثَلاثِينَ ويَبقَى هُناكَ يَوْمٌ فأَصُومُ واحِدًا وثَلاثِينَ يَوْمًا؛ فمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَقولُ: أنْ يَكتفِيَ بثَلاثِينَ يَوْمًا واليَوْمُ الزَّائِدُ لا يَصُومُهُ؛ لأنَّهُ قَدْ أتَمَّ الشَّهْرَ، فالشَّهْرُ هَكَذا هَكَذا هَكَذا، فأشارَ النَّبِيُّ مَرَّةً ثَلاثِينَ ومَرَّةً عَقَدَ أُصبُعًا فكانَتْ تِسْعَةً وعِشْرينَ.
ومِنَ العُلَماءِ مَنْ يَقولُ: إنَّهُ يَصومُ ولو زادَ عَلَى الثَّلاثِينَ، وهَذا هُوَ الأقْرَبُ فِيما يَظْهَرُ واللهُ أعْلَمُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمَ يُفطِرُ النَّاسُ»، والعِبْرَةُ في النَّاسِ هُنا هُوَ المُحيطُ القَريبُ؛ لأنَّهُ أصْبَحَ لكُلِّ بَلَدٍ صَوْمٍ يَخصُّهُ ومُنْعَزِلًا عَنْ بَقيَّةِ البُلْدانِ.
فالَّذِي يَظهَرُ لي أنَّهُ إذا انتَقَلَ إلى بَلدٍ فيَنبَغي أنْ يُمسِكَ حَتَّى يُفطِروا.
والعَكْسُ: فإذا صامَ في المَغرِبِ -عَلَى سَبيلِ المِثالِ- وقَدْ تَأخَّرُوا عَنْ صِيامِ المَملَكَةِ ليَوْمٍ وجاءَ إلى المَملَكَةِ وسَيبقَى إلى نِهايَةِ الشَّهْرِ؛ فهُنا إذا أُعلِنَ العِيدُ في المَملكَةِ وقَدْ تَمَّ لَهُ تِسعَةٌ وعِشْرونَ يَوْمًا فصَوْمُهُ في هذِهِ الحالَةِ قَدْ كَملَ، ولا يَحتاجُ إلى أنْ يَقضِيَ اليَوْمَ الَّذِي سَيصُومُهُ في المَغْرِبِ.
وأمَّا إذا كانَ الإعْلانُ قَبْلَ تَمامِ الشَّهْرِ (يَعنِي: إمَّا أنْ يَصُومَ تِسْعَةً وعِشْرينَ يَوْمًا، فإذا رُئِيَ الهِلالُ في غُروبِ شَمْسِ تِسْعٍ وعِشْرينَ) فبالتَّالِي سيُعلَنُ العِيدُ وسيَكونُ قَدْ صامَ ثَمانيَةً وعِشْرينَ يَوْمًا، ففي هذِهِ الحالِ يُفطِرُ مَعَ النَّاسِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمَ يُفطِرُ النَّاسُ»، فيُعيِّدُ مَعَ البَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، ويَقضِي يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ.