ما حُكْمُ مَنْ لم يُبيِّتْ نِيَّةَ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيلِ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ القَضاءُ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الصوم / من لم يبيت نية الصوم من الليل
ما حكم من لم يبيت نية الصوم من الليل؟ وهل يلزمه القضاء؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ لم يُبيِّتْ نِيَّةَ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيلِ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ القَضاءُ؟
ما حكم من لم يبيت نية الصوم من الليل؟ وهل يلزمه القضاء؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابًة عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعَالَى التَّوفيقُ:
هذِهِ الصُّورَةُ -وهِيَ أنْ يَعلَمَ الإنْسانُ بدُخولِ الشَّهْرِ في أثناءِ النَّهارِ- لا خِلافَ بَيْنَ أهلِ العِلمِ -فِيما أعْلَمُ- أنَّهُ يَجِبُ أنْ يُمسِكَ بَقيَّةَ اليَوْمِ، وإنَّما اختَلَفُوا في إجْزاءِ هَذا الصَّوْمِ: هَلْ هُوَ مُجزِئٌ -بمَعنَى: أنَّهُ لا يَحتاجُ إلى قَضاءٍ- أو أنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ؟
فذَهَبَ جُمهورُ العُلَماءِ إلى أنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ؛ لأنَّهُ لم يَستَصحِبْ نَيَّةَ الصِّيامِ مِنْ أوَّلِ النَّهارِ، وقَدْ قالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- كمَا في السُّنَنِ مِنْ حَديثِ حَفْصَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: «مَنْ لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فلا صِيامَ لَهُ»، وفي حَديثِ عائِشَةَ: «مَنْ لم يُجمِعِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فلا صِيامَ لَهُ»، وهَذَا يَدَلُّ عَلَى أنَّهُ يَنبَغِي تَبْييتُ النيَّةِ مِنَ اللَّيلِ لصَوْمِ اليَوْمِ الواجِبِ. وهَذا هُوَ قَوْلُ جُمهورِ العُلَماءِ، وبالتَّالِي فإنَّ عَلَيْهِ القَضاءَ.
وذَهَبَ القائِلُونَ بعَدَمِ وُجوبِ القَضاءِ إلى أنَّهُ ليْسَ الصَّوْمُ مَعْلومًا لَهُ حَتَّى يَنْويَهُ، وإنَّما يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ؛ إذْ إنَّ التَّكاليفَ تَتْبَعُ العِلمَ، وهَذا إنَّما عَلِمَ بالصَّوْمِ في أثْناءِ النَّهارِ، وبالتَّالِي فإنَّهُ يَنْوِي مَتَى عَلِمَهُ، ولا يَلْزَمُهُ أنْ يُبَيِّتَ النيَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يَعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضانَ أو لا، ولهَذا ذَهَبَ هَؤُلاءِ إلى أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ ويَجِبُ عَلَيْهِ الإمْساكُ.
بَلْ إنَّ شَيْخَ الإسْلامِ ابنَ تَيميَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ- ذَهَبَ إلى ما هُوَ أبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، وهُوَ أنَّهُ لو مَضَى النَّهارُ كلُّهُ، ولم يَعْلَمْ بأنَّهُ مِنْ رَمَضانَ إلَّا بَعْدَ غُروبِ الشَّمْسِ فإنَّهُ ليْسَ عَلَيْهِ قَضاءُ هَذا اليَوْمِ، وهَذا خِلافُ ما عَلَيْهِ جَماهيرُ العُلَماءِ مِنْ أنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ لفَواتِ اليَوْمِ.
وهذِهِ المَسْألَةُ ليسَتْ مُرتَبِطَةً بمَسألَةِ: هَلْ تَجِبُ النيَّةُ لكُلِّ لَيلَةٍ أو تَكفِي نِيَّةٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ؛ لأنَّ هَذا لم يَنْوِ أصْلًا، لا النيَّةَ للشَّهْرِ الكامِلِ ولا النيَّةَ لليَوْمِ المَخْصوصِ؛ إذ إنَّهُ لم يَعلَمْ بدُخولِ الشَّهْرِ إلَّا نَهارًا فنَوَى مِنَ النَّهارِ، ولهَذا هذِهِ المَسألَةُ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بخِلافِ العُلَماءِ: هَلْ يَجِبُ لكُلِّ يَوْمٍ نيَّةٌ مُستَقلَّةٌ أم أنَّها تَكفِي نِيَّةٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ ما لم يَقطَعْ ذَلِكَ بقاطِعٍ؟ وللعُلَماءِ في هذِهِ المَسألَةِ قَوْلانِ: فمِنْ أهلِ العِلمِ مَنْ يَرَى أنَّ النيَّةَ تَجِبُ لكُلِّ يَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الانفِرادِ، وهَذا مَذْهَبُ الجُمهورِ.
وذَهَبَ الإمامُ مالِكٌ -رَحِمَهُ اللهُ- إلى أنَّهُ تَكفِي نِيَّةٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ ما لم يَقطَعْ ذَلِكَ بفِطْرٍ، سَواءً كانَ هَذا الفِطْرُ مَأذونًا فِيهِ أو كانَ غَيْرَ مَأذونٍ فِيهِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابًة عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعَالَى التَّوفيقُ:
هذِهِ الصُّورَةُ -وهِيَ أنْ يَعلَمَ الإنْسانُ بدُخولِ الشَّهْرِ في أثناءِ النَّهارِ- لا خِلافَ بَيْنَ أهلِ العِلمِ -فِيما أعْلَمُ- أنَّهُ يَجِبُ أنْ يُمسِكَ بَقيَّةَ اليَوْمِ، وإنَّما اختَلَفُوا في إجْزاءِ هَذا الصَّوْمِ: هَلْ هُوَ مُجزِئٌ -بمَعنَى: أنَّهُ لا يَحتاجُ إلى قَضاءٍ- أو أنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ؟
فذَهَبَ جُمهورُ العُلَماءِ إلى أنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ؛ لأنَّهُ لم يَستَصحِبْ نَيَّةَ الصِّيامِ مِنْ أوَّلِ النَّهارِ، وقَدْ قالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- كمَا في السُّنَنِ مِنْ حَديثِ حَفْصَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: «مَنْ لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فلا صِيامَ لَهُ»، وفي حَديثِ عائِشَةَ: «مَنْ لم يُجمِعِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فلا صِيامَ لَهُ»، وهَذَا يَدَلُّ عَلَى أنَّهُ يَنبَغِي تَبْييتُ النيَّةِ مِنَ اللَّيلِ لصَوْمِ اليَوْمِ الواجِبِ. وهَذا هُوَ قَوْلُ جُمهورِ العُلَماءِ، وبالتَّالِي فإنَّ عَلَيْهِ القَضاءَ.
وذَهَبَ القائِلُونَ بعَدَمِ وُجوبِ القَضاءِ إلى أنَّهُ ليْسَ الصَّوْمُ مَعْلومًا لَهُ حَتَّى يَنْويَهُ، وإنَّما يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ؛ إذْ إنَّ التَّكاليفَ تَتْبَعُ العِلمَ، وهَذا إنَّما عَلِمَ بالصَّوْمِ في أثْناءِ النَّهارِ، وبالتَّالِي فإنَّهُ يَنْوِي مَتَى عَلِمَهُ، ولا يَلْزَمُهُ أنْ يُبَيِّتَ النيَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يَعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضانَ أو لا، ولهَذا ذَهَبَ هَؤُلاءِ إلى أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ ويَجِبُ عَلَيْهِ الإمْساكُ.
بَلْ إنَّ شَيْخَ الإسْلامِ ابنَ تَيميَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ- ذَهَبَ إلى ما هُوَ أبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، وهُوَ أنَّهُ لو مَضَى النَّهارُ كلُّهُ، ولم يَعْلَمْ بأنَّهُ مِنْ رَمَضانَ إلَّا بَعْدَ غُروبِ الشَّمْسِ فإنَّهُ ليْسَ عَلَيْهِ قَضاءُ هَذا اليَوْمِ، وهَذا خِلافُ ما عَلَيْهِ جَماهيرُ العُلَماءِ مِنْ أنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ لفَواتِ اليَوْمِ.
وهذِهِ المَسْألَةُ ليسَتْ مُرتَبِطَةً بمَسألَةِ: هَلْ تَجِبُ النيَّةُ لكُلِّ لَيلَةٍ أو تَكفِي نِيَّةٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ؛ لأنَّ هَذا لم يَنْوِ أصْلًا، لا النيَّةَ للشَّهْرِ الكامِلِ ولا النيَّةَ لليَوْمِ المَخْصوصِ؛ إذ إنَّهُ لم يَعلَمْ بدُخولِ الشَّهْرِ إلَّا نَهارًا فنَوَى مِنَ النَّهارِ، ولهَذا هذِهِ المَسألَةُ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بخِلافِ العُلَماءِ: هَلْ يَجِبُ لكُلِّ يَوْمٍ نيَّةٌ مُستَقلَّةٌ أم أنَّها تَكفِي نِيَّةٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ ما لم يَقطَعْ ذَلِكَ بقاطِعٍ؟ وللعُلَماءِ في هذِهِ المَسألَةِ قَوْلانِ: فمِنْ أهلِ العِلمِ مَنْ يَرَى أنَّ النيَّةَ تَجِبُ لكُلِّ يَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الانفِرادِ، وهَذا مَذْهَبُ الجُمهورِ.
وذَهَبَ الإمامُ مالِكٌ -رَحِمَهُ اللهُ- إلى أنَّهُ تَكفِي نِيَّةٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ ما لم يَقطَعْ ذَلِكَ بفِطْرٍ، سَواءً كانَ هَذا الفِطْرُ مَأذونًا فِيهِ أو كانَ غَيْرَ مَأذونٍ فِيهِ.