ما حُكْمُ استِعمالِ الرَّوائِحِ النفَّاذَةِ في رَمَضانَ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / استعمال الروائح النفاذة في رمضان
ما حكم استعمال الروائح النفاذة في رمضان؟
السؤال
ما حُكْمُ استِعمالِ الرَّوائِحِ النفَّاذَةِ في رَمَضانَ؟
ما حكم استعمال الروائح النفاذة في رمضان؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
جُمهورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّ الدُّهْنَ الَّذِي يُستَعمَلُ مِمَّا لَهُ رائِحَةٌ كالفَكْسِ وأشْباهِهِ أنَّهُ لا يُفطِّرُ؛ وذَلِكَ أنَّهُ ليْسَ بأكْلٍ ولا شُرْبٍ ولا في مَعنَى الأكْلِ والشُّرْبِ، ووُجودُ الرَّوائِحِ في بَدَنِ الإنْسانِ أو جَوْفِهِ ليْسَ مُسَوِّغًا للحُكْمِ بالتَّفطيرِ، ولهَذا نَصَّ فُقَهاءُ الحَنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ أنَّهُ إذا تَعاطَى دَواءً فوَجَدَ طَعْمَهُ في جَوْفِهِ فإنَّهُ لا يُفطِّرُ، بَلْ مِنْهُم مَنْ قالَ: إنَّهُ إذا قَبَضَ عَلَى ثَلْجَةٍ فوَجَدَ بَرْدَها في جَوْفِهِ فإنَّهُ لا يُفطِرُ، وقَريبٌ مِنْ هَذا ما ذَكَرَهُ فُقَهاءُ الحنابِلَةِ رَحِمَهُمُ اللهُ.
والَّذِينَ قالُوا بالتَّفطيرِ هُمْ فُقَهاءُ المالِكيَّةِ فِيما يَتَّصِلُ بالرَّوائِحِ النفَّاذَةِ، لكِنْ ليْسَ هُناكَ دَليلٌ، وبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ مِثْلِ هذِهِ الاختِلافاتِ، فالمَرجِعُ في مِثْلِها إلى الأصْلِ وهُوَ ما ذَكَرَهُ اللهُ تَعالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشُّورَى: 10]، فالمَرجِعُ في ذَلِكَ إلى ما جاءَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، وليْسَ في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ ولَا في إجْماعِ سَلَفِ الأُمَّةِ، ولا في القياسِ الصَّحيحِ ما يُثْبِتُ التَّفطيرَ بمِثْلِ هذِهِ الأشْياءِ.
فيَجوزُ للصَّائِمِ أنْ يَدَّهِنَ بهذِهِ الأدْهانِ الَّتِي لَها رَوائِحُ نفَّاذَةٌ كالفَكْسِ وأشبَاهِهِ، سَواءً كانَ ذَلِكَ في أنْفِهِ، أو كانَ ذَلِكَ في يَدَهِ، أو كانَ ذَلِكَ في أيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ يَحتاجُ إلى الادِّهانِ بِهِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
جُمهورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّ الدُّهْنَ الَّذِي يُستَعمَلُ مِمَّا لَهُ رائِحَةٌ كالفَكْسِ وأشْباهِهِ أنَّهُ لا يُفطِّرُ؛ وذَلِكَ أنَّهُ ليْسَ بأكْلٍ ولا شُرْبٍ ولا في مَعنَى الأكْلِ والشُّرْبِ، ووُجودُ الرَّوائِحِ في بَدَنِ الإنْسانِ أو جَوْفِهِ ليْسَ مُسَوِّغًا للحُكْمِ بالتَّفطيرِ، ولهَذا نَصَّ فُقَهاءُ الحَنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ أنَّهُ إذا تَعاطَى دَواءً فوَجَدَ طَعْمَهُ في جَوْفِهِ فإنَّهُ لا يُفطِّرُ، بَلْ مِنْهُم مَنْ قالَ: إنَّهُ إذا قَبَضَ عَلَى ثَلْجَةٍ فوَجَدَ بَرْدَها في جَوْفِهِ فإنَّهُ لا يُفطِرُ، وقَريبٌ مِنْ هَذا ما ذَكَرَهُ فُقَهاءُ الحنابِلَةِ رَحِمَهُمُ اللهُ.
والَّذِينَ قالُوا بالتَّفطيرِ هُمْ فُقَهاءُ المالِكيَّةِ فِيما يَتَّصِلُ بالرَّوائِحِ النفَّاذَةِ، لكِنْ ليْسَ هُناكَ دَليلٌ، وبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ مِثْلِ هذِهِ الاختِلافاتِ، فالمَرجِعُ في مِثْلِها إلى الأصْلِ وهُوَ ما ذَكَرَهُ اللهُ تَعالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشُّورَى: 10]، فالمَرجِعُ في ذَلِكَ إلى ما جاءَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، وليْسَ في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ ولَا في إجْماعِ سَلَفِ الأُمَّةِ، ولا في القياسِ الصَّحيحِ ما يُثْبِتُ التَّفطيرَ بمِثْلِ هذِهِ الأشْياءِ.
فيَجوزُ للصَّائِمِ أنْ يَدَّهِنَ بهذِهِ الأدْهانِ الَّتِي لَها رَوائِحُ نفَّاذَةٌ كالفَكْسِ وأشبَاهِهِ، سَواءً كانَ ذَلِكَ في أنْفِهِ، أو كانَ ذَلِكَ في يَدَهِ، أو كانَ ذَلِكَ في أيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ يَحتاجُ إلى الادِّهانِ بِهِ.