ما حُكْمُ الحامِلِ إذا أدْرَكَها رَمَضانُ وعَلَيْها أيَّامُ قَضَاءٍ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء
ما حكم الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء؟
السؤال
ما حُكْمُ الحامِلِ إذا أدْرَكَها رَمَضانُ وعَلَيْها أيَّامُ قَضَاءٍ؟
ما حكم الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعِينَ.
وعَليكُمُ السَّلامُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فإذا كانَتْ لا تَستَطيعُ القَضَاءَ لأجْلِ حَمْلِها، ففي هذِهِ الحالِ تَقْضِي بَعْدَ رَمَضانَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، والحامِلُ مُلحَقَةٌ بالمَريضِ لحاجَتِها إلى الطَّعامِ، وقَدْ جاءَ عِنْدَ أصْحابِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «إنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ وعَنِ الحامِلِ والمُرضِعِ»، فمَعنَى هَذا: أنَّها تَتَرخَّصُ بهذِهِ الرُّخْصَةِ فتَقضِي بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.
وهَلْ يَلزَمُها إطعامٌ؟ لا يَلزَمُها إطعامٌ، بَلْ يَكفِيها القَضاءُ لكَوْنِ الآيَةِ لم تَنُصَّ إلَّا عَلَى القَضاءِ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
أخُوكُم
أ.د خالِد المُصلِح
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعِينَ.
وعَليكُمُ السَّلامُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فإذا كانَتْ لا تَستَطيعُ القَضَاءَ لأجْلِ حَمْلِها، ففي هذِهِ الحالِ تَقْضِي بَعْدَ رَمَضانَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، والحامِلُ مُلحَقَةٌ بالمَريضِ لحاجَتِها إلى الطَّعامِ، وقَدْ جاءَ عِنْدَ أصْحابِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «إنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ وعَنِ الحامِلِ والمُرضِعِ»، فمَعنَى هَذا: أنَّها تَتَرخَّصُ بهذِهِ الرُّخْصَةِ فتَقضِي بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.
وهَلْ يَلزَمُها إطعامٌ؟ لا يَلزَمُها إطعامٌ، بَلْ يَكفِيها القَضاءُ لكَوْنِ الآيَةِ لم تَنُصَّ إلَّا عَلَى القَضاءِ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
أخُوكُم
أ.د خالِد المُصلِح