ما حُكْمُ تَعْيينِ النِّيَّةِ في الصِّيامِ الواجِبِ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / تعيين النية في الصيام الواجب
ما حكم تعيين النية في الصيام الواجب؟
السؤال
ما حُكْمُ تَعْيينِ النِّيَّةِ في الصِّيامِ الواجِبِ؟
ما حكم تعيين النية في الصيام الواجب؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الواجِبُ عَلَى أنْواعٍ: فإذا كانَ عَلَى المَرأَةِ قَضاءٌ لسَنَواتٍ ماضيَةٍ كرَمَضانَ المَاضِي، والَّذِي قَبْلَهُ والَّذِي قَبْلَهُ، سَنَواتٍ عَديدَةٍ، فهُنا لا يَحتاجُ أنْ تَقُولَ: هَذا قَضاءُ عامِ كَذا وهَذا قَضاءُ عامِ كَذا؛ لأنَّ الجِنْسَ واحِدٌ، أمَّا إذا كانَ جِنْسُ الواجِبِ مُختَلِفًا، كأنْ يَكُونَ نَذْرًا أو كَفَّارَةً أو قَضاءَ رَمَضانَ، فعِنْدَ ذَلِكَ الواجِبُ عَلَى المُؤمِنِ أنْ يَنوِيَ نَوْعَ الصِّيامِ الَّذِي يَصُومُهُ، لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: «إنَّما الأعْمالُ بالنِّياتِ»، فكمَا أنَّكَ إذا وَقَفتَ مَثَلًا لتُصلِّيَ الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمْعًا فإنَّكَ لا تَقولُ: أنا أُصلِّي الواجِبَ وفَقَطَ، إذا جَمعتُهُما مَثَلًا تُصلِّي الظُّهْرَ أوَّلًا ثُمَّ تُصَلِّي، تَنْوِي الظُّهْرَ ثُمَّ تَنْوِي العَصْرَ، ولو كانَتْ مَقضيَّةً لنَوَيْتَ أيضًا الظُّهْرَ ونَوَيتَ العَصْرَ ولم تَكْتَفِ بأنَّها أربَعُ رَكَعاتٍ تَقَعُ عَلَى ما تَقَعُ، فلا بُدَّ مِنَ التَّحديدِ.
فإذا كانَتِ الأنْواعُ مُختَلفَةً مِثْلَما ذَكَرْنا: قضاءٌ، نَذْرٌ، كَفَّارَةٌ؛ فيَنبَغِي التَّحديدُ، وأمَّا إذا كانَتْ مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ، لكِنْ أسبابٌ مُختَلِفَةٌ، كأنْ يَكُونَ نَذَرَ نَذْرًا مُتَكرِّرًا، نَذَرَ الآنَ ونَذَرَ قَبْلَ كَذا أو كذَلِكَ صِيامُ قَضاءِ السَّنَةِ الماضيَةِ والَّتِي قَبْلَها، يَكفِي أنْ يَنوِيَ أنَّهُ قَضاءٌ ولا حاجَةَ إلى التَّحْديدِ.
والَّذِي يَظهَرُ أنَّهُ لا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيما مَضَى عَمَلًا بقَوْلِ مَنْ يَقولُ بأنَّ نِيَّةَ الوُجوبِ كافِيَةٌ، ولكِنْ في المُستَقبَلِ تَحرِصُ عَلَى التَّحديدِ والتَّعيينِ، حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُها عَلَى وجهٍ يقينيٍّ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الواجِبُ عَلَى أنْواعٍ: فإذا كانَ عَلَى المَرأَةِ قَضاءٌ لسَنَواتٍ ماضيَةٍ كرَمَضانَ المَاضِي، والَّذِي قَبْلَهُ والَّذِي قَبْلَهُ، سَنَواتٍ عَديدَةٍ، فهُنا لا يَحتاجُ أنْ تَقُولَ: هَذا قَضاءُ عامِ كَذا وهَذا قَضاءُ عامِ كَذا؛ لأنَّ الجِنْسَ واحِدٌ، أمَّا إذا كانَ جِنْسُ الواجِبِ مُختَلِفًا، كأنْ يَكُونَ نَذْرًا أو كَفَّارَةً أو قَضاءَ رَمَضانَ، فعِنْدَ ذَلِكَ الواجِبُ عَلَى المُؤمِنِ أنْ يَنوِيَ نَوْعَ الصِّيامِ الَّذِي يَصُومُهُ، لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: «إنَّما الأعْمالُ بالنِّياتِ»، فكمَا أنَّكَ إذا وَقَفتَ مَثَلًا لتُصلِّيَ الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمْعًا فإنَّكَ لا تَقولُ: أنا أُصلِّي الواجِبَ وفَقَطَ، إذا جَمعتُهُما مَثَلًا تُصلِّي الظُّهْرَ أوَّلًا ثُمَّ تُصَلِّي، تَنْوِي الظُّهْرَ ثُمَّ تَنْوِي العَصْرَ، ولو كانَتْ مَقضيَّةً لنَوَيْتَ أيضًا الظُّهْرَ ونَوَيتَ العَصْرَ ولم تَكْتَفِ بأنَّها أربَعُ رَكَعاتٍ تَقَعُ عَلَى ما تَقَعُ، فلا بُدَّ مِنَ التَّحديدِ.
فإذا كانَتِ الأنْواعُ مُختَلفَةً مِثْلَما ذَكَرْنا: قضاءٌ، نَذْرٌ، كَفَّارَةٌ؛ فيَنبَغِي التَّحديدُ، وأمَّا إذا كانَتْ مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ، لكِنْ أسبابٌ مُختَلِفَةٌ، كأنْ يَكُونَ نَذَرَ نَذْرًا مُتَكرِّرًا، نَذَرَ الآنَ ونَذَرَ قَبْلَ كَذا أو كذَلِكَ صِيامُ قَضاءِ السَّنَةِ الماضيَةِ والَّتِي قَبْلَها، يَكفِي أنْ يَنوِيَ أنَّهُ قَضاءٌ ولا حاجَةَ إلى التَّحْديدِ.
والَّذِي يَظهَرُ أنَّهُ لا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيما مَضَى عَمَلًا بقَوْلِ مَنْ يَقولُ بأنَّ نِيَّةَ الوُجوبِ كافِيَةٌ، ولكِنْ في المُستَقبَلِ تَحرِصُ عَلَى التَّحديدِ والتَّعيينِ، حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُها عَلَى وجهٍ يقينيٍّ.