ما حُكْمُ مَنْ أخَّرَتِ القَضاءَ حَتَّى أدْرَكَها رَمَضانُ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / أخرت القضاء حتى أدركها رمضان
ما حكم مَن أخَّرت القضاء حتى أدركها رمضان؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ أخَّرَتِ القَضاءَ حَتَّى أدْرَكَها رَمَضانُ؟
ما حكم مَن أخَّرت القضاء حتى أدركها رمضان؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّتِي لم تَتَمكَّنْ مِنَ القَضاءِ بعُذْرٍ ليْسَ عَلَيْها إلَّا القَضاءُ فَقَطْ بالاتِّفاقِ؛ فاللهُ تَعالَى يَقولُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، والآيَةُ الأُخرَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 185] ليْسَ عَلَيْها إلَّا هَذا.
ومَسألَةُ الإطْعامِ إنَّما تَكونُ في قَوْلِ جُمهُورِ العُلَماءِ إذا كانَ الإنْسانُ مُقصِّرًا بالتَّأخيرِ، لكِنْ إذا كانَ بعُذْرٍ فبالاتِّفاقِ أنَّهُ ليْسَ عَلَيْها إلَّا القَضاءُ، وإذا كانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فجُمهورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْها مَعَ القَضاءِ إطْعامٌ، وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الواجِبَ هُوَ القَضاءُ والإطْعامُ سُنَّةٌ، وهَذا القَوْلُ أرجَحُ؛ أنَّ الإطْعامَ ليْسَ بواجِبٍ وإنَّما هُوَ مُستَحَبٌّ ومَسْنونٌ؛ لوُرودِهِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ وابنِ عُمَرَ وجَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّتِي لم تَتَمكَّنْ مِنَ القَضاءِ بعُذْرٍ ليْسَ عَلَيْها إلَّا القَضاءُ فَقَطْ بالاتِّفاقِ؛ فاللهُ تَعالَى يَقولُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، والآيَةُ الأُخرَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 185] ليْسَ عَلَيْها إلَّا هَذا.
ومَسألَةُ الإطْعامِ إنَّما تَكونُ في قَوْلِ جُمهُورِ العُلَماءِ إذا كانَ الإنْسانُ مُقصِّرًا بالتَّأخيرِ، لكِنْ إذا كانَ بعُذْرٍ فبالاتِّفاقِ أنَّهُ ليْسَ عَلَيْها إلَّا القَضاءُ، وإذا كانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فجُمهورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْها مَعَ القَضاءِ إطْعامٌ، وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الواجِبَ هُوَ القَضاءُ والإطْعامُ سُنَّةٌ، وهَذا القَوْلُ أرجَحُ؛ أنَّ الإطْعامَ ليْسَ بواجِبٍ وإنَّما هُوَ مُستَحَبٌّ ومَسْنونٌ؛ لوُرودِهِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ وابنِ عُمَرَ وجَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.