هَلْ يَجِبُ قَضاءُ صِيامِ النَّفْلِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الصوم / هل يجب قضاء صيام النفل؟
هل يجب قضاء صيام النفل؟
السؤال
هَلْ يَجِبُ قَضاءُ صِيامِ النَّفْلِ؟
هل يجب قضاء صيام النفل؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يَقولُ بَعْضُ العُلَماءِ: يُستحَبُّ القَضاءُ، وبَعْضُهُم يَرَى وُجوبَ قَضائِهِ، والصَّوابُ أنَّهُ لا يَجِبُ القَضاءُ، ودَليلُ ذَلِكَ ما في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ عائشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْها ذَاتَ يَوْمٍ، فقالَ: «هَلْ عِنْدَكُم شَيءٌ؟ قالَتْ: لا، قالَ: إنِّي صائِمٌ»، فابتَدَأَ الصِّيامَ في النَّهارِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمٍ آخَرَ، فوَجَدَ عِنْدَها طَعامًا، فقالَ: «ما هَذَا، قالَتْ: هَذَا حَيْسٌ (نَوْعٌ مِنَ الطَّعامِ) أُهدِيَ إلَيْنا، فقالَ: أَرينِيهِ، ثُمَّ قالَ: إنِّي أصبَحْتُ صَائِمًا، فأَفطَرَ»، فدَلَّ هَذَا عَلَى أنَّهُ يَجوزُ للصَّائِمِ أنْ يَقطَعَ صِيامَهُ المُتَنفِّلَ بِهِ أو النَّافِلَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، ولا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ، لكِنْ يُستَحبُّ لَهُ القَضاءُ، لا سِيَّما إذا كانَ صِيامًا لَهُ سَبَبٌ، مِثْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أو ما أشْبَهَ ذَلِكَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يَقولُ بَعْضُ العُلَماءِ: يُستحَبُّ القَضاءُ، وبَعْضُهُم يَرَى وُجوبَ قَضائِهِ، والصَّوابُ أنَّهُ لا يَجِبُ القَضاءُ، ودَليلُ ذَلِكَ ما في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ عائشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْها ذَاتَ يَوْمٍ، فقالَ: «هَلْ عِنْدَكُم شَيءٌ؟ قالَتْ: لا، قالَ: إنِّي صائِمٌ»، فابتَدَأَ الصِّيامَ في النَّهارِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمٍ آخَرَ، فوَجَدَ عِنْدَها طَعامًا، فقالَ: «ما هَذَا، قالَتْ: هَذَا حَيْسٌ (نَوْعٌ مِنَ الطَّعامِ) أُهدِيَ إلَيْنا، فقالَ: أَرينِيهِ، ثُمَّ قالَ: إنِّي أصبَحْتُ صَائِمًا، فأَفطَرَ»، فدَلَّ هَذَا عَلَى أنَّهُ يَجوزُ للصَّائِمِ أنْ يَقطَعَ صِيامَهُ المُتَنفِّلَ بِهِ أو النَّافِلَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، ولا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ، لكِنْ يُستَحبُّ لَهُ القَضاءُ، لا سِيَّما إذا كانَ صِيامًا لَهُ سَبَبٌ، مِثْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أو ما أشْبَهَ ذَلِكَ.