بِطَاقَةُ مَاسْتَرْ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ مَا شَرْعِيَّتُهَا؟ وَهَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ بِطَاقَةِ مَاسْتَرْ وَفِيزَا مِنْ نَفْسِ الْبَنْكِ الْمَذْكُورِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / بيوع / بطاقة الماستر البنكية
بطاقة ماستر البنك الأمريكي السعودي ما شرعيتها، وهل هناك فرق بين بطاقة ماستر وفيزا من نفس البنك المذكور؟
السؤال
بِطَاقَةُ مَاسْتَرْ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ مَا شَرْعِيَّتُهَا؟ وَهَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ بِطَاقَةِ مَاسْتَرْ وَفِيزَا مِنْ نَفْسِ الْبَنْكِ الْمَذْكُورِ؟
بطاقة ماستر البنك الأمريكي السعودي ما شرعيتها، وهل هناك فرق بين بطاقة ماستر وفيزا من نفس البنك المذكور؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْبِطَاقَةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَنْدَرِجُ تَحْتَ الْكَلَامِ عَنِ الْبِطَاقَاتِ بِأَنْوَاعِهَا، لَا تَخْتَصُّ بِبِطَاقَةِ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ، الْبِطَاقَاتُ عُمُومًا نَوْعَانِ: بِطَاقَاتٌ مُغَطَّاةٌ، وَبِطَاقَاتٌ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ، فَالْبِطَاقَاتُ الْمُغَطَّاةُ إِذَا كَانَ لَا يَتَضَمَّنُ الْعَقْدُ مَحْظُورًا فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ، وَغَيْرُ الْمُغَطَّاةِ كَالْبِطَاقَاتِ الَّتِي تُصْدِرُهَا بَعْضُ الْبُنُوكِ الَّتِي تَعْتَمِدُ النَّهْجَ الْإِسْلَامِيَّ فِي مُعَامَلَاتِهَا فَهِيَ أَيْضًا جَائِزَةٌ.
الْإِشْكَالُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِطَاقَاتِ الِائْتِمَانِيَّةِ أَنَّهَا تَشْتَرِطُ الزِّيَادَةَ فِي حَالِ تَأَخُّرِ السَّدَادِ، هَذَا هُوَ الْإِشْكَالُ الْأَكْبَرُ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَا سِيَّمَا الْبِطَاقَاتُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي صَدَرَتْ تَحْتَالُ عَلَى هَذَا بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْأُجُورِ وَالرُّسُومِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى الْبِطَاقَةِ إِمَّا شَهْرِيًّا، أَوْ كُلَّ فَتْرَةٍ لِتَعُودَ النَّتِيجَةُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الْبِطَاقَةِ يَقْتَرِضُ بِزِيَادَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِطَاقَاتُ إِذَا تَأَخَّرَ الْمُقْتَرِضُ الْمُسْتَعْمِلُ لِلْبِطَاقَةِ فِي السَّدَادِ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ، لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَامَلَ بِالنَّقْدِ، وَلَا يَتَعَامَلُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْبِطَاقَاتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَلَّا يَتَأَخَّرَ فِي السَّدَادِ؛ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرَاتِ الَّتِي يُحْسَبُ عَلَيْهَا الرِّبَا. لَكِنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ الْمُحَرَّمِ فِي الْحَقِيقَةِ يَجْعَلُ الْعَقْدَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَجُوزُ التَّعَاقُدُ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْبِطَاقَةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَنْدَرِجُ تَحْتَ الْكَلَامِ عَنِ الْبِطَاقَاتِ بِأَنْوَاعِهَا، لَا تَخْتَصُّ بِبِطَاقَةِ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ، الْبِطَاقَاتُ عُمُومًا نَوْعَانِ: بِطَاقَاتٌ مُغَطَّاةٌ، وَبِطَاقَاتٌ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ، فَالْبِطَاقَاتُ الْمُغَطَّاةُ إِذَا كَانَ لَا يَتَضَمَّنُ الْعَقْدُ مَحْظُورًا فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ، وَغَيْرُ الْمُغَطَّاةِ كَالْبِطَاقَاتِ الَّتِي تُصْدِرُهَا بَعْضُ الْبُنُوكِ الَّتِي تَعْتَمِدُ النَّهْجَ الْإِسْلَامِيَّ فِي مُعَامَلَاتِهَا فَهِيَ أَيْضًا جَائِزَةٌ.
الْإِشْكَالُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِطَاقَاتِ الِائْتِمَانِيَّةِ أَنَّهَا تَشْتَرِطُ الزِّيَادَةَ فِي حَالِ تَأَخُّرِ السَّدَادِ، هَذَا هُوَ الْإِشْكَالُ الْأَكْبَرُ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَا سِيَّمَا الْبِطَاقَاتُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي صَدَرَتْ تَحْتَالُ عَلَى هَذَا بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْأُجُورِ وَالرُّسُومِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى الْبِطَاقَةِ إِمَّا شَهْرِيًّا، أَوْ كُلَّ فَتْرَةٍ لِتَعُودَ النَّتِيجَةُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الْبِطَاقَةِ يَقْتَرِضُ بِزِيَادَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِطَاقَاتُ إِذَا تَأَخَّرَ الْمُقْتَرِضُ الْمُسْتَعْمِلُ لِلْبِطَاقَةِ فِي السَّدَادِ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ، لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَامَلَ بِالنَّقْدِ، وَلَا يَتَعَامَلُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْبِطَاقَاتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَلَّا يَتَأَخَّرَ فِي السَّدَادِ؛ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرَاتِ الَّتِي يُحْسَبُ عَلَيْهَا الرِّبَا. لَكِنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ الْمُحَرَّمِ فِي الْحَقِيقَةِ يَجْعَلُ الْعَقْدَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَجُوزُ التَّعَاقُدُ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.