مَا حُكْمُ تَحْرِيمِ التَّحَايُلِ عَلَى نِظَامِ الْبَنْكِ الْعَقَارِيِّ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / بيوع / تحريم التحايل على نظام البنك العقاري
ما حكم تحريم التحايل على نظام البنك العقاري؟
السؤال
مَا حُكْمُ تَحْرِيمِ التَّحَايُلِ عَلَى نِظَامِ الْبَنْكِ الْعَقَارِيِّ؟
ما حكم تحريم التحايل على نظام البنك العقاري؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: جَاءَنِي قَرْضُ الصُّنْدُوقِ الْعَقَارِيِّ، وَكَانَتْ عِنْدِي أَرْضٌ، وَلَكِنْ لِلظُّرُوفِ الْمَبْلَغُ لَا يَكْفِي لِأَنْ أَعْمُرَ حَتَّى دَوْرًا وَاحِدًا لِظُرُوفٍ جِدًّا جِدًّا قَاسِيَةٍ، وَأَنَا أَرْمَلَةٌ، بِعْتُ الْأَرْضَ، الْآنَ يَقُولُونَ لِي: أَعِيدِي الطَّلَبَ، وَأَنَا مَا عِنْدِي الْآنَ أَرْضٌ، فَهَلْ يُمْكِنُ لِي أَنْ آخُذَ أَيَّ أَرْضٍ وَأَكْتُبَهَا بِاسْمِي، فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا يَجُوزُ؟ الْجَوَابُ: الْأُخْتُ أُمُّ حُنَيْنٍ سَأَلَتْ عَنْ أَخْذِ أَرْضٍ، هَلْ إِذَا قَدَّمَتْ وَلَيْسَ عِنْدَهَا أَرْضٌ لِلْبَنْكِ الْعَقَارِيِّ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَرْضًا لِتُقَدِّمَ بِهَا عِنْدَ الْبَنْكِ وَتَسْتَوْفِيَ الشُّرُوطَ، بَعْدَ ذَلِكَ تَرُدُّ الْأَرْضَ إِذَا كَانَتْ أَخَذَتْهَا عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ؟ إِذَا كَانَ هَذَا بِعِلْمِ الْبَنْكِ وَبِرِضَاهُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَذِبٌ فَيَجُوزُ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ سَتَكْذِبُ بِأَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَقُولَ: اشْتَرَيْتُ بِمَبْلَغٍ وَقَدْرُهُ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا وَهَبَهَا أَوْ أَعَارَهَا وَسَجَّلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَفْرَغَ لَهَا الْأَرْضَ عِنْدَ الْقَاضِي، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَقَدَّمَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَالْأَرْضُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَوْهُوبَةٌ لَهَا وَبِاسْمِهَا، فَيَجُوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ بِهَا إِلَى الصُّنْدُوقِ لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ الْقَرْضِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: جَاءَنِي قَرْضُ الصُّنْدُوقِ الْعَقَارِيِّ، وَكَانَتْ عِنْدِي أَرْضٌ، وَلَكِنْ لِلظُّرُوفِ الْمَبْلَغُ لَا يَكْفِي لِأَنْ أَعْمُرَ حَتَّى دَوْرًا وَاحِدًا لِظُرُوفٍ جِدًّا جِدًّا قَاسِيَةٍ، وَأَنَا أَرْمَلَةٌ، بِعْتُ الْأَرْضَ، الْآنَ يَقُولُونَ لِي: أَعِيدِي الطَّلَبَ، وَأَنَا مَا عِنْدِي الْآنَ أَرْضٌ، فَهَلْ يُمْكِنُ لِي أَنْ آخُذَ أَيَّ أَرْضٍ وَأَكْتُبَهَا بِاسْمِي، فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا يَجُوزُ؟ الْجَوَابُ: الْأُخْتُ أُمُّ حُنَيْنٍ سَأَلَتْ عَنْ أَخْذِ أَرْضٍ، هَلْ إِذَا قَدَّمَتْ وَلَيْسَ عِنْدَهَا أَرْضٌ لِلْبَنْكِ الْعَقَارِيِّ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَرْضًا لِتُقَدِّمَ بِهَا عِنْدَ الْبَنْكِ وَتَسْتَوْفِيَ الشُّرُوطَ، بَعْدَ ذَلِكَ تَرُدُّ الْأَرْضَ إِذَا كَانَتْ أَخَذَتْهَا عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ؟ إِذَا كَانَ هَذَا بِعِلْمِ الْبَنْكِ وَبِرِضَاهُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَذِبٌ فَيَجُوزُ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ سَتَكْذِبُ بِأَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَقُولَ: اشْتَرَيْتُ بِمَبْلَغٍ وَقَدْرُهُ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا وَهَبَهَا أَوْ أَعَارَهَا وَسَجَّلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَفْرَغَ لَهَا الْأَرْضَ عِنْدَ الْقَاضِي، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَقَدَّمَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَالْأَرْضُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَوْهُوبَةٌ لَهَا وَبِاسْمِهَا، فَيَجُوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ بِهَا إِلَى الصُّنْدُوقِ لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ الْقَرْضِ.