عَنْ حُكْمِ اسْتِعْمَالِ السَّيَّارَاتِ التَّابِعَةِ لِلْعَمَلِ فِي الْأُمُورِ الشَّخْصِيَّةِ، وَمَعْنَى قَوْلهِ تَعَالَى:(أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ)++++ [النُّورِ:61]--- ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / استعمال السيارات التابعة للعمل
عن حكم استعمال السيارات التابعة للعمل في الأمور الشخصية، ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾+++ [النور: 61]--- ؟
السؤال
عَنْ حُكْمِ اسْتِعْمَالِ السَّيَّارَاتِ التَّابِعَةِ لِلْعَمَلِ فِي الْأُمُورِ الشَّخْصِيَّةِ، وَمَعْنَى قَوْلهِ تَعَالَى:(أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ)++++ [النُّورِ:61]--- ؟
عن حكم استعمال السيارات التابعة للعمل في الأمور الشخصية، ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾+++ [النور: 61]--- ؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: أَمَّا مَسْأَلَةُ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ فَهَذِهِ لَيْسَتْ فِي السَّيَّارَاتِ، إنَّمَا هِيَ فِي الطَّعَامِ: ﴿وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ)+ [النُّورِ:61] ، ثُمَّ قَالَ: (أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ)، هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوَسُّعِ فِي الطَّعَامِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمِفْتَاحِ هُوَ إذْنٌ بِمَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، فَهَلْ هَذَا مِثْله أَنْ تُعْطَى السَّيَّارَةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ؟ الْجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْعَمَلِ قَدْ تَفْرِضُ عَلَيْك نَوْعًا مِنَ الِاسْتِعْمَالِ؛ أَلَّا تَسْتَعْمِلَهَا إِلَّا فِي الْمَهَامِّ الرَّسْمِيَّةِ، أَوْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا إلَّا فِي أَوْقَاتِ الدَّوَامِ، أَوْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا إِلَّا عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَهُنَا يَجِبُ الْتِزَامُ هَذِهِ الشُّرُوطِ، لَكِنْ إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ تَمْنَحُ هَذِهِ السَّيَّارَةَ وَتَأْذَنُ لَكَ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي كُلِّ اسْتِعْمَالَاتِكَ، وَلَا تُمَانِعُ بِالِاسْتِعْمَالِ الشَّخْصِيِّ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَيْك.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: أَمَّا مَسْأَلَةُ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ فَهَذِهِ لَيْسَتْ فِي السَّيَّارَاتِ، إنَّمَا هِيَ فِي الطَّعَامِ: ﴿وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ)++++ [النُّورِ:61]--- ، ثُمَّ قَالَ: (أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ)، هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوَسُّعِ فِي الطَّعَامِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمِفْتَاحِ هُوَ إذْنٌ بِمَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، فَهَلْ هَذَا مِثْله أَنْ تُعْطَى السَّيَّارَةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ؟ الْجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْعَمَلِ قَدْ تَفْرِضُ عَلَيْك نَوْعًا مِنَ الِاسْتِعْمَالِ؛ أَلَّا تَسْتَعْمِلَهَا إِلَّا فِي الْمَهَامِّ الرَّسْمِيَّةِ، أَوْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا إلَّا فِي أَوْقَاتِ الدَّوَامِ، أَوْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا إِلَّا عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَهُنَا يَجِبُ الْتِزَامُ هَذِهِ الشُّرُوطِ، لَكِنْ إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ تَمْنَحُ هَذِهِ السَّيَّارَةَ وَتَأْذَنُ لَكَ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي كُلِّ اسْتِعْمَالَاتِكَ، وَلَا تُمَانِعُ بِالِاسْتِعْمَالِ الشَّخْصِيِّ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَيْك.