السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، عِنْدِي أرضٌ سَكَنيَّةٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، اشتريْتُها بنيَّةِ التِّجارَةِ، وعَزَمْتُ عَلَى بَيْعِها مِنْ خَمْسِ سَنَواتٍ، فما حُكْمُ زَكاتِها؟
خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة الأرض المعدَّة للتجارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أرض سكنية من خمس عشرة سنة، اشتريتها بنيَّة التجارة، وعزمت على بيعها من خمس سنوات، فما حكم زكاتها؟
السؤال
السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، عِنْدِي أرضٌ سَكَنيَّةٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، اشتريْتُها بنيَّةِ التِّجارَةِ، وعَزَمْتُ عَلَى بَيْعِها مِنْ خَمْسِ سَنَواتٍ، فما حُكْمُ زَكاتِها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أرض سكنية من خمس عشرة سنة، اشتريتها بنيَّة التجارة، وعزمت على بيعها من خمس سنوات، فما حكم زكاتها؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَ قَدْ عَرَضَها للبَيْعِ كُلَّ هذِهِ السَّنَواتِ فيَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُزكِّيَ للسَّنَواتِ، لكِنْ إذا كانَ لم يَعلَمْ، وظَنَّ أنَّها لا تُزكَّى أو تَكفيهِ زَكاةٌ واحِدةٌ، فالَّذِي يَظهَرُ لِي أنَّه يَكفِيهِ أنْ يُزَكِّيَ لعامٍ واحِدٍ، ويَحسِبُ مِنَ العامِ، فإذا تَأخَّرَتْ سَنَةً قادِمَةً ثَالِثةً وبَعْدَها يَحسِبُ، فما دامَ أنَّ عِنْدَهُ هَذِهِ الأَرْضَ وقَدْ عَرَضَها للبَيْعِ وهُوَ نَوَى الاتِّجارَ بها فإنَّهُ يُزكِّيها.
والزَّكاةُ عَلَى قِيْمَتِها في يَوْمِ الزَّكاةِ، كأنْ تَكُونَ قِيمَتُها اليَوْمَ عَشَرةَ آلافِ دِينارٍ مَثَلًا، فيُزَكِّي عَشَرةَ آلافِ دينارٍ، بَعْدَ سَنَةٍ صارَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ أَلفًا فيُزكِّي خَمسًا وعِشرينَ ألفَ دِينارٍ، ولا يَحتَسِبُ دُخُولَها عَلَيْهِ أو قِيمَتَها في العامِ الماضِي.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَ قَدْ عَرَضَها للبَيْعِ كُلَّ هذِهِ السَّنَواتِ فيَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُزكِّيَ للسَّنَواتِ، لكِنْ إذا كانَ لم يَعلَمْ، وظَنَّ أنَّها لا تُزكَّى أو تَكفيهِ زَكاةٌ واحِدةٌ، فالَّذِي يَظهَرُ لِي أنَّه يَكفِيهِ أنْ يُزَكِّيَ لعامٍ واحِدٍ، ويَحسِبُ مِنَ العامِ، فإذا تَأخَّرَتْ سَنَةً قادِمَةً ثَالِثةً وبَعْدَها يَحسِبُ، فما دامَ أنَّ عِنْدَهُ هَذِهِ الأَرْضَ وقَدْ عَرَضَها للبَيْعِ وهُوَ نَوَى الاتِّجارَ بها فإنَّهُ يُزكِّيها.
والزَّكاةُ عَلَى قِيْمَتِها في يَوْمِ الزَّكاةِ، كأنْ تَكُونَ قِيمَتُها اليَوْمَ عَشَرةَ آلافِ دِينارٍ مَثَلًا، فيُزَكِّي عَشَرةَ آلافِ دينارٍ، بَعْدَ سَنَةٍ صارَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ أَلفًا فيُزكِّي خَمسًا وعِشرينَ ألفَ دِينارٍ، ولا يَحتَسِبُ دُخُولَها عَلَيْهِ أو قِيمَتَها في العامِ الماضِي.