ما حُكْمُ تَأخِيرِ الزَّكاةِ عَنْ وَقْتِها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / تأخير الزكاة عن وقتها
ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟
السؤال
ما حُكْمُ تَأخِيرِ الزَّكاةِ عَنْ وَقْتِها؟
ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وأُصلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى البَشيرِ النَّذيرِ والسِّراجِ المُنيرِ، نَبيِّنَا مُحمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعينَ، أمَّا بَعْدُ:
فالزكَّاةُ هِي مِنَ الشَّعائِرِ والأَركانِ العَظيمَةِ في هَذا الدِّينِ، الَّتِي قَرَنها اللهُ تعالَى بالصَّلاةِ في مَواضِعَ كثيرةٍ مِن آياتِ الكِتابِ الحَكيمِ، ومَنزِلتُها لا تَخفَى عَلَى المُؤمِنِ، فهِيَ فَريضَةٌ وشَعيرَةٌ، وهِيَ أصْلُ مُنطَلَقِ إصلاحِ ما بَيْنَ الإنسانِ والخَلْقِ، ولذَلِكَ يُقرِنُ اللهُ تَعالَى بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ في كِتابِهِ الحَكيمِ، فالصَّلاةُ هِيَ إصلاحُ ما بَيْنَ العَبدِ ورَبِّهِ، والزَّكاةُ هِي إصلاحُ ما بَيْنَ العَبْدِ والخَلْقِ، ولذَلِكَ يُقرِنُ بَيْنَهُما، وهَذا مِنَ الحِكَمِ الَّتِي ذَكَرَها بَعْضُ أهلِ العِلمِ في القِرَانِ بَيْنَ هاتَيْنِ الفَريضتَيْنِ في كِتابِ اللهِ تَعالَى.
وأمَّا مَسألَةُ التَّأخيرِ: فاللهُ تَعالَى فَرَضَ الزَّكاةَ وحدَّدَ وَقْتَها فِيما يَتَعلَّقُ بزَكاةِ الثِّمارِ، فقالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنْعامُ: 141] ، فجَعَلَ التَّحدِيدَ ليَوْمِ الحَصادِ.
وهَذا يَدَلُّ عَلَى أنَّ الزَّكاةَ مَفروضَةٌ في وَقْتٍ، فيَجِبُ عَلَى المُؤمِنِ ألَّا يَتخلَّفَ عَنْ هَذا الوَقْتِ.
وما هَذا الوَقْتُ؟
- فِيما يَتعلَّقُ بالأَمْوالِ النَّقْديَّةِ هُوَ مُرورُ حَوْلٍ كما هُو قَوْلُ جَماهيرِ العُلَماءِ في إيجابِ زَكاةِ النَّقدَيْنِ وما يقَومُ مَقامَهُما مِنَ الأَوراقِ النَّقديَّةِ وغَيْرِهِما.
وعَلَيْهِ.. فإنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُؤمِنِ أنْ يُبادِرَ إلى إخراجِ الزَّكاةِ في وَقْتِها.
واختَلفَ العُلَماءُ في جَوازِ التَّأخيرِ، فمَذهَبُ الجُمهورِ: أنَّهُ لا يَجوزُ التَّأخيرُ، ورخَّصوا في اليَوْمِ واليَوْمَيْنِ والثَّلاثَةِ، وما أشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يَتحقَّقُ بِهِ المَصلحَةُ أو الحاجَةُ، فجُمهورُ العُلَماءِ حَدُّوهُ بثَلاثَةِ أيَّامٍ، وأَجَازُوا التَّأخيرَ للحاجَةِ.
وعَلَى هَذا؛ فإذا وَجبَتْ زَكاةُ الإنْسانِ في رَجَبٍ فلا يَجوزُ لَهُ - عَلَى قَوْلِ أكثرِ أهْلِ العِلمِ - أنْ يؤخِّرَها إلى رَمضانَ؛ لإدْراكِ فَضيلَةِ الوَقْتِ؛ لأنَّ إدراكَ فَضيلَةَ الوَقْتِ هُنا سَيُفَوِّتُ الواجِبَ عَلَى المؤمِنِ، وهُو ما يَتعلَّقُ بإخراجِ الزَّكاةِ في وَقْتِها.
فيَجِبُ عَلَى المُؤمِنِ أنْ يُخْرِجَ الزَّكاةَ وألَّا يُؤخِّرَها، ويَنبغِي المُبادَرَةُ إلى إخراجِها في وَقْتِ وُجوبِها، ولا يَتحيَّنِ الأَوقاتَ الفاضِلَةَ بالتَّأخيرِ؛ لأنَّهُ إذا أخَّرَها فإنَّهُ سَيَكونُ قَدِ ارتَكبَ إثمًا في قَوْلِ جُمهورِ العُلَماءِ.
ويَجوزُ تَأخيرُ إخراجِ الزَّكاةِ في حالَةٍ؛ وهِيَ أنْ يَكونَ التَّأخيرُ لمَصلَحَةٍ أو لحاجَةٍ، أمَّا إذا كانَ التَّأخيرُ فَقطْ لإدراكِ فَضيلَةِ الوَقْتِ فأفْضَلُ وَقْتٍ تُدرَكُ فِيْهِ الزَّكاةُ هُوَ وَقْتُ وُجوبِها، فلا تؤخَّرْ.
وفي الحَقيقَةِ؛ فإنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُسيءُ، ويَظُنُّ أنَّ هَذا إحسانٌ، وهُوَ أنْ يُكدِّسَ الزَّكاةَ في رمضانَ، ثُمَّ يَبقَى الفُقَراءُ والمَساكينُ وأهْلُ الزَّكاةِ مُعطَّلِينَ عَنْ أخْذِ هذِهِ الأمْوالِ في بَقيَّةِ السَّنَةِ.
فالأفضَلُ هُو ما كانَ أنفَعَ للفَقيرِ، فنَفْعُ الفَقيرِ مُقدَّمٌ عَلَى فَضيلَةِ الزَّمانِ والوَقْتِ، والفَضيلَةُ تَتعلَّقُ بسَدِّ الحاجَةِ، وهَذا هُوَ المَقصودُ مِنَ العِبادَةِ.
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وأُصلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى البَشيرِ النَّذيرِ والسِّراجِ المُنيرِ، نَبيِّنَا مُحمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعينَ، أمَّا بَعْدُ:
فالزكَّاةُ هِي مِنَ الشَّعائِرِ والأَركانِ العَظيمَةِ في هَذا الدِّينِ، الَّتِي قَرَنها اللهُ تعالَى بالصَّلاةِ في مَواضِعَ كثيرةٍ مِن آياتِ الكِتابِ الحَكيمِ، ومَنزِلتُها لا تَخفَى عَلَى المُؤمِنِ، فهِيَ فَريضَةٌ وشَعيرَةٌ، وهِيَ أصْلُ مُنطَلَقِ إصلاحِ ما بَيْنَ الإنسانِ والخَلْقِ، ولذَلِكَ يُقرِنُ اللهُ تَعالَى بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ في كِتابِهِ الحَكيمِ، فالصَّلاةُ هِيَ إصلاحُ ما بَيْنَ العَبدِ ورَبِّهِ، والزَّكاةُ هِي إصلاحُ ما بَيْنَ العَبْدِ والخَلْقِ، ولذَلِكَ يُقرِنُ بَيْنَهُما، وهَذا مِنَ الحِكَمِ الَّتِي ذَكَرَها بَعْضُ أهلِ العِلمِ في القِرَانِ بَيْنَ هاتَيْنِ الفَريضتَيْنِ في كِتابِ اللهِ تَعالَى.
وأمَّا مَسألَةُ التَّأخيرِ: فاللهُ تَعالَى فَرَضَ الزَّكاةَ وحدَّدَ وَقْتَها فِيما يَتَعلَّقُ بزَكاةِ الثِّمارِ، فقالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ +++ [الأنْعامُ: 141] --- ، فجَعَلَ التَّحدِيدَ ليَوْمِ الحَصادِ.
وهَذا يَدَلُّ عَلَى أنَّ الزَّكاةَ مَفروضَةٌ في وَقْتٍ، فيَجِبُ عَلَى المُؤمِنِ ألَّا يَتخلَّفَ عَنْ هَذا الوَقْتِ.
وما هَذا الوَقْتُ؟
- فِيما يَتعلَّقُ بالأَمْوالِ النَّقْديَّةِ هُوَ مُرورُ حَوْلٍ كما هُو قَوْلُ جَماهيرِ العُلَماءِ في إيجابِ زَكاةِ النَّقدَيْنِ وما يقَومُ مَقامَهُما مِنَ الأَوراقِ النَّقديَّةِ وغَيْرِهِما.
وعَلَيْهِ.. فإنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُؤمِنِ أنْ يُبادِرَ إلى إخراجِ الزَّكاةِ في وَقْتِها.
واختَلفَ العُلَماءُ في جَوازِ التَّأخيرِ، فمَذهَبُ الجُمهورِ: أنَّهُ لا يَجوزُ التَّأخيرُ، ورخَّصوا في اليَوْمِ واليَوْمَيْنِ والثَّلاثَةِ، وما أشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يَتحقَّقُ بِهِ المَصلحَةُ أو الحاجَةُ، فجُمهورُ العُلَماءِ حَدُّوهُ بثَلاثَةِ أيَّامٍ، وأَجَازُوا التَّأخيرَ للحاجَةِ.
وعَلَى هَذا؛ فإذا وَجبَتْ زَكاةُ الإنْسانِ في رَجَبٍ فلا يَجوزُ لَهُ - عَلَى قَوْلِ أكثرِ أهْلِ العِلمِ - أنْ يؤخِّرَها إلى رَمضانَ؛ لإدْراكِ فَضيلَةِ الوَقْتِ؛ لأنَّ إدراكَ فَضيلَةَ الوَقْتِ هُنا سَيُفَوِّتُ الواجِبَ عَلَى المؤمِنِ، وهُو ما يَتعلَّقُ بإخراجِ الزَّكاةِ في وَقْتِها.
فيَجِبُ عَلَى المُؤمِنِ أنْ يُخْرِجَ الزَّكاةَ وألَّا يُؤخِّرَها، ويَنبغِي المُبادَرَةُ إلى إخراجِها في وَقْتِ وُجوبِها، ولا يَتحيَّنِ الأَوقاتَ الفاضِلَةَ بالتَّأخيرِ؛ لأنَّهُ إذا أخَّرَها فإنَّهُ سَيَكونُ قَدِ ارتَكبَ إثمًا في قَوْلِ جُمهورِ العُلَماءِ.
ويَجوزُ تَأخيرُ إخراجِ الزَّكاةِ في حالَةٍ؛ وهِيَ أنْ يَكونَ التَّأخيرُ لمَصلَحَةٍ أو لحاجَةٍ، أمَّا إذا كانَ التَّأخيرُ فَقطْ لإدراكِ فَضيلَةِ الوَقْتِ فأفْضَلُ وَقْتٍ تُدرَكُ فِيْهِ الزَّكاةُ هُوَ وَقْتُ وُجوبِها، فلا تؤخَّرْ.
وفي الحَقيقَةِ؛ فإنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُسيءُ، ويَظُنُّ أنَّ هَذا إحسانٌ، وهُوَ أنْ يُكدِّسَ الزَّكاةَ في رمضانَ، ثُمَّ يَبقَى الفُقَراءُ والمَساكينُ وأهْلُ الزَّكاةِ مُعطَّلِينَ عَنْ أخْذِ هذِهِ الأمْوالِ في بَقيَّةِ السَّنَةِ.
فالأفضَلُ هُو ما كانَ أنفَعَ للفَقيرِ، فنَفْعُ الفَقيرِ مُقدَّمٌ عَلَى فَضيلَةِ الزَّمانِ والوَقْتِ، والفَضيلَةُ تَتعلَّقُ بسَدِّ الحاجَةِ، وهَذا هُوَ المَقصودُ مِنَ العِبادَةِ.