ما حُكْمُ تَأْخيرِ الزَّكاةِ لقَرابَةٍ لَنْ تَراهُم إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ؟
وبَيَانُ أنَّ الْحَوْلَ الشَّرعيَّ إنَّما هُوَ بالأَشْهُرِ القَمَريَّةِ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / تأخير الزكاة لقرابة لن تراهم إلا بعد مدة
ما حكم تأخير الزكاة لقرابة لن تراهم إلا بعد مدة؟ وبيان أن الْحَوْل الشرعي إنما هو بالأشهر القمرية؟
السؤال
ما حُكْمُ تَأْخيرِ الزَّكاةِ لقَرابَةٍ لَنْ تَراهُم إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ؟
وبَيَانُ أنَّ الْحَوْلَ الشَّرعيَّ إنَّما هُوَ بالأَشْهُرِ القَمَريَّةِ.
ما حكم تأخير الزكاة لقرابة لن تراهم إلا بعد مدة؟ وبيان أن الْحَوْل الشرعي إنما هو بالأشهر القمرية؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفِيقُ:
أُنبِّهُ السَّائِلَةَ أنَّ الزَّكاةَ لا تَرتَبِطُ بالسَّنَةِ الشَّمسِيَّةِ، وإنَّما بالسَّنَةِ القَمَريَّةِ؛ ولذَلِكَ يَنبغِي أنْ تُعيدِي حِسابَ الزَّكاةِ وَفْقَ الأَشْهُرِ الهِلالِيَّةِ الَّتِي هِيَ الأَصْلُ في حِسابِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هنُاكَ اختِلافًا، فالسَّنَةُ المِيلاديَّةُ أطوَلُ مِنَ السَّنَةِ القَمَريَّةِ؛ لأنَّها تَزيدُ في كُلِّ سَنَةٍ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَومًا أو نَحْوَ ذَلِكَ، والمُعتَبَرُ في حِسابِ الزَّكاةِ - بالإجماعِ، ولا خِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ في هَذَا - أنَّها السَّنَةُ الهِلاليَّةُ القَمَريَّةُ وليسَتِ الشَّمسيَّةَ؛ ولذَلِكَ أنصَحُ جَميعَ إخوانِي أنْ يَنتَبِهوا لهَذَا في حِسابِ زَكاتِهِم.
أمَّا مَسأَلَةُ تَأخيرِ إخْراجِ الزَّكاةِ: فالأَصْلُ في إخراجِ الزَّكاةِ هُوَ قَوْلُ اللهُ تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأَنْعامُ: 141] ، وأنْ يُخرِجَهُ في وَقْتِ وُجُوبِهِ، وهَذَا هُوَ الأَصْلُ، لكِنْ إذا دَعَتْ إلى التَّأخيرِ حاجَةٌ أو مَصلَحةٌ في التَّأخيرِ أو في التَّقدِيمِ فالَّذِي يَظهَرُ هُوَ الجَوازُ، عَلَى أنِّي أُوصِيهَا بأنْ تَكتُبَ في ذَلِكَ كِتابًا يُميِّزُ مالَها الَّذِي لها، والمالَ الَّذِي هُوَ مِنْ مَالِ الزَّكاةِ حتَّى تُبرِّئَ ذِمَّتَها لو حَصَلَ أيُّ عارِضٍ مِنَ العَوارِضِ الَّتِي قَدْ تَدْهَمُ الإنسانَ كمَوْتٍ أو مَرَضٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ، وكُلَّما كانَ الإخراجُ في وَقْتِهِ فهُوَ أحْسَنُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفِيقُ:
أُنبِّهُ السَّائِلَةَ أنَّ الزَّكاةَ لا تَرتَبِطُ بالسَّنَةِ الشَّمسِيَّةِ، وإنَّما بالسَّنَةِ القَمَريَّةِ؛ ولذَلِكَ يَنبغِي أنْ تُعيدِي حِسابَ الزَّكاةِ وَفْقَ الأَشْهُرِ الهِلالِيَّةِ الَّتِي هِيَ الأَصْلُ في حِسابِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هنُاكَ اختِلافًا، فالسَّنَةُ المِيلاديَّةُ أطوَلُ مِنَ السَّنَةِ القَمَريَّةِ؛ لأنَّها تَزيدُ في كُلِّ سَنَةٍ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَومًا أو نَحْوَ ذَلِكَ، والمُعتَبَرُ في حِسابِ الزَّكاةِ - بالإجماعِ، ولا خِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ في هَذَا - أنَّها السَّنَةُ الهِلاليَّةُ القَمَريَّةُ وليسَتِ الشَّمسيَّةَ؛ ولذَلِكَ أنصَحُ جَميعَ إخوانِي أنْ يَنتَبِهوا لهَذَا في حِسابِ زَكاتِهِم.
أمَّا مَسأَلَةُ تَأخيرِ إخْراجِ الزَّكاةِ: فالأَصْلُ في إخراجِ الزَّكاةِ هُوَ قَوْلُ اللهُ تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ +++ [الأَنْعامُ: 141] --- ، وأنْ يُخرِجَهُ في وَقْتِ وُجُوبِهِ، وهَذَا هُوَ الأَصْلُ، لكِنْ إذا دَعَتْ إلى التَّأخيرِ حاجَةٌ أو مَصلَحةٌ في التَّأخيرِ أو في التَّقدِيمِ فالَّذِي يَظهَرُ هُوَ الجَوازُ، عَلَى أنِّي أُوصِيهَا بأنْ تَكتُبَ في ذَلِكَ كِتابًا يُميِّزُ مالَها الَّذِي لها، والمالَ الَّذِي هُوَ مِنْ مَالِ الزَّكاةِ حتَّى تُبرِّئَ ذِمَّتَها لو حَصَلَ أيُّ عارِضٍ مِنَ العَوارِضِ الَّتِي قَدْ تَدْهَمُ الإنسانَ كمَوْتٍ أو مَرَضٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ، وكُلَّما كانَ الإخراجُ في وَقْتِهِ فهُوَ أحْسَنُ.