هَلْ في المَالِ الَّذِي لم يُقْبَضْ زَكاةٌ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة المال الذي لم يُقْبَض
هل في المال الذي لم يُقْبَض زكاة؟
السؤال
هَلْ في المَالِ الَّذِي لم يُقْبَضْ زَكاةٌ؟
هل في المال الذي لم يُقْبَض زكاة؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا زَكاةَ في المالِ غَيْرِ المَقبُوضِ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ: الْمِلْكُ، وهَذَا مَحَلُّ اتِّفاقٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التَّوْبَةُ: 103] ، وهُنا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فكَوْنُهُ جَرَتِ العادَةُ بأنْ يُعطَى مُكافَأةً أو يُعطَى استِحقاقًا مِنْ جِهَةٍ، فإنَّهُ لا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ المالَ، ولذَلِكَ فلَيسَ عَلَى السَّائِلَةِ زَكاةٌ في مالِها، لكِنْ تَحسِبُ حَوْلَ المالِ مِنْ قَبْلُ، يَعنِي: مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ، كما لو قَبضْتَهُ في شَهْرِ مُحرَّمٍ، فإذا جاءَ مُحرَّمٌ القادِمُ والمالُ عِنْدَكُم أو بَقِيَ مِنْهُ ما لا يَنقُصُ عَنِ النِّصابِ فَزَكُّوهُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا زَكاةَ في المالِ غَيْرِ المَقبُوضِ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ: الْمِلْكُ، وهَذَا مَحَلُّ اتِّفاقٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ +++[التَّوْبَةُ: 103] ---، وهُنا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فكَوْنُهُ جَرَتِ العادَةُ بأنْ يُعطَى مُكافَأةً أو يُعطَى استِحقاقًا مِنْ جِهَةٍ، فإنَّهُ لا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ المالَ، ولذَلِكَ فلَيسَ عَلَى السَّائِلَةِ زَكاةٌ في مالِها، لكِنْ تَحسِبُ حَوْلَ المالِ مِنْ قَبْلُ، يَعنِي: مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ، كما لو قَبضْتَهُ في شَهْرِ مُحرَّمٍ، فإذا جاءَ مُحرَّمٌ القادِمُ والمالُ عِنْدَكُم أو بَقِيَ مِنْهُ ما لا يَنقُصُ عَنِ النِّصابِ فَزَكُّوهُ.