هَلْ في المَالِ الَّذِي لم يُقْبَضْ زَكاةٌ؟
خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة المال الذي لم يُقْبَض
هل في المال الذي لم يُقْبَض زكاة؟
السؤال
هَلْ في المَالِ الَّذِي لم يُقْبَضْ زَكاةٌ؟
هل في المال الذي لم يُقْبَض زكاة؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا زَكاةَ في المالِ غَيْرِ المَقبُوضِ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ: الْمِلْكُ، وهَذَا مَحَلُّ اتِّفاقٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التَّوْبَةُ: 103] ، وهُنا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فكَوْنُهُ جَرَتِ العادَةُ بأنْ يُعطَى مُكافَأةً أو يُعطَى استِحقاقًا مِنْ جِهَةٍ، فإنَّهُ لا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ المالَ، ولذَلِكَ فلَيسَ عَلَى السَّائِلَةِ زَكاةٌ في مالِها، لكِنْ تَحسِبُ حَوْلَ المالِ مِنْ قَبْلُ، يَعنِي: مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ، كما لو قَبضْتَهُ في شَهْرِ مُحرَّمٍ، فإذا جاءَ مُحرَّمٌ القادِمُ والمالُ عِنْدَكُم أو بَقِيَ مِنْهُ ما لا يَنقُصُ عَنِ النِّصابِ فَزَكُّوهُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا زَكاةَ في المالِ غَيْرِ المَقبُوضِ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ: الْمِلْكُ، وهَذَا مَحَلُّ اتِّفاقٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ +++[التَّوْبَةُ: 103] ---، وهُنا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فكَوْنُهُ جَرَتِ العادَةُ بأنْ يُعطَى مُكافَأةً أو يُعطَى استِحقاقًا مِنْ جِهَةٍ، فإنَّهُ لا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ المالَ، ولذَلِكَ فلَيسَ عَلَى السَّائِلَةِ زَكاةٌ في مالِها، لكِنْ تَحسِبُ حَوْلَ المالِ مِنْ قَبْلُ، يَعنِي: مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ، كما لو قَبضْتَهُ في شَهْرِ مُحرَّمٍ، فإذا جاءَ مُحرَّمٌ القادِمُ والمالُ عِنْدَكُم أو بَقِيَ مِنْهُ ما لا يَنقُصُ عَنِ النِّصابِ فَزَكُّوهُ.