كَيْفَ أُزَكِّي الذَّهَبَ المُستَعمَلَ المُختَلِفةَ أنواعُهُ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة الذهب المستعمَل المختلفة أنواعه
كيف أُزَكِّي الذهب المستعمَل المختلفة أنواعه؟
السؤال
كَيْفَ أُزَكِّي الذَّهَبَ المُستَعمَلَ المُختَلِفةَ أنواعُهُ؟
كيف أُزَكِّي الذهب المستعمَل المختلفة أنواعه؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
اختِلافُ النَّوعِ لا يُؤَثِّرُ في وُجوبِ الزَّكاةِ عَلَى القَوْلِ بوُجوبِ َزكاةِ الذَّهَبِ المُستَعمَلِ، ومَعلومٌ أنَّ المَسألَةَ فِيها للعُلَماءِ قَوْلانِ:
القولُ الأَوَّلُ: أنَّهُ يجِبُ، وهَذَا قَوْلُ الحَنَفيَّةِ، واختَارَهُ جَماعَةٌ مِنْ أهْلِ العِلمِ.
والقَوْلُ الثَّانِي: أنَّهُ لا يجِبُ، وهُوَ قَوْلُ جُمهورِ أهلِ العِلمِ.
فعَلَى القَوْلِ بوُجوبِ الزَّكاةِ في الذَّهَبِ المُستَعمَلِ لا فَرْقَ في هَذَا بَيْنَ أنْ يَكُونَ المالُ مِنْ صِناعَةٍ سُعوديَّةٍ أو إيطاليَّةٍ أو أورُوبِّيةٍ، فتقوِّمُ هَذَا الذَّهَبَ إذا بَلَغَ نِصابًا وهُوَ خَمسَةٌ وثَمانُونَ جِرامًا، فتُقوِّمُ مَجمُوعَ ما عِنْدَها مِنَ الذَّهَبِ، وإذا زادَ عَنْ خَمسَةٍ وثَمانِينَ جِرامًا فتُخرِجُ رُبُعَ العُشْرِ مِنْ قِيْمَتِهِ أو مِنْهُ هُوَ، أي: مِنَ الذَّهَبِ نَفسِهِ، أو مِنْ قِيمَتِهِ رُبُعَ العُشْرِ، يَعنِي: واحِدًا عَلَى أربَعينَ، وهُوَ ما يُعرَفُ عِنْدَ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ: باثنينِ ونِصْفٍ في المِئَةِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
اختِلافُ النَّوعِ لا يُؤَثِّرُ في وُجوبِ الزَّكاةِ عَلَى القَوْلِ بوُجوبِ َزكاةِ الذَّهَبِ المُستَعمَلِ، ومَعلومٌ أنَّ المَسألَةَ فِيها للعُلَماءِ قَوْلانِ:
القولُ الأَوَّلُ: أنَّهُ يجِبُ، وهَذَا قَوْلُ الحَنَفيَّةِ، واختَارَهُ جَماعَةٌ مِنْ أهْلِ العِلمِ.
والقَوْلُ الثَّانِي: أنَّهُ لا يجِبُ، وهُوَ قَوْلُ جُمهورِ أهلِ العِلمِ.
فعَلَى القَوْلِ بوُجوبِ الزَّكاةِ في الذَّهَبِ المُستَعمَلِ لا فَرْقَ في هَذَا بَيْنَ أنْ يَكُونَ المالُ مِنْ صِناعَةٍ سُعوديَّةٍ أو إيطاليَّةٍ أو أورُوبِّيةٍ، فتقوِّمُ هَذَا الذَّهَبَ إذا بَلَغَ نِصابًا وهُوَ خَمسَةٌ وثَمانُونَ جِرامًا، فتُقوِّمُ مَجمُوعَ ما عِنْدَها مِنَ الذَّهَبِ، وإذا زادَ عَنْ خَمسَةٍ وثَمانِينَ جِرامًا فتُخرِجُ رُبُعَ العُشْرِ مِنْ قِيْمَتِهِ أو مِنْهُ هُوَ، أي: مِنَ الذَّهَبِ نَفسِهِ، أو مِنْ قِيمَتِهِ رُبُعَ العُشْرِ، يَعنِي: واحِدًا عَلَى أربَعينَ، وهُوَ ما يُعرَفُ عِنْدَ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ: باثنينِ ونِصْفٍ في المِئَةِ.