عَدَمُ عِلْمِ الوَرَثةِ بجُزْءٍ مِنْ تِرْكَةِ مُوَرِّثِهِم، وحُكْمُ الزَّكاةِ فِيهِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / عدم علم الورثة بجزء من تركة مُوَرِّثِهم، وحكم الزكاة فيه؟
عدم علم الورثة بجزء من تركة مُوَرِّثِهم، وحكم الزكاة فيه؟
السؤال
عَدَمُ عِلْمِ الوَرَثةِ بجُزْءٍ مِنْ تِرْكَةِ مُوَرِّثِهِم، وحُكْمُ الزَّكاةِ فِيهِ؟
عدم علم الورثة بجزء من تركة مُوَرِّثِهم، وحكم الزكاة فيه؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لَيسَ عَلَيْهِم في هَذَا المالِ زَكاةٌ؛ لأنَّهُم لم يمَلِكُوهُ فَتْرَةَ غِيابِهِ ولم يَعْلَمُوا بِهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ عَلَيْهِم زَكاةُ هَذَا المالِ؛ لأنَّهُ لا يَدخُلُ في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التَّوبَةُ: 103] ؛ إذْ إنَّهُم لا يَعلَمُون هَذَا المالَ، فهُوَ في حُكْمِ المالِ الضَّائِعِ الَّذِي يَضيعُ مِنَ الإنسانِ، ومِلْكُهُ غَيْرُ تامٍّ عَلَيْهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ في هَذَا المالِ زَكاةٌ، وإنْ أخرَجُوا عَلَى وَجْهِ التَّقرُّبِ وشُكْرِ اللهِ عَلَى ما يَسَّرَ فهَذَا صَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ، أمَّا مِنْ حَيْثُ وُجوبُ الَّزكاةِ فهَذَا مالٌ لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ لعَدَمِ مِلْكِهِ، أو لعَدَمِ عِلْمِهِم بِهِ ولم يَدخُلْ في حِسابِهم وشُعورِهِم أنَّهُ مِنْ أموالِهم، فهُوَ إمَّا كالمالِ الضَّائِعِ أو المالِ الَّذِي ابتُدِئَ مِلْكُهُ حاضِرًا، أو المالِ غَيْرِ المَقدُورِ عَلَيْهِ، يَعنِي: يُشبِهُ هذِهِ الأنواعَ.
ومِثْلُهُ الأموالُ المُحتَجَزَةُ في المَحاكِمِ، فإذا احتُجِزَ مالُ وَرَثةٍ في المَحكَمَةِ حتَّى يَصطَلِحُوا أو حتَّى يَتِمَّ التَّنسيقُ فإنَّهُ لا مِلْكَ لَهُم عَلَيْهِ، وهُمْ يَعلَمُونَ أنَّ عِنْدَهُم مالًا لَكِنَّهُم لم يتَمَكَّنوا مِنْهُ، فالآنَ هَؤُلاءِ لا يَعْلَمونَ أنَّ لهُمْ مالًا وعَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فهَذَا مِثْلُهُ أو مِنْ بابِ أَوْلَى.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لَيسَ عَلَيْهِم في هَذَا المالِ زَكاةٌ؛ لأنَّهُم لم يمَلِكُوهُ فَتْرَةَ غِيابِهِ ولم يَعْلَمُوا بِهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ عَلَيْهِم زَكاةُ هَذَا المالِ؛ لأنَّهُ لا يَدخُلُ في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} +++ [التَّوبَةُ: 103] --- ؛ إذْ إنَّهُم لا يَعلَمُون هَذَا المالَ، فهُوَ في حُكْمِ المالِ الضَّائِعِ الَّذِي يَضيعُ مِنَ الإنسانِ، ومِلْكُهُ غَيْرُ تامٍّ عَلَيْهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ في هَذَا المالِ زَكاةٌ، وإنْ أخرَجُوا عَلَى وَجْهِ التَّقرُّبِ وشُكْرِ اللهِ عَلَى ما يَسَّرَ فهَذَا صَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ، أمَّا مِنْ حَيْثُ وُجوبُ الَّزكاةِ فهَذَا مالٌ لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ لعَدَمِ مِلْكِهِ، أو لعَدَمِ عِلْمِهِم بِهِ ولم يَدخُلْ في حِسابِهم وشُعورِهِم أنَّهُ مِنْ أموالِهم، فهُوَ إمَّا كالمالِ الضَّائِعِ أو المالِ الَّذِي ابتُدِئَ مِلْكُهُ حاضِرًا، أو المالِ غَيْرِ المَقدُورِ عَلَيْهِ، يَعنِي: يُشبِهُ هذِهِ الأنواعَ.
ومِثْلُهُ الأموالُ المُحتَجَزَةُ في المَحاكِمِ، فإذا احتُجِزَ مالُ وَرَثةٍ في المَحكَمَةِ حتَّى يَصطَلِحُوا أو حتَّى يَتِمَّ التَّنسيقُ فإنَّهُ لا مِلْكَ لَهُم عَلَيْهِ، وهُمْ يَعلَمُونَ أنَّ عِنْدَهُم مالًا لَكِنَّهُم لم يتَمَكَّنوا مِنْهُ، فالآنَ هَؤُلاءِ لا يَعْلَمونَ أنَّ لهُمْ مالًا وعَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فهَذَا مِثْلُهُ أو مِنْ بابِ أَوْلَى.