ما هُوَ نِصابُ النُّقودِ في الزَّكاةِ؟ وما حُكْمُ إعطائِها للوالدَيْنِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟
ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟
السؤال
ما هُوَ نِصابُ النُّقودِ في الزَّكاةِ؟ وما حُكْمُ إعطائِها للوالدَيْنِ؟
ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الصَّحيحُ مِنْ أَقوالِ أهْلِ العِلمِ أنَّهُ إذا كانَ لا يَجِبُ عَلَى الابنِ النَّفقَةُ عَلَى أَبيهِ، بمَعنَى أنَّ حالَهُ ضَعيفَةٌ ولا يَستَطيعُ أنْ يتكلَّفَ نفقةً لضِيقِ الحالِ، ولَكِنْ عِنْدَهُ زَكاةٌ ووَالِدُهُ ضَعيفٌ ومُحتاجٌ إلَى مَنْ يُعينُهُ، وهُوَ مِنْ أهْلِ الزَّكاةِ فنَقولُ: أَعْطِهِ الزَّكاةَ أَوْلَى مِنْ أنْ تُعطِيَ غَيرَهُ، فهُوَ أَوْلَى بالبِرِّ، يَقولُ: هَذَا والِدِي ويجِبُ عَلَيَّ أنْ أُنفِقَ عَلَيْهِ، نَقولُ: أنتَ لا تَسْتطِيعُ النَّفقَةَ في هذِهِ الحالِ، فإذا كُنتَ لا تَستَطيعُ النَّفقَةَ وعِنْدَكَ زَكاةٌ فأَعْطِهِ، فلا بُدَّ مِنْ مُلاحَظَةِ الشَّرطَيْنِ.
وأمَّا ما يَتعلَّقُ بنِصابِ زَكاةِ النُّقودِ فمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَحتَسِبُها بالفِضَّةِ، ومِنهُم مَنْ يَحتَسِبُها بالذَّهَبِ، وأقرَبُ هَذَيْنِ القَوْلَينِ أنَّها تُحْتَسَبُ بالذَّهَبِ وهِيَ خَمسٌ وثمانُونَ جِرامًا مِنَ الذَّهَبِ، فإذا بَلَغَ المالُ الَّذِي عِنْدَكَ قِيْمَةَ خَمْسٍ وثَمانِينَ جِرامًا فتَجِبُ الزَّكاةُ، سواءً كان دينارًا، أو ريالًا، أو دولارًا، أو جُنَيهًا، عَلَى اختِلافِ العُمُلاتِ.
وكَيفَ يَعْرِفُ الآليَّةَ؟ يَذهَبُ إلى الصَّائِغِ ويَسألُ عَنْ قِيمَةِ الجِرامِ، ويَضرِبُهُ في خَمْسٍ وثَمانِينَ، فإذا كانَ خَمْسًا وثَمانينَ جِرامًا مَثلًا ألفَ رِيالٍ، فإذا بَلغَ الَّذِي عِنْدَكَ ألفَ ريالٍ ومَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فيَجِبُ أن تُزَكِّيَهُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الصَّحيحُ مِنْ أَقوالِ أهْلِ العِلمِ أنَّهُ إذا كانَ لا يَجِبُ عَلَى الابنِ النَّفقَةُ عَلَى أَبيهِ، بمَعنَى أنَّ حالَهُ ضَعيفَةٌ ولا يَستَطيعُ أنْ يتكلَّفَ نفقةً لضِيقِ الحالِ، ولَكِنْ عِنْدَهُ زَكاةٌ ووَالِدُهُ ضَعيفٌ ومُحتاجٌ إلَى مَنْ يُعينُهُ، وهُوَ مِنْ أهْلِ الزَّكاةِ فنَقولُ: أَعْطِهِ الزَّكاةَ أَوْلَى مِنْ أنْ تُعطِيَ غَيرَهُ، فهُوَ أَوْلَى بالبِرِّ، يَقولُ: هَذَا والِدِي ويجِبُ عَلَيَّ أنْ أُنفِقَ عَلَيْهِ، نَقولُ: أنتَ لا تَسْتطِيعُ النَّفقَةَ في هذِهِ الحالِ، فإذا كُنتَ لا تَستَطيعُ النَّفقَةَ وعِنْدَكَ زَكاةٌ فأَعْطِهِ، فلا بُدَّ مِنْ مُلاحَظَةِ الشَّرطَيْنِ.
وأمَّا ما يَتعلَّقُ بنِصابِ زَكاةِ النُّقودِ فمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَحتَسِبُها بالفِضَّةِ، ومِنهُم مَنْ يَحتَسِبُها بالذَّهَبِ، وأقرَبُ هَذَيْنِ القَوْلَينِ أنَّها تُحْتَسَبُ بالذَّهَبِ وهِيَ خَمسٌ وثمانُونَ جِرامًا مِنَ الذَّهَبِ، فإذا بَلَغَ المالُ الَّذِي عِنْدَكَ قِيْمَةَ خَمْسٍ وثَمانِينَ جِرامًا فتَجِبُ الزَّكاةُ، سواءً كان دينارًا، أو ريالًا، أو دولارًا، أو جُنَيهًا، عَلَى اختِلافِ العُمُلاتِ.
وكَيفَ يَعْرِفُ الآليَّةَ؟ يَذهَبُ إلى الصَّائِغِ ويَسألُ عَنْ قِيمَةِ الجِرامِ، ويَضرِبُهُ في خَمْسٍ وثَمانِينَ، فإذا كانَ خَمْسًا وثَمانينَ جِرامًا مَثلًا ألفَ رِيالٍ، فإذا بَلغَ الَّذِي عِنْدَكَ ألفَ ريالٍ ومَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فيَجِبُ أن تُزَكِّيَهُ.