مَتَى تُزَكَّى أمْوالُ الإيجاراتِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / متى تُزَكَّى أموال الإيجارات؟
متى تُزَكَّى أموال الإيجارات؟
السؤال
مَتَى تُزَكَّى أمْوالُ الإيجاراتِ؟
متى تُزَكَّى أموال الإيجارات؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَتْ صاحِبةُ السُّؤالِ قَدْ مَلَكَتْها بدُخولِها إِلَى مِلْكِ وَكيلِها؛ لأنَّ يَدَ الوَكيلِ كَيَدِ الأَصيلِ، بمَعنَى: لِي تِجارَةٌ في بَلَدٍ مُعيَّنٍ أو في مَكانٍ مُعيَّنٍ، وأنا لا أُحَصِّلُ هذِهِ الأموالَ، وإنَّما يُحصِّلُها وَكيلِي، ثُمَّ يَدفَعُ نَصِيبِي، فهُنا دَخلَتْ في مِلْكِي بدُخُولِها في حِسابِ وَكيلِي، وبالتَّالِي فزَكاتِي تُحْسَبُ لا مِنْ وُصولِها إلَى يَدِي؛ لأنَّ كَونَها في يَدِ الوَكِيلِ فهَذَا لا يَرفَعُ مِلْكِي عَنْها؛ لأنَّها هِيَ في يَدِي، ويَدُ الوَكيْلِ كَيَدِ الأَصِيلِ، وبالتَّالِي تَجِبُ الزَّكاةُ مِنْ تارِيخِ دُخُولِها إلى حِسابِ الوَكِيلِ.
ولكنْ كَونُ الوَكِيلِ يَقولُ: واللهُ أنا أحسِبُ وأرتِّبُ ثُمَّ أوزِّعُ لَكُم، فهَذَا اجتِهادٌ مِنْهُ، ولكِنْ لا يَقطَعُ الْحَوْلَ، إلَّا أنْ يكونَ الوَكيلُ هُوَ المَحكَمَةُ؛ لأنَّ المَحكمَةَ إذا قَبضَتْ هَذَا المالَ فإنَّها تُودِعُهُ في بَيْتِ المالِ، فهُنا المِلْكُ مَنقوصٌ، وليسَ المِلكُ كما لو كانَ الوَكيلُ وَكيلًا شَخْصيًّا؛ لأنَّ الوَكيلَ الشَّخصيَّ مُمكِنٌ أنْ تَعزِلَهُ وتَقُولَ: لا، أنت وزِّعْ كذا، فتَأمرُهُ بِما يُحقِّقُ لَكَ دُخولَ المالِ في الوَقْتِ الَّذِي تُرِيدُ، وبالتَّالِي إذا كانَ المالُ في بَيْتِ المالِ فإنَّ الزكاةَ لا تَجِبُ إلَّا إذا قَبضْتَهُ، إذا كانَتِ الوِكالَةُ عِنْدَ مَحكمَةٍ أو جِهَةٍ لا تَسْتَطيعُ أنْ تُطالِبَها: جِهَةٍ حُكُوميَّةٍ، أمَّا إذا كانَتْ جِهَةً شَخْصيَّةً أو وِكالَةً شَخصيَّةً، فعِنْدَ ذَلِكَ إذا دَخَلَ المالُ حِسابَ الوَكيلِ فيَجِبُ أنْ تَحتَسِبَ الزكاةَ مِنْ هَذَا الأَجَلِ.
لكِنْ إذا كانَ الوَكيلُ مُماطِلًا - وهَذَا يَقَعُ - الوَكيلُ لعَّابٌ، ويَأخُذُ الأمْوالَ ويَقعُدُ سَنَةً وسَنَتيْنِ، ولا يُعطِيها أصْحابَها، وبدَعْوَى أنَّهُ يُوزِّعُ، فهُنا تَكونُ هذِهِ كالمالِ الَّذِي عَلَى المُماطِلِ، فتُزَكِّيهِ إذا قَبَضتَهُ مَرَّةً واحِدَةً، كما قالَ ذَلِكَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَتْ صاحِبةُ السُّؤالِ قَدْ مَلَكَتْها بدُخولِها إِلَى مِلْكِ وَكيلِها؛ لأنَّ يَدَ الوَكيلِ كَيَدِ الأَصيلِ، بمَعنَى: لِي تِجارَةٌ في بَلَدٍ مُعيَّنٍ أو في مَكانٍ مُعيَّنٍ، وأنا لا أُحَصِّلُ هذِهِ الأموالَ، وإنَّما يُحصِّلُها وَكيلِي، ثُمَّ يَدفَعُ نَصِيبِي، فهُنا دَخلَتْ في مِلْكِي بدُخُولِها في حِسابِ وَكيلِي، وبالتَّالِي فزَكاتِي تُحْسَبُ لا مِنْ وُصولِها إلَى يَدِي؛ لأنَّ كَونَها في يَدِ الوَكِيلِ فهَذَا لا يَرفَعُ مِلْكِي عَنْها؛ لأنَّها هِيَ في يَدِي، ويَدُ الوَكيْلِ كَيَدِ الأَصِيلِ، وبالتَّالِي تَجِبُ الزَّكاةُ مِنْ تارِيخِ دُخُولِها إلى حِسابِ الوَكِيلِ.
ولكنْ كَونُ الوَكِيلِ يَقولُ: واللهُ أنا أحسِبُ وأرتِّبُ ثُمَّ أوزِّعُ لَكُم، فهَذَا اجتِهادٌ مِنْهُ، ولكِنْ لا يَقطَعُ الْحَوْلَ، إلَّا أنْ يكونَ الوَكيلُ هُوَ المَحكَمَةُ؛ لأنَّ المَحكمَةَ إذا قَبضَتْ هَذَا المالَ فإنَّها تُودِعُهُ في بَيْتِ المالِ، فهُنا المِلْكُ مَنقوصٌ، وليسَ المِلكُ كما لو كانَ الوَكيلُ وَكيلًا شَخْصيًّا؛ لأنَّ الوَكيلَ الشَّخصيَّ مُمكِنٌ أنْ تَعزِلَهُ وتَقُولَ: لا، أنت وزِّعْ كذا، فتَأمرُهُ بِما يُحقِّقُ لَكَ دُخولَ المالِ في الوَقْتِ الَّذِي تُرِيدُ، وبالتَّالِي إذا كانَ المالُ في بَيْتِ المالِ فإنَّ الزكاةَ لا تَجِبُ إلَّا إذا قَبضْتَهُ، إذا كانَتِ الوِكالَةُ عِنْدَ مَحكمَةٍ أو جِهَةٍ لا تَسْتَطيعُ أنْ تُطالِبَها: جِهَةٍ حُكُوميَّةٍ، أمَّا إذا كانَتْ جِهَةً شَخْصيَّةً أو وِكالَةً شَخصيَّةً، فعِنْدَ ذَلِكَ إذا دَخَلَ المالُ حِسابَ الوَكيلِ فيَجِبُ أنْ تَحتَسِبَ الزكاةَ مِنْ هَذَا الأَجَلِ.
لكِنْ إذا كانَ الوَكيلُ مُماطِلًا - وهَذَا يَقَعُ - الوَكيلُ لعَّابٌ، ويَأخُذُ الأمْوالَ ويَقعُدُ سَنَةً وسَنَتيْنِ، ولا يُعطِيها أصْحابَها، وبدَعْوَى أنَّهُ يُوزِّعُ، فهُنا تَكونُ هذِهِ كالمالِ الَّذِي عَلَى المُماطِلِ، فتُزَكِّيهِ إذا قَبَضتَهُ مَرَّةً واحِدَةً، كما قالَ ذَلِكَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ.