ّهَلْ تَجِبُ الزكاةُ في الذَّهَبِ المُعدِّ للزِّينَةِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في الذهب المعدِّ للزينة؟
هل تجب الزكاة في الذهب المعدِّ للزينة؟
السؤال
ّهَلْ تَجِبُ الزكاةُ في الذَّهَبِ المُعدِّ للزِّينَةِ؟
هل تجب الزكاة في الذهب المعدِّ للزينة؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الذَّهَبُ المَكنوزُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ بالتَّأكيدِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التَّوبَةُ: 34، 35] .
أمَّا ما يَتَعلَّقُ بما كانَ مُستَعْمَلًا في الحُلِيِّ والزِّينَةِ فهَذَا جاءَ فِيهِ الحَديثُ عَنْ عائِشةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أنَّها قالَتْ: "ليسَ في الحُلَيِّ زَكاةٌ".
وذَهَبَ جُمهورُ العُلَماءِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - إلَى أنَّ ما كانَ مِنَ الذَّهَبِ مَلبُوسًا مُعَدًّا للاستِعمالِ فإنَّهُ لا زَكاةَ فِيهِ، وهَذَا القَوْلُ هُوَ قَوْلُ جُمهورِ العُلَماءِ.
والقَوْلُ الآخَرُ: أنَّ الذَّهَبَ المَلبُوسَ أو الْمُعَدَّ للحُلِيِّ فِيهِ زَكاةٌ، وهُوَ مَذهَبُ الإمامِ أبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، واختارَهُ جَماعَةٌ مِنَ الفُقَهاءِ استِنادًا للحَديثِ الَّذِي فِيهِ أنَّ امرأةً جاءَتْ وفي يَدِ ابْنَتِها مَسَكَتَانِ غَلِيظَتانِ مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ النَِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قالَتْ: لا، قال: «أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، فأَخَذَتْهُما فألقَتْهُما وتَصدَّقَتْ بِهِما.
والشَّاهِدُ هُوَ قَوْلُهُ: «أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، والحَديثُ رَواهُ أحمَدُ وأصحابُ السُّنَنِ، إلَّا أنَّ إسنادَهُ ضَعيفٌ؛ ولذَلِكَ لم يَأخُذْ بِهِ الجُمهورُ، وعَلَى القَوْلِ بصِحَّتِهِ فإنَّهُ يَبعُدُ أنْ يَكونَ هَذَا في الزكاةِ المَعهُودَةِ في الذَّهَبِ الَّتِي قالَ فِيها النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ -: «فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ»، فذاكَ بَيانٌ للقَدْرِ الواجِبِ، وهذِهِ قَدْ أخرَجَتْ جَميعَ المَسَكَتَيْنِ (الإسْوِرَتَيْنِ)، ولو كانَ ذَلِكَ واجِبًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ لبَيَّنَ لها النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - ولَما تَركَها تُخْرِجُ كُلَّ هَذَا المالِ.
المَقصُودُ أنَّ في إسنادِ الحَديثِ مَقالًا، والقَوْلُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمهورُ مِنْ أنَّ الحُلِيَّ ليسَ فِيْهِ زكاةٌ هُوَ الأقْرَبُ إلَى الصَّوابِ، ولهَذَا فالعُمُوماتُ مُستَثناةٌ بحَديثِ عائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها، والأحاديثِ الأُخرَى الوارِدَةِ، ولَو كانَ فِيهِ زكاةٌ لبيَّنَهُ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - بَيانًا جَليًّا واضِحًا يَكشِفُ الالتِباسَ.
المَقصودُ أنَّ الراجِحَ فِيْما أُعِدَّ للُّبْسِ مِنَ الُحلِيِّ أنَّهُ لا زَكاةَ فِيهِ، واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
ولَو مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنواتٌ وهُوَ مَحفوظٌ للُّبْسِ ولَيسَ للادِّخارِ فإنَّهُ ولو لم تَلبَسْهُ يُعَدُّ ذَهَبًا لا َزكاةَ فِيهِ، يُعَدُّ حُليًّا لا زكاةَ فِيهِ، لكنْ إنْ كانَتْ لا تَستَعمِلُهُ ولا في بالِها أن تَلبَسَهُ، وإنَّما هُوَ مَرفوعٌ مَركونٌ إمَّا للحاجَةِ أو لأجْلِ أنَّهُ عِنْدَها وأمسَكتْهُ فهَذَا تجِبُ زكاتُهُ؛ لأنَّهُ يَتحوَّلُ مِنْ كَونِهِ مُعَدًّا للُّبْسِ إلَى كَونِهِ كَنْزًا فتَجِبُ زَكاتُهُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الذَّهَبُ المَكنوزُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ بالتَّأكيدِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} +++ [التَّوبَةُ: 34، 35] --- .
أمَّا ما يَتَعلَّقُ بما كانَ مُستَعْمَلًا في الحُلِيِّ والزِّينَةِ فهَذَا جاءَ فِيهِ الحَديثُ عَنْ عائِشةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أنَّها قالَتْ: "ليسَ في الحُلَيِّ زَكاةٌ".
وذَهَبَ جُمهورُ العُلَماءِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - إلَى أنَّ ما كانَ مِنَ الذَّهَبِ مَلبُوسًا مُعَدًّا للاستِعمالِ فإنَّهُ لا زَكاةَ فِيهِ، وهَذَا القَوْلُ هُوَ قَوْلُ جُمهورِ العُلَماءِ.
والقَوْلُ الآخَرُ: أنَّ الذَّهَبَ المَلبُوسَ أو الْمُعَدَّ للحُلِيِّ فِيهِ زَكاةٌ، وهُوَ مَذهَبُ الإمامِ أبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، واختارَهُ جَماعَةٌ مِنَ الفُقَهاءِ استِنادًا للحَديثِ الَّذِي فِيهِ أنَّ امرأةً جاءَتْ وفي يَدِ ابْنَتِها مَسَكَتَانِ غَلِيظَتانِ مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ النَِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قالَتْ: لا، قال: «أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، فأَخَذَتْهُما فألقَتْهُما وتَصدَّقَتْ بِهِما.
والشَّاهِدُ هُوَ قَوْلُهُ: «أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، والحَديثُ رَواهُ أحمَدُ وأصحابُ السُّنَنِ، إلَّا أنَّ إسنادَهُ ضَعيفٌ؛ ولذَلِكَ لم يَأخُذْ بِهِ الجُمهورُ، وعَلَى القَوْلِ بصِحَّتِهِ فإنَّهُ يَبعُدُ أنْ يَكونَ هَذَا في الزكاةِ المَعهُودَةِ في الذَّهَبِ الَّتِي قالَ فِيها النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ -: «فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ»، فذاكَ بَيانٌ للقَدْرِ الواجِبِ، وهذِهِ قَدْ أخرَجَتْ جَميعَ المَسَكَتَيْنِ (الإسْوِرَتَيْنِ)، ولو كانَ ذَلِكَ واجِبًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ لبَيَّنَ لها النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - ولَما تَركَها تُخْرِجُ كُلَّ هَذَا المالِ.
المَقصُودُ أنَّ في إسنادِ الحَديثِ مَقالًا، والقَوْلُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمهورُ مِنْ أنَّ الحُلِيَّ ليسَ فِيْهِ زكاةٌ هُوَ الأقْرَبُ إلَى الصَّوابِ، ولهَذَا فالعُمُوماتُ مُستَثناةٌ بحَديثِ عائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها، والأحاديثِ الأُخرَى الوارِدَةِ، ولَو كانَ فِيهِ زكاةٌ لبيَّنَهُ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - بَيانًا جَليًّا واضِحًا يَكشِفُ الالتِباسَ.
المَقصودُ أنَّ الراجِحَ فِيْما أُعِدَّ للُّبْسِ مِنَ الُحلِيِّ أنَّهُ لا زَكاةَ فِيهِ، واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
ولَو مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنواتٌ وهُوَ مَحفوظٌ للُّبْسِ ولَيسَ للادِّخارِ فإنَّهُ ولو لم تَلبَسْهُ يُعَدُّ ذَهَبًا لا َزكاةَ فِيهِ، يُعَدُّ حُليًّا لا زكاةَ فِيهِ، لكنْ إنْ كانَتْ لا تَستَعمِلُهُ ولا في بالِها أن تَلبَسَهُ، وإنَّما هُوَ مَرفوعٌ مَركونٌ إمَّا للحاجَةِ أو لأجْلِ أنَّهُ عِنْدَها وأمسَكتْهُ فهَذَا تجِبُ زكاتُهُ؛ لأنَّهُ يَتحوَّلُ مِنْ كَونِهِ مُعَدًّا للُّبْسِ إلَى كَونِهِ كَنْزًا فتَجِبُ زَكاتُهُ.