ما حُكْمُ مَنْ تَرَكَ زَكاةَ مالِ اليَتيمِ جَهْلًا أو تَكاسُلًا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / ما حكم مَن ترك زكاة مال اليتيم جهلًا أو تكاسلًا؟
ما حكم مَن ترك زكاة مال اليتيم جهلًا أو تكاسلًا؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ تَرَكَ زَكاةَ مالِ اليَتيمِ جَهْلًا أو تَكاسُلًا؟
ما حكم مَن ترك زكاة مال اليتيم جهلًا أو تكاسلًا؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلِ العُلَماءِ في أمْوالِ اليَتامَى أنَّ فِيْها صَدَقةً وزكاةً؛ لقَوْلِ اللهِ تعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التَّوبةُ: 103] .
وقَدْ جاءَ في البَيهَقِيِّ مِنْ حَديثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّهُ قالَ: "ابتَغُوا في أمْوالِ اليَتامَى لا تأكُلْها الصَّدقَةُ"، أي: اطلُبوا التَّكسُّبَ.
وقَدْ جاءَ صَريحًا في حَديثِ أنَسٍ وجابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - قالَ: «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ».
وحديثُ عُمَرَ أصَحُّ مِنْ حَديثِ غَيْرِهِ، والحَديثُ في الجُملَةِ لا بَأْسَ بإسنادِهِ لتَعدُّدِ طُرُقِهِ وتعدُّدِ مَخارجِهِ.
فهَذَا مِنَ الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أنَّ الزكاةَ واجِبةٌ في مالِ اليَتيمِ، فإذا لم يُخْرِجِ الزكاةَ جَهْلًا فإنَّهُ في هذِهِ الحالِ لا إثْمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الجَهْلُ، لكنْ يَنبغِي أنْ يُخْرِجَ الوَلِيُّ ما مَضَى من زكاةِ المالِ؛ لأنَّهُ تَعلَّقَ بها حَقُّ الفُقَراءِ، فاللهُ تعالَى يَقولُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التَّوبَةُ: 103] ، فالأَموالُ فِيْها حَقٌّ للفُقَراءِ، وقَدْ ثَبَتَ هَذَا بدَوَرانِ الْحَوْلِ عَلَى المالِ الَّذِي فِيهِ الزكاةُ فلا يَسقُطُ، وهَذَا فِيْما يَتعلَّقُ بالجَهْلِ.
وأمَّا التَّكاسُلُ فعَلَيْهِ التَّوبَةُ إلَى اللهِ تعالَى مِنْ هَذَا التَّكاسُلِ والتأخُّرِ في إخراجِ ما وَجبَ، وأُوصِي أولياءَ الأيْتامِ بأنْ يُقَيِّدُوا ذلِكَ واضِحًا وبَيِّنًا؛ لِئَلَّا يقَعُوا في اتِّهامٍ أو يَقعُوا في تَخوينٍ، واستِفسارِ: أينَ ذَهبَ المالُ؟ وكَيْفَ صَرَفتُمُوهُ؟ فيَنبغي أنْ يَكونَ هَذَا عَلَى وَجْهٍ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُم، ويَخرُجُونَ بِهِ مِنَ المُساءَلَةِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلِ العُلَماءِ في أمْوالِ اليَتامَى أنَّ فِيْها صَدَقةً وزكاةً؛ لقَوْلِ اللهِ تعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ +++ [التَّوبةُ: 103] --- .
وقَدْ جاءَ في البَيهَقِيِّ مِنْ حَديثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّهُ قالَ: "ابتَغُوا في أمْوالِ اليَتامَى لا تأكُلْها الصَّدقَةُ"، أي: اطلُبوا التَّكسُّبَ.
وقَدْ جاءَ صَريحًا في حَديثِ أنَسٍ وجابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - قالَ: «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ».
وحديثُ عُمَرَ أصَحُّ مِنْ حَديثِ غَيْرِهِ، والحَديثُ في الجُملَةِ لا بَأْسَ بإسنادِهِ لتَعدُّدِ طُرُقِهِ وتعدُّدِ مَخارجِهِ.
فهَذَا مِنَ الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أنَّ الزكاةَ واجِبةٌ في مالِ اليَتيمِ، فإذا لم يُخْرِجِ الزكاةَ جَهْلًا فإنَّهُ في هذِهِ الحالِ لا إثْمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الجَهْلُ، لكنْ يَنبغِي أنْ يُخْرِجَ الوَلِيُّ ما مَضَى من زكاةِ المالِ؛ لأنَّهُ تَعلَّقَ بها حَقُّ الفُقَراءِ، فاللهُ تعالَى يَقولُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ +++ [التَّوبَةُ: 103] --- ، فالأَموالُ فِيْها حَقٌّ للفُقَراءِ، وقَدْ ثَبَتَ هَذَا بدَوَرانِ الْحَوْلِ عَلَى المالِ الَّذِي فِيهِ الزكاةُ فلا يَسقُطُ، وهَذَا فِيْما يَتعلَّقُ بالجَهْلِ.
وأمَّا التَّكاسُلُ فعَلَيْهِ التَّوبَةُ إلَى اللهِ تعالَى مِنْ هَذَا التَّكاسُلِ والتأخُّرِ في إخراجِ ما وَجبَ، وأُوصِي أولياءَ الأيْتامِ بأنْ يُقَيِّدُوا ذلِكَ واضِحًا وبَيِّنًا؛ لِئَلَّا يقَعُوا في اتِّهامٍ أو يَقعُوا في تَخوينٍ، واستِفسارِ: أينَ ذَهبَ المالُ؟ وكَيْفَ صَرَفتُمُوهُ؟ فيَنبغي أنْ يَكونَ هَذَا عَلَى وَجْهٍ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُم، ويَخرُجُونَ بِهِ مِنَ المُساءَلَةِ.