هَلْ يَجوزُ إخْراجُ زَكاةِ الفِطْرِ إلى إخْوَانِنا في بُورما؟
خزانة الأسئلة / الصوم / زكاة الفطر خارج البلد
هل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى إخواننا في بورما؟
السؤال
هَلْ يَجوزُ إخْراجُ زَكاةِ الفِطْرِ إلى إخْوَانِنا في بُورما؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى إخواننا في بورما؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
مُسلِمو بُورما يَمرُّونَ بأزْمَةٍ كُبرَى، وأسْأَلُ اللهَ - عَزَّ وجَلَّ - أنْ يَكتُبَ لَهُم فَرَجًا عاجِلًا، وأنْ يُعينَهُم عَلَى ما يَلقَوْنَ، وأنْ يُحيِيَ قُلُوبَنا للشُّعورِ بمُصابِهِم، لأنَّ مُصابَهُم جَلَلٌ، لأنَّ ما تَنقُلُهُ الصُّورُ ويتَسرَّبُ مِنْ مَشاهِدِ القَتْلِ والإجْرامِ الَّذِي يَطالُ إخْوانَنا في تِلْكَ البِلادِ شَيءٌ يَفوقُ الخَيالَ، وقَدْ يَظُنُّ الإنْسانُ أنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنَ العَبَثِ في هذِهِ الصُّوَرِ وعَدَمِ المِصداقيَّةِ لفَداحَةِ ما يُنقَلُ.
فدَعْمُهُم بكُلِّ وَسيلَةٍ لتَخْفيفِ مُعاناتِهِم ورَفْعِ ما حَلَّ بِهِم مِنْ بَلاءٍ هُوَ مِنْ واجِبِ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ، وإذا كانَ ذَلِكَ عَنْ طَريقِ دَفْعِ الأمْوالِ فتُدفَعُ الأمْوالُ لَهُم وهُمْ في حاجَةٍ، سَواءً كانَ ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقاتِ أو كانَ ذَلِكَ مِنَ الزَّكاةِ، لكِنْ يَتَحقَّقُ في أنَّ المالَ يَصِلُ إلَيْهِم؛ لأنَّهُ في كَثيرٍ مِنَ الأَحْيانِ قَدْ يَدفَعُ الإنْسانُ ما لا يَعْلَمُ أنَّهُ سَيَصِلُ إلى صاحِبِهِ - ولو عَلَى وَجْهٍ غالِبٍ - فليْسَ هُناكَ يَقينًا مِئةً في المِئةِ، لكِنَّ الكَلامَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، فإذا حَصَلَتْ غَلَبَةٌ في الظَّنِّ فهِيَ كافيَةٌ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.
ولا بَأْسَ أنْ يُعْطِيَهُم زَكاةَ الفِطْرِ لكِنْ لا تَخرُجُ إلَّا في وَقْتِها أو قَريبًا مِنْ وَقْتِها في المَشروعِ، فلو أنَّهُ - مَثَلًا - وَكَّلَ أَحَدًا أو بَعَثَ بفِطْرَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَستَقبِلُهُ ليُعطِيَها الفُقَراءَ في وَقْتِهِ فلا حَرَجَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
مُسلِمو بُورما يَمرُّونَ بأزْمَةٍ كُبرَى، وأسْأَلُ اللهَ - عَزَّ وجَلَّ - أنْ يَكتُبَ لَهُم فَرَجًا عاجِلًا، وأنْ يُعينَهُم عَلَى ما يَلقَوْنَ، وأنْ يُحيِيَ قُلُوبَنا للشُّعورِ بمُصابِهِم، لأنَّ مُصابَهُم جَلَلٌ، لأنَّ ما تَنقُلُهُ الصُّورُ ويتَسرَّبُ مِنْ مَشاهِدِ القَتْلِ والإجْرامِ الَّذِي يَطالُ إخْوانَنا في تِلْكَ البِلادِ شَيءٌ يَفوقُ الخَيالَ، وقَدْ يَظُنُّ الإنْسانُ أنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنَ العَبَثِ في هذِهِ الصُّوَرِ وعَدَمِ المِصداقيَّةِ لفَداحَةِ ما يُنقَلُ.
فدَعْمُهُم بكُلِّ وَسيلَةٍ لتَخْفيفِ مُعاناتِهِم ورَفْعِ ما حَلَّ بِهِم مِنْ بَلاءٍ هُوَ مِنْ واجِبِ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ، وإذا كانَ ذَلِكَ عَنْ طَريقِ دَفْعِ الأمْوالِ فتُدفَعُ الأمْوالُ لَهُم وهُمْ في حاجَةٍ، سَواءً كانَ ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقاتِ أو كانَ ذَلِكَ مِنَ الزَّكاةِ، لكِنْ يَتَحقَّقُ في أنَّ المالَ يَصِلُ إلَيْهِم؛ لأنَّهُ في كَثيرٍ مِنَ الأَحْيانِ قَدْ يَدفَعُ الإنْسانُ ما لا يَعْلَمُ أنَّهُ سَيَصِلُ إلى صاحِبِهِ - ولو عَلَى وَجْهٍ غالِبٍ - فليْسَ هُناكَ يَقينًا مِئةً في المِئةِ، لكِنَّ الكَلامَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، فإذا حَصَلَتْ غَلَبَةٌ في الظَّنِّ فهِيَ كافيَةٌ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.
ولا بَأْسَ أنْ يُعْطِيَهُم زَكاةَ الفِطْرِ لكِنْ لا تَخرُجُ إلَّا في وَقْتِها أو قَريبًا مِنْ وَقْتِها في المَشروعِ، فلو أنَّهُ - مَثَلًا - وَكَّلَ أَحَدًا أو بَعَثَ بفِطْرَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَستَقبِلُهُ ليُعطِيَها الفُقَراءَ في وَقْتِهِ فلا حَرَجَ.