هَلْ يَجوزُ إعطاءُ زكاةِ المالِ لمَنْ أرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ؟
خزانة الأسئلة / زكاة / هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن أراد الحج أو العمرة؟
هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن أراد الحج أو العمرة؟
السؤال
هَلْ يَجوزُ إعطاءُ زكاةِ المالِ لمَنْ أرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ؟
هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن أراد الحج أو العمرة؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَّى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّذِي عَلَيْهِ أكثَرُ أهلِ العِلمِ أنَّهُ لا تُدْفَعُ الزكاةُ في مِثْلِ هَذَا؛ لأنَّ اللهَ تعالَى ذَكرَ أوجُهَ الإنفاقِ في الزكاةِ مَحصورةً فقالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التَّوبةُ: 60] أَيْ: أَنَّ هَذَا الصَّرْفَ وهذِهِ الأوجُهَ فَريضةٌ مِنَ اللهِ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، فهَذَا الفَرْضُ والحَصْرُ والتَّخصيصُ في هذِهِ الأصنافِ ناشِئٌ عِنْ عِلمٍ وحِكْمَةٍ، وهِيَ عِلْمُ اللهِ - جَلَّ في عُلاهُ - وحِكْمَتُهُ سُبحانَهُ وبِحَمْدِهِ.
فصَرْفُ الزكاةِ في مِثْلِ هَذَا هُوَ صَرْفٌ لها في غَيْرِ مَصارِفِها المَنصُوصِ عَلَيْها، ولذَلِكَ إذا أردْتَ أنْ تُعِينَها فإمَّا أنْ تُعِينَها بسَدِّ الضَّائِقةِ المالِيَّةِ الَّتي لا تَتَّصِلُ بموضُوعِ السَّفَرِ للعُمْرَةِ، أو تُعِينَها مِنْ مالٍ غَيْرِ الزكاةِ مِنَ الصَّدقَةِ أو مِنَ الهَديَّةِ، ولكَ أجرٌ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَّى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّذِي عَلَيْهِ أكثَرُ أهلِ العِلمِ أنَّهُ لا تُدْفَعُ الزكاةُ في مِثْلِ هَذَا؛ لأنَّ اللهَ تعالَى ذَكرَ أوجُهَ الإنفاقِ في الزكاةِ مَحصورةً فقالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ +++ [التَّوبةُ: 60] --- أَيْ: أَنَّ هَذَا الصَّرْفَ وهذِهِ الأوجُهَ فَريضةٌ مِنَ اللهِ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، فهَذَا الفَرْضُ والحَصْرُ والتَّخصيصُ في هذِهِ الأصنافِ ناشِئٌ عِنْ عِلمٍ وحِكْمَةٍ، وهِيَ عِلْمُ اللهِ - جَلَّ في عُلاهُ - وحِكْمَتُهُ سُبحانَهُ وبِحَمْدِهِ.
فصَرْفُ الزكاةِ في مِثْلِ هَذَا هُوَ صَرْفٌ لها في غَيْرِ مَصارِفِها المَنصُوصِ عَلَيْها، ولذَلِكَ إذا أردْتَ أنْ تُعِينَها فإمَّا أنْ تُعِينَها بسَدِّ الضَّائِقةِ المالِيَّةِ الَّتي لا تَتَّصِلُ بموضُوعِ السَّفَرِ للعُمْرَةِ، أو تُعِينَها مِنْ مالٍ غَيْرِ الزكاةِ مِنَ الصَّدقَةِ أو مِنَ الهَديَّةِ، ولكَ أجرٌ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.