هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ في المالِ الَّذِي يرَصدُهُ الإنسانُ لقَضاءِ دَيْنِهِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في المال الذي يرصده الإنسان لقضاء دَيْنِه؟
هل تجب الزكاة في المال الذي يرصده الإنسان لقضاء دَيْنِه؟
السؤال
هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ في المالِ الَّذِي يرَصدُهُ الإنسانُ لقَضاءِ دَيْنِهِ؟
هل تجب الزكاة في المال الذي يرصده الإنسان لقضاء دَيْنِه؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكِ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
بالنِّسبةِ لهَذَا المالِ الَّذِي أرصَدتَهُ لقَضاءِ ما يَتعلَّقُ بعِوَضِ المُخالَعَةِ، وهُوَ المَهْرُ الَّذِي سَتدفَعُهُ للزَّوجِ الَّذِي تُريدُ أنْ تَفتَدِيَ ابْنتَها مِنْهُ، فالَّذِي يَظهَرُ لِي أنَّهُ إذا حالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أنَّهُ تَجِبُ فِيْهِ الزَّكاةُ؛ لأنَّهُ ما زالَ في يَدِها ولها فِيْهِ كامِلُ التَّصرُّفِ، وقَدْ لا تَتِمُّ المُخالَعَةُ؛ لأنَّنا لا نَدرِي ماذا سَيكُونُ في المُستقبَلِ، فتَجِبُ زَكاةُ هَذَا المالِ.
ولكنْ إذا كانَ نِصْفُهُ دَيْنًا فما يَتعلَّقُ بالدَّيْنِ فإنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها زَكاتُهُ؛ لأنَّ الصَّحيحَ مِنْ قَوْلِ أهْلِ العِلْمِ -وهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ العُلَماءِ- أنَّ الدَّيْنَ يُخْصَمُ مِنَ المالِ الَّذِي عِنْدَهُ، فإذا كانَ الَّذِي جَمَعتْهُ سِتِّينَ، ونِصْفُهُ دَيْنٌ فإنَّها ستُزكِّي نِصْفَهُ وهُوَ الثَّلاثونَ، وأمَّا الثَّلاثونَ الَّتِي هِيَ دَيْنٌ فإنَّها ستَخْصِمُها مِنْ مَجموعِ ما مَعَها، وليسَ في هَذَا الدَّيْنِ فَقَطْ بَلْ في كُلِّ الدُّيونِ، فالدُّيُونُ تَخْرُجُ مِنْ مَجموعِ الوِعاءِ الزَّكوِي - يَعنِي: المالَ الَّذِي سَيُزكِّيهِ - ثُمَّ يزُكِّي ما بَقِيَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكِ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
بالنِّسبةِ لهَذَا المالِ الَّذِي أرصَدتَهُ لقَضاءِ ما يَتعلَّقُ بعِوَضِ المُخالَعَةِ، وهُوَ المَهْرُ الَّذِي سَتدفَعُهُ للزَّوجِ الَّذِي تُريدُ أنْ تَفتَدِيَ ابْنتَها مِنْهُ، فالَّذِي يَظهَرُ لِي أنَّهُ إذا حالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أنَّهُ تَجِبُ فِيْهِ الزَّكاةُ؛ لأنَّهُ ما زالَ في يَدِها ولها فِيْهِ كامِلُ التَّصرُّفِ، وقَدْ لا تَتِمُّ المُخالَعَةُ؛ لأنَّنا لا نَدرِي ماذا سَيكُونُ في المُستقبَلِ، فتَجِبُ زَكاةُ هَذَا المالِ.
ولكنْ إذا كانَ نِصْفُهُ دَيْنًا فما يَتعلَّقُ بالدَّيْنِ فإنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها زَكاتُهُ؛ لأنَّ الصَّحيحَ مِنْ قَوْلِ أهْلِ العِلْمِ -وهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ العُلَماءِ- أنَّ الدَّيْنَ يُخْصَمُ مِنَ المالِ الَّذِي عِنْدَهُ، فإذا كانَ الَّذِي جَمَعتْهُ سِتِّينَ، ونِصْفُهُ دَيْنٌ فإنَّها ستُزكِّي نِصْفَهُ وهُوَ الثَّلاثونَ، وأمَّا الثَّلاثونَ الَّتِي هِيَ دَيْنٌ فإنَّها ستَخْصِمُها مِنْ مَجموعِ ما مَعَها، وليسَ في هَذَا الدَّيْنِ فَقَطْ بَلْ في كُلِّ الدُّيونِ، فالدُّيُونُ تَخْرُجُ مِنْ مَجموعِ الوِعاءِ الزَّكوِي - يَعنِي: المالَ الَّذِي سَيُزكِّيهِ - ثُمَّ يزُكِّي ما بَقِيَ.