×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / استلحاق الزاني ولده من الزنا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

إذا أقر الزاني بولده من الزنا، وأراد أن يستلحقه فهل يلحق به أو لا؟

المشاهدات:4750

السؤال

إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ أَوْ لَا؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَزْنِيَّ بِهَا إذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَإِنَّ مَا تَحْمِلُهُ لَا يُنْسَبُ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، إلَّا فِيمَا إذَا نَفَاهُ الزَّوْجُ، فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2053) وَمُسْلِمٌ(1457) عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَلَدَتْهُ الْمَرْأَةُ فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَقَوْلُهُ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أَيْ: وَلِلزَّانِي بِالْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ الْعُقُوبَةُ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ آخَرُ. وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (8/183) وَغَيْرُهُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمَزْنِيُّ بِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، وَحَمَلَتْ مِنَ الزِّنَى، فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ لَا يُلْحِقُونَ الْوَلَدَ بِالزَّانِي، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (6818) ، وَمُسْلِمٌ (1458) ، فَلَمْ يَجْعَلِ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لِلزَّانِي شَيْئًا.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ إلَى أَنَّ الزَّانِيَ إذَا اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ، فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَبِهِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ(2/740): أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ "كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ". 

وَقَالُوا: إنَّ مَا اسْتُدِلَّ بِهِ لِلجُمْهُور مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ، وَهَذَا قَوْلٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46718 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33253 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32796 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23398 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23327 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23093 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17376 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف