هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْرَأَ أَوْ أُشَاهِدَ الصُّوَرَ الْجِنْسِيَّةَ قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ طَلَبًا لِلْإِثَارَةِ، حَيْثُ إِنَّنِي لَا أَجِدُ مُتْعَتِي فِي الْمُعَاشَرَةِ إِلَّا بِذَلِكَ؟
خزانة الأسئلة / نكاح / حكم قراءة مواضيع جنسية
هل يجوز لي أن أقرأ أو أشاهد الصور الجنسية قبل المعاشرة الزوجية؛ طلبًا للإثارة، حيث إنني لا أجد متعتي في المعاشرة إلا بذلك؟
السؤال
هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْرَأَ أَوْ أُشَاهِدَ الصُّوَرَ الْجِنْسِيَّةَ قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ طَلَبًا لِلْإِثَارَةِ، حَيْثُ إِنَّنِي لَا أَجِدُ مُتْعَتِي فِي الْمُعَاشَرَةِ إِلَّا بِذَلِكَ؟
هل يجوز لي أن أقرأ أو أشاهد الصور الجنسية قبل المعاشرة الزوجية؛ طلبًا للإثارة، حيث إنني لا أجد متعتي في المعاشرة إلا بذلك؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: لَا يَجُوزُ مُشَاهَدَةُ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الْجِنْسِيَّةِ بِحُجَّةِ التَّهْيِيجِ وَالِاسْتِثَارَةِ مِنْ أَجْلِ الْجِمَاعِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ شَهَادَةِ الْوِزْرِ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَالنَّظَرِ لِلزِّنَى الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَمُشَاهَدَةُ هَذِهِ الْمَقَاطِعِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ.
وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقِصَصِ الْجِنْسِيَّةِ فَإِنَّهَا أَقَلُّ شَرًّا، وَلَكِنَّهَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فَهِيَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَحْكِيَ قِصَصًا عَنْ الزَّوَانِي وَالزُّنَاةِ، وَهَذِهِ مُحَرَّمَةٌ، وَإِمَّا أَنْ تَحْكِيَ قِصَصًا عَنْ أَزْوَاجٍ وَزَوْجَاتٍ مُعَيَّنِينَ أَخْبَرُوا بِهَا، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ: «إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشِرُ سِرَّهَا» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1437) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). كَمَا أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوَسَائِلِ مَا يَخْدِشُ بِالْحَيَاءِ، وَيُغْرِي بِالسُّوءِ، وَيُؤَثِّرُ سَلْبًا، فَتَأْتِي النَّتِيجَةُ عَلَى عَكْسِ مَا قُصِدَ بِهَا، وَتَزْهَدُ الْمَرْأَةُ فِي زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ فِي امْرَأَتِهِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: لَا يَجُوزُ مُشَاهَدَةُ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الْجِنْسِيَّةِ بِحُجَّةِ التَّهْيِيجِ وَالِاسْتِثَارَةِ مِنْ أَجْلِ الْجِمَاعِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ شَهَادَةِ الْوِزْرِ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَالنَّظَرِ لِلزِّنَى الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَمُشَاهَدَةُ هَذِهِ الْمَقَاطِعِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ.
وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقِصَصِ الْجِنْسِيَّةِ فَإِنَّهَا أَقَلُّ شَرًّا، وَلَكِنَّهَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فَهِيَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَحْكِيَ قِصَصًا عَنْ الزَّوَانِي وَالزُّنَاةِ، وَهَذِهِ مُحَرَّمَةٌ، وَإِمَّا أَنْ تَحْكِيَ قِصَصًا عَنْ أَزْوَاجٍ وَزَوْجَاتٍ مُعَيَّنِينَ أَخْبَرُوا بِهَا، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ: «إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشِرُ سِرَّهَا» +++(رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1437) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)---. كَمَا أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوَسَائِلِ مَا يَخْدِشُ بِالْحَيَاءِ، وَيُغْرِي بِالسُّوءِ، وَيُؤَثِّرُ سَلْبًا، فَتَأْتِي النَّتِيجَةُ عَلَى عَكْسِ مَا قُصِدَ بِهَا، وَتَزْهَدُ الْمَرْأَةُ فِي زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ فِي امْرَأَتِهِ.