هَلْ يَجوزُ إعطاءُ الزَّكاةِ لشَخْصٍ حتَّى يَشتَرِيَ الأُضحِيَةَ؟
خزانة الأسئلة / زكاة / صرف الزكاة في شراء الأضحية
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص حتى يشتري الأضحية؟
السؤال
هَلْ يَجوزُ إعطاءُ الزَّكاةِ لشَخْصٍ حتَّى يَشتَرِيَ الأُضحِيَةَ؟
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص حتى يشتري الأضحية؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الزَّكاةُ بَيَّنَ اللهُ تَعالَى مَصارِفَها في قَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التَّوبَةُ: 60] ، فدَفْعُ الزّكَاةِ لغَيْرِ هَؤُلاءِ لا يُجْزِئُ، والأُضحِيةُ سُنَّةٌ في قَوْلِ جُمهورِ العُلَماءِ، وواجبٌ في قَوْلِ بَعْضِ العُلَماءِ، وَعَلَى القَوْلَينِ، الأُضحيَةُ مَشروعَةٌ لمَنْ هُوَ قادِرٌ عَلَيْها بمالِهِ، ولذلِكَ فلا تُدْفَعُ الزكاةُ لمَنْ لا يَقدِرُ عَلَى الأُضحيَةِ ليُضَحِّيَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الزَّكاةُ بَيَّنَ اللهُ تَعالَى مَصارِفَها في قَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} +++ [التَّوبَةُ: 60] --- ، فدَفْعُ الزّكَاةِ لغَيْرِ هَؤُلاءِ لا يُجْزِئُ، والأُضحِيةُ سُنَّةٌ في قَوْلِ جُمهورِ العُلَماءِ، وواجبٌ في قَوْلِ بَعْضِ العُلَماءِ، وَعَلَى القَوْلَينِ، الأُضحيَةُ مَشروعَةٌ لمَنْ هُوَ قادِرٌ عَلَيْها بمالِهِ، ولذلِكَ فلا تُدْفَعُ الزكاةُ لمَنْ لا يَقدِرُ عَلَى الأُضحيَةِ ليُضَحِّيَ.