مَا حُكْمُ لُبْسِ الْقُبَّعَةِ (الْبُرْنِيطَةِ)، لَيْسَ تَشَبُّهًا بِالْكُفَّارِ، وَإِنَّمَا رَغْبَةً فِي لُبْسِهَا وَالتَّجَمُّلِ بِهَا؟
خزانة الأسئلة / اللباس والزينة / حكم لبس القبعة (البرنيطة)
ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهًا بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمُّل بها؟
السؤال
مَا حُكْمُ لُبْسِ الْقُبَّعَةِ (الْبُرْنِيطَةِ)، لَيْسَ تَشَبُّهًا بِالْكُفَّارِ، وَإِنَّمَا رَغْبَةً فِي لُبْسِهَا وَالتَّجَمُّلِ بِهَا؟
ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهًا بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمُّل بها؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقُبَّعَةُ لَا يَلْبَسُهَا إلَّا الْكُفَّارُ فَلَا يَجُوزُ لُبْسُهَا؛ لِمَا فِي لُبْسِهَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَاَلَّذِي جَاءَتِ النُّصُوصُ بِتَحْرِيمِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَقْصِدَ التَّشَبُّهَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمُوَافَقَةُ فِي الصُّورَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَصْدٌ.
أَمَّا إنْ كَانَتِ الْقُبَّعَةُ مِمَّا يَلْبَسُهُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ الْفُسَّاقِ وَالسُّفَهَاءِ فَلَا تَلْبَسْهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّشَبُّهِ بِكُلِّ مَنْ كَانَتْ حَالُهُ نَاقِصَةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»أخرجه البخاري (2622)، ومسلم (1622)، وَغَيْرُهُ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى مَنْعِ التَّشَبُّهِ بِمَنْ حَالُهُ نَاقِصَةٌ.
أَمَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ - وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ السُّفَهَاءُ وَالْفُسَّاقُ - فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقُبَّعَةُ لَا يَلْبَسُهَا إلَّا الْكُفَّارُ فَلَا يَجُوزُ لُبْسُهَا؛ لِمَا فِي لُبْسِهَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَاَلَّذِي جَاءَتِ النُّصُوصُ بِتَحْرِيمِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَقْصِدَ التَّشَبُّهَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمُوَافَقَةُ فِي الصُّورَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَصْدٌ.
أَمَّا إنْ كَانَتِ الْقُبَّعَةُ مِمَّا يَلْبَسُهُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ الْفُسَّاقِ وَالسُّفَهَاءِ فَلَا تَلْبَسْهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّشَبُّهِ بِكُلِّ مَنْ كَانَتْ حَالُهُ نَاقِصَةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»+++أخرجه البخاري (2622)، ومسلم (1622)---، وَغَيْرُهُ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى مَنْعِ التَّشَبُّهِ بِمَنْ حَالُهُ نَاقِصَةٌ.
أَمَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ - وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ السُّفَهَاءُ وَالْفُسَّاقُ - فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ.