فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، هَلْ يُسنُّ الِإشارَةُ بِالسَّبَّابَةِ في الدُّعاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / الإشارة بالسبابة بين السجدتين
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، هل يسن الإشارة بالسبابة في الدعاء بين السجدتين؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، هَلْ يُسنُّ الِإشارَةُ بِالسَّبَّابَةِ في الدُّعاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، هل يسن الإشارة بالسبابة في الدعاء بين السجدتين؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
جُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّهُ لا تُرْفَعُ السَّبَّابَةُ إِلَّا في التَّشَهُّدِ، وَذَهَبَ طائِفَةٌ إِلَى أَنَّهَا تُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَهُوَ ما قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلامِ ابْنِ القَيِّمِ في زَادِ المعادِ، في كَلامِهِ عَلَى ما رَواهُ الإِمامُ أَحْمَدُ (18379) مِنْ طَرِيقِ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ـ في صِفَةِ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَهُ حِيالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ ذِراعَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ أَشارَ بِسَبَّابَتِهِ، وَوَضَعَ الإِبْهامَ عَلَى الوُسْطَى، وَقَبَضَ سائِرَ أَصابِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكانَتْ يَداهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»، وَهَذا وَاضِحٌ في دَلالَتِهِ عَلَى أَنَّ المصَلِّي يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَأَمَّا الجُمْهُورُ فَقالُوا: إِنَّ هَذِهِ الرِّوايَةَ مُخالِفَةٌ لِلمَحْفُوظِ المنْقُولِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَيْرِ ما حَدِيثٍ؛ مِنْ كَوْنِهِ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا في التَّشَهُّدِ، كَما في صَحِيحِ مُسْلِمٍ (580) مِنْ حَدِيثِ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ إِذا قَعَدَ في التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِه اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمْسِينَ[1]، وَأَشارَ بِالسَّبَّابَةِ»، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِشارَةَ بِالسَّبَّابَةِ إِنَّما تَكُونُ في التَّشَهُّدِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الإِشارَةَ بِالسَّبَّابَةِ في التَّشَهُّدِ سُنَّةٌ ثابِتَةٌ مَنْقُولَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحْيانًا، وَلِذَلِكَ لَمْ تُنْقَلْ كَما نُقِلَ فِعْلُهُ لَها في التَّشَهُّدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
6/ 4/ 1427هـ
-
[1] ذَكَرَ القارِي لَهُ في مِرْقاةِ المَفاتِيحِ ثَلاثَ صِفاتٍ مُتَقارِبَةً، وَهِيَ:
الأُولَى: أَنْ يَعْقِدَ الخِنْصَرَ وَالبِنْصَرَ وَالوُسْطَى، وَيُرْسِلَ المُسَبِّحَةَ، وَيَضُمَّ الإِبْهامَ إِلَى أَصْلِ المُسَبِّحَةِ.
الثَّانِيَةَ: أَنْ يَضُمَّ الإِبْهامَ إِلَى الوُسْطَى المَقْبُوضَةِ، كالقابِضِ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقْبِضَ الخِنْصَرَ وَالبِنْصَرَ، وَيُرْسِلَ المُسْبِّحِةَ، وَيُحَلِّقَ الإِبْهامَ وَالوُسْطَى.
الحَمْدُ للهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
جُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّهُ لا تُرْفَعُ السَّبَّابَةُ إِلَّا في التَّشَهُّدِ، وَذَهَبَ طائِفَةٌ إِلَى أَنَّهَا تُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَهُوَ ما قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلامِ ابْنِ القَيِّمِ في زَادِ المعادِ، في كَلامِهِ عَلَى ما رَواهُ الإِمامُ أَحْمَدُ (18379) مِنْ طَرِيقِ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ـ في صِفَةِ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَهُ حِيالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ ذِراعَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ أَشارَ بِسَبَّابَتِهِ، وَوَضَعَ الإِبْهامَ عَلَى الوُسْطَى، وَقَبَضَ سائِرَ أَصابِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكانَتْ يَداهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»، وَهَذا وَاضِحٌ في دَلالَتِهِ عَلَى أَنَّ المصَلِّي يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَأَمَّا الجُمْهُورُ فَقالُوا: إِنَّ هَذِهِ الرِّوايَةَ مُخالِفَةٌ لِلمَحْفُوظِ المنْقُولِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَيْرِ ما حَدِيثٍ؛ مِنْ كَوْنِهِ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا في التَّشَهُّدِ، كَما في صَحِيحِ مُسْلِمٍ (580) مِنْ حَدِيثِ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ إِذا قَعَدَ في التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِه اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمْسِينَ[1]، وَأَشارَ بِالسَّبَّابَةِ»، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِشارَةَ بِالسَّبَّابَةِ إِنَّما تَكُونُ في التَّشَهُّدِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الإِشارَةَ بِالسَّبَّابَةِ في التَّشَهُّدِ سُنَّةٌ ثابِتَةٌ مَنْقُولَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحْيانًا، وَلِذَلِكَ لَمْ تُنْقَلْ كَما نُقِلَ فِعْلُهُ لَها في التَّشَهُّدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
6/ 4/ 1427هـ
----------------------
[1] ذَكَرَ القارِي لَهُ في مِرْقاةِ المَفاتِيحِ ثَلاثَ صِفاتٍ مُتَقارِبَةً، وَهِيَ:
الأُولَى: أَنْ يَعْقِدَ الخِنْصَرَ وَالبِنْصَرَ وَالوُسْطَى، وَيُرْسِلَ المُسَبِّحَةَ، وَيَضُمَّ الإِبْهامَ إِلَى أَصْلِ المُسَبِّحَةِ.
الثَّانِيَةَ: أَنْ يَضُمَّ الإِبْهامَ إِلَى الوُسْطَى المَقْبُوضَةِ، كالقابِضِ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقْبِضَ الخِنْصَرَ وَالبِنْصَرَ، وَيُرْسِلَ المُسْبِّحِةَ، وَيُحَلِّقَ الإِبْهامَ وَالوُسْطَى.