فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ، هَلْ يَلْزَمُ المصابَ بِسَلَسِ البَوْلِ تَبْدِيلُ اللِّفافَةِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / حكم تبديل اللفافة لمن به سلس عند الوضوء
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يلزم المصاب بسلس البول تبديل اللفافة عند كل وضوء؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ، هَلْ يَلْزَمُ المصابَ بِسَلَسِ البَوْلِ تَبْدِيلُ اللِّفافَةِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يلزم المصاب بسلس البول تبديل اللفافة عند كل وضوء؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَباِللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لِلعُلَماءِ في ذَلِكَ قَوْلانِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ تَغْييرُ اللِّفافَةِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَهَذا هُوَ المذْهَبُ عِنْدَ الحَنابِلَةِ، وَظاهِرُ قَوْلِ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ شَرْحُ العُمْدَةِ (ص492).
القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ تَغْييرُ اللِّفافَةِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَهَذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ.
والرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، فَلا يَلْزَمُ صاحِبَ الحَدَثِ الدَّائِمِ -مِنْ سَلَسِ البَوْلِ أَوْ غَيْرِهِ- تَغْييرُ اللِّفافَةِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ المسْتَحاضَةَ، وَلِما في ذَلِكَ مِنَ المشَقَّةِ وَالحَرَجِ، قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ: "وَهُوَ أَقْوَى؛ لأَنَّ في غَسْلِ العَصائِبِ كُلَّ وَقْتٍ وَتَجْفِيفِهِ، أَوْ إِبْدالِهِ بِطاهِرٍ مَشَقَّةً كَبِيرَةً، بِخِلافِ الوُضُوءِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَمَرَها بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الدَّمِ وَعَصْبَ الفَرْجِ" اهـ انْظُرْ: فَتْحَ القَدِيرِ (1/185)، الذَّخِيرَةَ (1/29)، حاشِيَةَ الدُّسُوقِيِّ (1/184).. وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ
أ.د خالِدُ المصْلِحُ
16/12/1424هـ
الحَمْدُ للهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَباِللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لِلعُلَماءِ في ذَلِكَ قَوْلانِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ تَغْييرُ اللِّفافَةِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَهَذا هُوَ المذْهَبُ عِنْدَ الحَنابِلَةِ، وَظاهِرُ قَوْلِ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ +++ شَرْحُ العُمْدَةِ (ص492).---
القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ تَغْييرُ اللِّفافَةِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَهَذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ.
والرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، فَلا يَلْزَمُ صاحِبَ الحَدَثِ الدَّائِمِ -مِنْ سَلَسِ البَوْلِ أَوْ غَيْرِهِ- تَغْييرُ اللِّفافَةِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ المسْتَحاضَةَ، وَلِما في ذَلِكَ مِنَ المشَقَّةِ وَالحَرَجِ، قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ: "وَهُوَ أَقْوَى؛ لأَنَّ في غَسْلِ العَصائِبِ كُلَّ وَقْتٍ وَتَجْفِيفِهِ، أَوْ إِبْدالِهِ بِطاهِرٍ مَشَقَّةً كَبِيرَةً، بِخِلافِ الوُضُوءِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَمَرَها بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الدَّمِ وَعَصْبَ الفَرْجِ" اهـ +++ انْظُرْ: فَتْحَ القَدِيرِ (1/185)، الذَّخِيرَةَ (1/29)، حاشِيَةَ الدُّسُوقِيِّ (1/184).---. وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ
أ.د خالِدُ المصْلِحُ
16/12/1424هـ