فَضيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ في بِدايَةِ رَمَضانَ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟
السؤال
فَضيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ في بِدايَةِ رَمَضانَ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ،
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنةُ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ ونَحوِهِما، ففي البُخاريِّ (1511) ومُسلِمٍ (984) عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَدَقةَ الفِطْرِ - أو قالَ: رَمضانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَمْلوكِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ . . . وكانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ»، وهَذَا فِيهِ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ إخراجِها للحاجَةِ، فإذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى إخراجِها مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ فالَّذِي يَظهَرُ جَوازُ ذَلِكَ، وهُوَ مَذْهبُ الشَّافِعيِّ وجَماعَةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ، لكِنَّ الأَوْلَى والأبْرأَ للذِّمَّةِ أنْ يُحافِظَ عَلَى إخراجِها في وَقْتِها.
أخُوكُم
أ.د.خالِد المُصلِح
14 /10 /1428هـ
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ،
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنةُ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ ونَحوِهِما، ففي البُخاريِّ (1511) ومُسلِمٍ (984) عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَدَقةَ الفِطْرِ - أو قالَ: رَمضانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَمْلوكِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ . . . وكانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ»، وهَذَا فِيهِ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ إخراجِها للحاجَةِ، فإذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى إخراجِها مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ فالَّذِي يَظهَرُ جَوازُ ذَلِكَ، وهُوَ مَذْهبُ الشَّافِعيِّ وجَماعَةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ، لكِنَّ الأَوْلَى والأبْرأَ للذِّمَّةِ أنْ يُحافِظَ عَلَى إخراجِها في وَقْتِها.
أخُوكُم
أ.د.خالِد المُصلِح
14 /10 /1428هـ