فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
إِذا طَهُرَتِ المرْأَةُ في وَقْتِ صَلاةِ هَلْ تَقضِي ما قَبْلَها إِذا كانَ يُجْمَعُ بَيْنَهُما، كَما لَوْ طَهُرَتْ في صَلاةِ العَصْرِ فَهَلْ تَقْضِي الظُّهْرَ؟
خزانة الأسئلة / صلاة / إذا طهرت الحائض في وقت صلاة هل تقضي ما يجمع معها؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا طهُرت المرأة في وقت صلاة هل تقضي ما قبلها إذا كان يجمع بينهما، كما لو طهُرت في صلاة العصر فهل تقضي الظهر؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
إِذا طَهُرَتِ المرْأَةُ في وَقْتِ صَلاةِ هَلْ تَقضِي ما قَبْلَها إِذا كانَ يُجْمَعُ بَيْنَهُما، كَما لَوْ طَهُرَتْ في صَلاةِ العَصْرِ فَهَلْ تَقْضِي الظُّهْرَ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا طهُرت المرأة في وقت صلاة هل تقضي ما قبلها إذا كان يجمع بينهما، كما لو طهُرت في صلاة العصر فهل تقضي الظهر؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّ الحائِضَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُها صَلاةُ ذَلِكَ الوَقْتَ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ، عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ في قَدْرِ الوَقْتِ الَّذِي إِذا أَدْرَكَتْهُ وَجَبَتْ عَلَيْها الصَّلاةُ؛ فَذَهَبَ الحَنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَجَبَ عَلَيْها القَضاءُ، وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّما يَجِبُ عَلَيْها القَضاءُ إِذا أَدْرَكَتْ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الوَقْتِ.
وَاخْتَلَفُوا في وُجُوبِ قَضاءِ ما يُجْمَعُ إِلَيْها مِنَ الصَّلاةِ، كَما لَوْ طَهُرَتْ في وَقْتِ العَصْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ صَلاةِ الظُّهْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لأَهْلِ العِلْمِ؛ فَذَهَبَ جَماهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهاءِ المذاهِبِ، إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ .
وَذَهَبَ الحَسَنُ إِلَى أَنَّهُ لا تَجِبُ إِلَّا الصَّلاةُ الَّتِي طَهُرَتْ في وَقْتِها، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذا القَوْلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الحُجَّةِ؛ فَإِنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ في حالِ عُذْرِها فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْها، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلاتَيْنِ إذا طَهُرَتْ في وَقْتِ الأَخِيرَةِ، وَقَدْ جاءَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ.
أ.د.خالد المصلح
19/9/1427هـ
الحَمْدُ للهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّ الحائِضَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُها صَلاةُ ذَلِكَ الوَقْتَ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ، عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ في قَدْرِ الوَقْتِ الَّذِي إِذا أَدْرَكَتْهُ وَجَبَتْ عَلَيْها الصَّلاةُ؛ فَذَهَبَ الحَنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَجَبَ عَلَيْها القَضاءُ، وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّما يَجِبُ عَلَيْها القَضاءُ إِذا أَدْرَكَتْ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الوَقْتِ.
وَاخْتَلَفُوا في وُجُوبِ قَضاءِ ما يُجْمَعُ إِلَيْها مِنَ الصَّلاةِ، كَما لَوْ طَهُرَتْ في وَقْتِ العَصْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ صَلاةِ الظُّهْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لأَهْلِ العِلْمِ؛ فَذَهَبَ جَماهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهاءِ المذاهِبِ، إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ .
وَذَهَبَ الحَسَنُ إِلَى أَنَّهُ لا تَجِبُ إِلَّا الصَّلاةُ الَّتِي طَهُرَتْ في وَقْتِها، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذا القَوْلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الحُجَّةِ؛ فَإِنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ في حالِ عُذْرِها فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْها، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلاتَيْنِ إذا طَهُرَتْ في وَقْتِ الأَخِيرَةِ، وَقَدْ جاءَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ.
أ.د.خالد المصلح
19/9/1427هـ