فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِذَا دَخَلَ إِنْسَانٌ بُسْتَانًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهِ اسْتِنَادًا لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»؟