فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الْفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ وَصَرْفُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ نَتْرُكُهَا لِلْبَنْكِ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / التصرُّف في المال الربوي
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أَخْذ الفوائد الربوية وصرفها على الفقراء، أو نتركها للبنك؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الْفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ وَصَرْفُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ نَتْرُكُهَا لِلْبَنْكِ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أَخْذ الفوائد الربوية وصرفها على الفقراء، أو نتركها للبنك؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ: الْوَاجِبُ الْبُعْدُ عَنِ التَّعَامُلِ مَعَ الْبُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ قَدْرَ الْإِمْكَانِ، فَإِنِ اضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إلَى إيدَاعِ مَالِهِ فِيهَا وَأَعْطَوْهُ رِبًا مُقَابِلَ الْإِيدَاعِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي التَّصَرُّفِ فِي هَذَا الْمَالِ قَوْلَانِ:
الْأَوَّلُ: يَجِبُ تَرْكُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الرِّبَا: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [الْبَقَرَةِ:279]. وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ هَذَا الْمَالِ (الْفَائِدَةِ)، وَلَا قَبُولُهُ.
الثَّانِي: يَجُوزُ أَخْذُ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْآخِذِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا بِصَرْفِهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الْإِنْفَاقِ النَّافِعِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يَسْتَنِدُ إلَى أَنَّ أَخْذَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ؛ لِأَنَّ الْبَنْكَ يَبْذُلُهَا بِرِضًا تَامٍّ مِنْ جِهَةٍ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ قَدْ أُودِعَتْ فِي حِسَابِ الْمُسْتَفِيدِ، فَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِتَقْيِيدِهَا فِي الْحِسَابِ، فَتَرْكُهَا فِي الْحِسَابِ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ.
وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَعَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَتَّفِقَ ابْتِدَاءً مَعَ الْبَنْكِ عَلَى الْإِيدَاعِ مِنْ غَيْرِ رِبًا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَاضْطُرَّ إِلَى الْإِيدَاعِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
13 /9 /1427هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ: الْوَاجِبُ الْبُعْدُ عَنِ التَّعَامُلِ مَعَ الْبُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ قَدْرَ الْإِمْكَانِ، فَإِنِ اضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إلَى إيدَاعِ مَالِهِ فِيهَا وَأَعْطَوْهُ رِبًا مُقَابِلَ الْإِيدَاعِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي التَّصَرُّفِ فِي هَذَا الْمَالِ قَوْلَانِ:
الْأَوَّلُ: يَجِبُ تَرْكُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الرِّبَا: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}+++ [الْبَقَرَةِ:279]---. وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ هَذَا الْمَالِ (الْفَائِدَةِ)، وَلَا قَبُولُهُ.
الثَّانِي: يَجُوزُ أَخْذُ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْآخِذِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا بِصَرْفِهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الْإِنْفَاقِ النَّافِعِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يَسْتَنِدُ إلَى أَنَّ أَخْذَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ؛ لِأَنَّ الْبَنْكَ يَبْذُلُهَا بِرِضًا تَامٍّ مِنْ جِهَةٍ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ قَدْ أُودِعَتْ فِي حِسَابِ الْمُسْتَفِيدِ، فَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِتَقْيِيدِهَا فِي الْحِسَابِ، فَتَرْكُهَا فِي الْحِسَابِ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ.
وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَعَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَتَّفِقَ ابْتِدَاءً مَعَ الْبَنْكِ عَلَى الْإِيدَاعِ مِنْ غَيْرِ رِبًا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَاضْطُرَّ إِلَى الْإِيدَاعِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
13 /9 /1427هـ