فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ الرِّبَا كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ يُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / الربا عند الضرورة
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الربا كغيره من المحرَّمَات يباح للضرورة؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ الرِّبَا كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ يُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الربا كغيره من المحرَّمَات يباح للضرورة؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ: فَالرِّبَا بِأَنْوَاعِهِ رِبَا الْبُيُوعِ وَرِبَا الْقُرُوضِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ، وَقَدْ تَوَافَرَتْ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ وَالنَّبَوِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ اجْتِنَابُ جَمِيعِ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (آلِ عِمْرَانَ:130)، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الرِّبَا لَا يُفَارِقُ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى مَسَائِلَ تَضَمَّنَتِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرِّبَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، أَوْ يُبَاحُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وَصْفِ الضَّرُورَةِ لِلْإِبَاحَةِ، فَالضَّرُورَةُ هِيَ فِعْلُ مَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ، وَهِيَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ.
الثَّانِي: أَنْ يَتَيَقَّنَ انْدِفَاعَ الضَّرُورَةِ بِهَذَا الْمُحَرَّمِ.
وَفِي حَالِ الِاشْتِبَاهِ فِي تَحَقُّقِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِي النَّازِلَةِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ، اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَقَنَّا شَرَّ أَنْفُسِنَا.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
6 /10 /1426هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ: فَالرِّبَا بِأَنْوَاعِهِ رِبَا الْبُيُوعِ وَرِبَا الْقُرُوضِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ، وَقَدْ تَوَافَرَتْ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ وَالنَّبَوِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ اجْتِنَابُ جَمِيعِ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}+++ (آلِ عِمْرَانَ:130)---، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الرِّبَا لَا يُفَارِقُ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى مَسَائِلَ تَضَمَّنَتِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرِّبَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، أَوْ يُبَاحُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وَصْفِ الضَّرُورَةِ لِلْإِبَاحَةِ، فَالضَّرُورَةُ هِيَ فِعْلُ مَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ، وَهِيَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ.
الثَّانِي: أَنْ يَتَيَقَّنَ انْدِفَاعَ الضَّرُورَةِ بِهَذَا الْمُحَرَّمِ.
وَفِي حَالِ الِاشْتِبَاهِ فِي تَحَقُّقِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِي النَّازِلَةِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ، اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَقَنَّا شَرَّ أَنْفُسِنَا.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
6 /10 /1426هـ