فَضيلَةَ الشَّيخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، ما حُكمُ إعطاءِ الطَّالِبةِ لزَميلاتِها شَيئًا مِنْ واجِباتِها ليَنقُلوا مِنْها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / منوع / الغش في الاختبارات والواجبات المدرسية
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم إعطاء الطالبة لزميلاتها شيئًا من واجباتها لينقُلوا منها؟
السؤال
فَضيلَةَ الشَّيخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، ما حُكمُ إعطاءِ الطَّالِبةِ لزَميلاتِها شَيئًا مِنْ واجِباتِها ليَنقُلوا مِنْها؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم إعطاء الطالبة لزميلاتها شيئًا من واجباتها لينقُلوا منها؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعِينَ.
أمَّا بَعْدُ:
فالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أعْطَى قاعِدَةً في التَّعامُلِ فقالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»، وهَذا يَشمَلُ كلَّ صُوَرِ الغِشِّ والتَّدليسِ الَّتي تُمارَسُ فِيما يَتعلَّقُ بالتَّعليمِ، أو فِيما يَتعلَّقُ بالمُعامَلَةِ، أو فِيما يَتعلَّقُ بالصِّفاتِ في النِّكاحِ وغَيْرِها، المَفهومُ واسِعٌ؛ فكلُّ مَنْ أخَذَ ما لا يَستَحِقُّ بطَريقٍ مُلتَوٍ، فإنَّهُ يَدخُلُ في قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
ولا فَرقَ في هَذا بَيْنَ أنْ تأذَنَ الجامِعَةُ أو لا تَأذَنَ، إذا كانَ في المَسألَةِ غِشٌّ وتَدليسٌ، وإظهارُ الإنسانِ بمَنزِلَةِ العارِفِ وهُوَ غَيْرُ عارِفٍ؛ لأنَّ الَّذي يَنقُلُ الواجِبَ مِنْ غَيْرِهِ ويُقدِّمُهُ، حَقيقَةً يُقدِّمُ شَهادَةً بأنَّهُ أتقَنَ المادَّةَ، فإذا كانَ كذَلِكَ فهَذا لا يَجوزُ حَتَّى ولو أذِنَتِ الِجهَةُ.
ومِنْ هَذا ما يُشاعُ مِنْ أنَّ الأسئلَةَ تُذاعُ وتَنتَشِرُ بَيْنَ الناسِ، فإذا تَحقَّقَ أنَّ الأسئلَةَ بَيْنَ أيْدِي الطُّلابِ، فلا يَجوزُ لَهُ أنْ يَنظُرَ فِيها ولا أنْ يُطالِعَها.
لكِنْ ما يُذاعُ ويُنشَرُ في الأسئلَةِ عَبْرَ وَسائِلِ الاتِّصالِ مِنَ الإنتَرنِتْ وغَيْرِها، وليسَ هُناكَ جَزْمًا أنَّهُ هُوَ الَّذي سَيأتِي في الاختِبارِ، فلا بَأْسَ أنْ يُطالِعَهُ، كمُطالَعَتِهِ لأيِّ ورَقَةِ اختِبارٍ سابِقٍ لسَنَةٍ ماضيَّةٍ، مَعَ احتِمالِ أنْ يَتكرَّرَ السُّؤالُ السَّابِقُ في هذِهِ السَّنَةِ.
وأمَّا إذا كانَ يَتيقَّنُ أنَّها هِيَ الأسئلَةُ فلا يَجوزُ أنْ يُطالِعَها؛ لأنَّ هَذا هُوَ الغِشُّ، وأمَّا إذا كانَ هُناكَ احتِمالًا ولو بنِسبَةٍ قَليلَةٍ أنَّ هذِهِ الأسئلَةِ لَنْ تَرِدَ في الامتِحانِ فلا بَأسَ مِنْ مُطالَعَتِها.
ونَظيرُ هَذا ما لو طالَعَ أسئلَةَ السَّنواتِ الماضيَةِ مَعَ احتِمالِ تَكرُّرِها، فلا يُقالُ لَهُ: لا تَنظُرْ إلى أسئلَةِ الأعوامِ الماضيَةِ؛ لاحتِمالِ أنْ تَتكرَّرَ، بَلْ لا بَأسَ مِنَ النَّظَرِ فِيها، وهَذا ليسَ غِشًّا. واللهُ أعلَمُ.
أخوكُم
أ.د. خالِد المُصلِح
5 / 3 / 1430
الحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعِينَ.
أمَّا بَعْدُ:
فالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أعْطَى قاعِدَةً في التَّعامُلِ فقالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»، وهَذا يَشمَلُ كلَّ صُوَرِ الغِشِّ والتَّدليسِ الَّتي تُمارَسُ فِيما يَتعلَّقُ بالتَّعليمِ، أو فِيما يَتعلَّقُ بالمُعامَلَةِ، أو فِيما يَتعلَّقُ بالصِّفاتِ في النِّكاحِ وغَيْرِها، المَفهومُ واسِعٌ؛ فكلُّ مَنْ أخَذَ ما لا يَستَحِقُّ بطَريقٍ مُلتَوٍ، فإنَّهُ يَدخُلُ في قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
ولا فَرقَ في هَذا بَيْنَ أنْ تأذَنَ الجامِعَةُ أو لا تَأذَنَ، إذا كانَ في المَسألَةِ غِشٌّ وتَدليسٌ، وإظهارُ الإنسانِ بمَنزِلَةِ العارِفِ وهُوَ غَيْرُ عارِفٍ؛ لأنَّ الَّذي يَنقُلُ الواجِبَ مِنْ غَيْرِهِ ويُقدِّمُهُ، حَقيقَةً يُقدِّمُ شَهادَةً بأنَّهُ أتقَنَ المادَّةَ، فإذا كانَ كذَلِكَ فهَذا لا يَجوزُ حَتَّى ولو أذِنَتِ الِجهَةُ.
ومِنْ هَذا ما يُشاعُ مِنْ أنَّ الأسئلَةَ تُذاعُ وتَنتَشِرُ بَيْنَ الناسِ، فإذا تَحقَّقَ أنَّ الأسئلَةَ بَيْنَ أيْدِي الطُّلابِ، فلا يَجوزُ لَهُ أنْ يَنظُرَ فِيها ولا أنْ يُطالِعَها.
لكِنْ ما يُذاعُ ويُنشَرُ في الأسئلَةِ عَبْرَ وَسائِلِ الاتِّصالِ مِنَ الإنتَرنِتْ وغَيْرِها، وليسَ هُناكَ جَزْمًا أنَّهُ هُوَ الَّذي سَيأتِي في الاختِبارِ، فلا بَأْسَ أنْ يُطالِعَهُ، كمُطالَعَتِهِ لأيِّ ورَقَةِ اختِبارٍ سابِقٍ لسَنَةٍ ماضيَّةٍ، مَعَ احتِمالِ أنْ يَتكرَّرَ السُّؤالُ السَّابِقُ في هذِهِ السَّنَةِ.
وأمَّا إذا كانَ يَتيقَّنُ أنَّها هِيَ الأسئلَةُ فلا يَجوزُ أنْ يُطالِعَها؛ لأنَّ هَذا هُوَ الغِشُّ، وأمَّا إذا كانَ هُناكَ احتِمالًا ولو بنِسبَةٍ قَليلَةٍ أنَّ هذِهِ الأسئلَةِ لَنْ تَرِدَ في الامتِحانِ فلا بَأسَ مِنْ مُطالَعَتِها.
ونَظيرُ هَذا ما لو طالَعَ أسئلَةَ السَّنواتِ الماضيَةِ مَعَ احتِمالِ تَكرُّرِها، فلا يُقالُ لَهُ: لا تَنظُرْ إلى أسئلَةِ الأعوامِ الماضيَةِ؛ لاحتِمالِ أنْ تَتكرَّرَ، بَلْ لا بَأسَ مِنَ النَّظَرِ فِيها، وهَذا ليسَ غِشًّا. واللهُ أعلَمُ.
أخوكُم
أ.د. خالِد المُصلِح
5 / 3 / 1430