فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
مَا حُكْمُ تَشْقِيرِ الْمَرْأَةِ حَاجِبَيْهَا تَزَيُّنًا لِلزَّوْجِ؟
خزانة الأسئلة / اللباس والزينة / تشقير الحواجب
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تشقير المرأة حاجبيها تزينًا للزوج؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
مَا حُكْمُ تَشْقِيرِ الْمَرْأَةِ حَاجِبَيْهَا تَزَيُّنًا لِلزَّوْجِ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تشقير المرأة حاجبيها تزينًا للزوج؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ:التَّحْرِيمُ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى التَّحْرِيمَ مُسْتَنِدًا إلَى أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّمْصِ فَيَدْخُلُ فِيهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: الْإِبَاحَةُ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى الْإِبَاحَةَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ، وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّحْرِيمِ.
الرَّاجِحُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ التَّشْقِيرَ لَا حَرَجَ فِيهِ، وَأَنَّهُ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَمَنْ يَقُولُ: إنَّهُ يُشْبِهُ النَّمْصَ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَجِيهًا؛ لِأَنَّ النَّمْصَ مُغَايِرٌ لِلتَّشْقِيرِ، النَّمْصُ إزَالَةُ الشَّعْرِ، أَمَّا التَّشْقِيرُ فَهُوَ تَلْوِينُ الْحَاجِبِ، وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا، وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ، وَمَنْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ الدَّلِيلِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا ابْنِ عُثَيْمِينَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ وَقَدْ سَمِعْتُه مِنْهُ شَخْصِيًّا فِي مُنَاسَبَاتٍ عَدِيدَةٍ.
لَكِنْ أُنَبِّهُ إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَلَّا نُسْرِفَ فِي مَسْأَلَةِ طَلَبِ الْجَمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا، لَا سِيَّمَا مِنْ أَخَوَاتِي النِّسَاءِ، يُلَاحِقْنَ مَا يُشَاهِدْنَهُ وَيَسْمَعْنَهُ فِي الْقَنَوَاتِ، وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ وَسَائِلِ النَّشْرِ.
لَكِنْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَوْجُودَةَ لَيْسَتْ هِيَ الْوَاقِعَ الْمُطْبَّقَ، وَلَوْ ذَهَبَ الْإِنْسَانُ يَبْحَثُ عَنْهَا فِي الْوَاقِعِ لَنْ يَجِدَهَا، إِنَّمَا هِيَ أَنْوَاعٌ مِنْ الْمُؤَثِّرَاتِ، كَمَا أَنَّهُ هُنَاكَ مُؤَثِّرَاتٌ صَوْتِيَّةٌ تُظْهِرُ الصَّوْتَ الرَّدِيءَ بِالشَّكْلِ الشَّجِيِّ وَالْجَمِيلِ، فَكَذَلِكَ الْمُؤَثِّرَاتُ الصُّورِيَّةُ الَّتِي تُظْهِرُ الْإِنْسَانَ فِي صُورَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا، فَأَنَا أُوصِيهِنَّ بِمَا أَوْصَى اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ بِهِ {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الْأَعْرَافِ:26] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ
أ.د. خَالِد الْمُصْلِح
5/3/1434ه
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ:التَّحْرِيمُ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى التَّحْرِيمَ مُسْتَنِدًا إلَى أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّمْصِ فَيَدْخُلُ فِيهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: الْإِبَاحَةُ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى الْإِبَاحَةَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ، وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّحْرِيمِ.
الرَّاجِحُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ التَّشْقِيرَ لَا حَرَجَ فِيهِ، وَأَنَّهُ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَمَنْ يَقُولُ: إنَّهُ يُشْبِهُ النَّمْصَ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَجِيهًا؛ لِأَنَّ النَّمْصَ مُغَايِرٌ لِلتَّشْقِيرِ، النَّمْصُ إزَالَةُ الشَّعْرِ، أَمَّا التَّشْقِيرُ فَهُوَ تَلْوِينُ الْحَاجِبِ، وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا، وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ، وَمَنْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ الدَّلِيلِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا ابْنِ عُثَيْمِينَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ وَقَدْ سَمِعْتُه مِنْهُ شَخْصِيًّا فِي مُنَاسَبَاتٍ عَدِيدَةٍ.
لَكِنْ أُنَبِّهُ إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَلَّا نُسْرِفَ فِي مَسْأَلَةِ طَلَبِ الْجَمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا، لَا سِيَّمَا مِنْ أَخَوَاتِي النِّسَاءِ، يُلَاحِقْنَ مَا يُشَاهِدْنَهُ وَيَسْمَعْنَهُ فِي الْقَنَوَاتِ، وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ وَسَائِلِ النَّشْرِ.
لَكِنْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَوْجُودَةَ لَيْسَتْ هِيَ الْوَاقِعَ الْمُطْبَّقَ، وَلَوْ ذَهَبَ الْإِنْسَانُ يَبْحَثُ عَنْهَا فِي الْوَاقِعِ لَنْ يَجِدَهَا، إِنَّمَا هِيَ أَنْوَاعٌ مِنْ الْمُؤَثِّرَاتِ، كَمَا أَنَّهُ هُنَاكَ مُؤَثِّرَاتٌ صَوْتِيَّةٌ تُظْهِرُ الصَّوْتَ الرَّدِيءَ بِالشَّكْلِ الشَّجِيِّ وَالْجَمِيلِ، فَكَذَلِكَ الْمُؤَثِّرَاتُ الصُّورِيَّةُ الَّتِي تُظْهِرُ الْإِنْسَانَ فِي صُورَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا، فَأَنَا أُوصِيهِنَّ بِمَا أَوْصَى اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ بِهِ {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}+++ [الْأَعْرَافِ:26]--- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ
أ.د. خَالِد الْمُصْلِح
5/3/1434ه