فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِذَا سَاهَمَ الْإِنْسَانُ فِي شَرِكَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا شَرِكَةٌ مُحَرَّمَةٌ، فَكَيْفَ يَتَعَامَلُ مَعَ هَذَا الْأَمْرِ؟ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُ أَسْهُمِهِ مُبَاشَرَةً؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ حُرْمَتَهَا، أَمْ يُخْرِجُ شَيْئًا مِنْهَا؟