×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟

المشاهدات:6053
موقع الشيخ اد خالد المصلح تضمين العائن
﷽
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِذَا أَصَابَ رَجُلٌ آخَرَ بِعَينٍ، فَكَانَ سَبَبًا فِي وَفَاتِهِ، فَهَلْ يُقتَصُّ مِنَ العَائِنِ؟ وَمَا الحُكْمُ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ آلَةً فَتَعطَّلَتْ، أَوْ دَابَّةً فَمَاتَتْ، هَلْ يُغرَّمُ أَوْ يُضَمَّنُ هَذِهِ الأُمُورُ الَّتِي أَصَابَهَا؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَلِأَهْلِ العِلْمِ فِي تَضْمِينِ العَائِنِ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَتْلَفَ شَيئًا بِعَيْنِهِ قَولَانِ: القَوْلُ الأَوَّلُ: تَضْمِينُ العَائِنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ، حَتَّى قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا قَتَلَ بِعَيْنِهِ فَعَلَيْهِ القَصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ. القَولُ الثَّانِي: عَدَمُ تَضْمِينِ العَائِنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: لَا يُقتَلُ العَائِنُ، وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ القَتْلَ بِالعَيْنِ أَمْرٌ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ العَائِنِ فِعْلٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ؛ إِذْ غَايَةُ مَا فِي الأَمْرِ حَسَدٌ. وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابُ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالقَصَاصِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. أخوكم أ.د.خالد المصلح   10 /1 /1428هـ  

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِذَا أَصَابَ رَجُلٌ آخَرَ بِعَينٍ، فَكَانَ سَبَبًا فِي وَفَاتِهِ، فَهَلْ يُقتَصُّ مِنَ العَائِنِ؟ وَمَا الحُكْمُ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ آلَةً فَتَعطَّلَتْ، أَوْ دَابَّةً فَمَاتَتْ، هَلْ يُغرَّمُ أَوْ يُضَمَّنُ هَذِهِ الأُمُورُ الَّتِي أَصَابَهَا؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلِأَهْلِ العِلْمِ فِي تَضْمِينِ العَائِنِ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَتْلَفَ شَيئًا بِعَيْنِهِ قَولَانِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: تَضْمِينُ العَائِنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ، حَتَّى قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا قَتَلَ بِعَيْنِهِ فَعَلَيْهِ القَصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ.
القَولُ الثَّانِي: عَدَمُ تَضْمِينِ العَائِنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: لَا يُقتَلُ العَائِنُ، وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ القَتْلَ بِالعَيْنِ أَمْرٌ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ العَائِنِ فِعْلٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ؛ إِذْ غَايَةُ مَا فِي الأَمْرِ حَسَدٌ.
وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابُ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالقَصَاصِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

  10 /1 /1428هـ

 


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48215 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35767 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34226 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25390 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24949 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24242 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18788 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف