فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، مَا هِيَ كَفَّارَةُ الْإِجْهَاضِ الْمُتَعَمَّدِ، عِلْمًا بأَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ مُرُورِ الْمَوْعِدِ الْمُنْتَظَرِ لِلْحَيْضِ ؟
خزانة الأسئلة / منوع / حكم الإجهاض
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي كفارة الإجهاض المتعمد، علمًا أنه وقع بعد سبعة أيام من مرور الموعد المنتظر للحيض؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، مَا هِيَ كَفَّارَةُ الْإِجْهَاضِ الْمُتَعَمَّدِ، عِلْمًا بأَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ مُرُورِ الْمَوْعِدِ الْمُنْتَظَرِ لِلْحَيْضِ ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي كفارة الإجهاض المتعمد، علمًا أنه وقع بعد سبعة أيام من مرور الموعد المنتظر للحيض؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْوَاجِبُ عَلَيْك التَّوْبَةُ إلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلْته مُحَرَّمٌ وَاعْتِدَاءٌ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَقَطَ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْك دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ؛ غَيْرِك وَغَيْرِ أَبِيهِ. وَالدِّيَةُ: هِيَ قِيمَةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَهِيَ بِالتَّقْدِيرِ عُشْرُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ، وَتُسَاوِي عِنْدَنَا فِي الْبِلَادِ السُّعُودِيَّةِ خَمْسَةَ آلَافِ رِيَالٍ سُعُودِيٍّ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنٍ مِنَ الْوَالِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِسُقُوطِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى الْإِسْقَاطِ وَالْجِنَايَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَيْسَ بِبَعِيدٍ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ(6/35). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أخوكُم
أ.د. خالِد المُصلِح
7/ 6 /1426 هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْوَاجِبُ عَلَيْك التَّوْبَةُ إلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلْته مُحَرَّمٌ وَاعْتِدَاءٌ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَقَطَ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْك دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ؛ غَيْرِك وَغَيْرِ أَبِيهِ. وَالدِّيَةُ: هِيَ قِيمَةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَهِيَ بِالتَّقْدِيرِ عُشْرُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ، وَتُسَاوِي عِنْدَنَا فِي الْبِلَادِ السُّعُودِيَّةِ خَمْسَةَ آلَافِ رِيَالٍ سُعُودِيٍّ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنٍ مِنَ الْوَالِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِسُقُوطِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى الْإِسْقَاطِ وَالْجِنَايَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَيْسَ بِبَعِيدٍ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ(6/35). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أخوكُم
أ.د. خالِد المُصلِح
7/ 6 /1426 هـ