فَضِيلَةَ الشَّيْخِ! السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، عِنْدِي آيَةٌ مَكْتُوبَةٌ بِالذَّهَبِ المَطْلِيِّ؛ فَمَا حُكْمُهَا؟
خزانة الأسئلة / تفسير / حكم كتابة القرآن بالذهب
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي آية مكتوبة بالذهب المطلي؛ فما حكمها؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ! السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، عِنْدِي آيَةٌ مَكْتُوبَةٌ بِالذَّهَبِ المَطْلِيِّ؛ فَمَا حُكْمُهَا؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي آية مكتوبة بالذهب المطلي؛ فما حكمها؟
الجواب
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَمَّا بَعْدُ:
فَكِتَابَةُ القُرآنِ بِالذَّهَبِ لِأَهْلِ العِلْمِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوالٍ:
الأَوَّلُ: الجَوَازُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
الثَّانِي: التَّحْرِيمُ، وَإلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ المالِكَيِّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ.
الثَّالِثُ: الكَرَاهَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ.
الرَّابِعُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مُصْحَفِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِهِ فِي مَصَاحِفِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَحَرَّمُوهُ فِي مَصَاحِفِ الرِّجَالِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ كِتَابَةَ الآيَةِ يَجْرِي فِيْهَا مَا يَجْرِي فِي كِتَابَةِ المُصْحَفِ مِنْ خِلَافٍ، وَالأَقْرَبُ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الإِسْرَافِ، وَالخُرُوجِ بِالقُرآنِ عَنِ المَقْصُودِ بِهِ مِنْ تَعْظِيْمِهِ بِتِلَاوَتِهِ وَالعَمَلِ بِهِ، إِلَى تَعْظِيمِ صُورَتِهِ.
أخوكم
أ. د.خالد المصلح
1/ 3/ 1428هـ
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَمَّا بَعْدُ:
فَكِتَابَةُ القُرآنِ بِالذَّهَبِ لِأَهْلِ العِلْمِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوالٍ:
الأَوَّلُ: الجَوَازُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
الثَّانِي: التَّحْرِيمُ، وَإلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ المالِكَيِّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ.
الثَّالِثُ: الكَرَاهَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ.
الرَّابِعُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مُصْحَفِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِهِ فِي مَصَاحِفِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَحَرَّمُوهُ فِي مَصَاحِفِ الرِّجَالِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ كِتَابَةَ الآيَةِ يَجْرِي فِيْهَا مَا يَجْرِي فِي كِتَابَةِ المُصْحَفِ مِنْ خِلَافٍ، وَالأَقْرَبُ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الإِسْرَافِ، وَالخُرُوجِ بِالقُرآنِ عَنِ المَقْصُودِ بِهِ مِنْ تَعْظِيْمِهِ بِتِلَاوَتِهِ وَالعَمَلِ بِهِ، إِلَى تَعْظِيمِ صُورَتِهِ.
أخوكم
أ. د.خالد المصلح
1/ 3/ 1428هـ