فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، هَلْ يَجُوزُ في الصَّلاةِ القِراءَةُ مِنَ المصْحَفِ، سَواءً أَكانَتِ الصَّلاةُ فَرِيضَةً أَمْ نافِلَةً؟
خزانة الأسئلة / صلاة / حمل المصحف في الصلاة
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز في الصلاة القراءة من المصحف، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، هَلْ يَجُوزُ في الصَّلاةِ القِراءَةُ مِنَ المصْحَفِ، سَواءً أَكانَتِ الصَّلاةُ فَرِيضَةً أَمْ نافِلَةً؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز في الصلاة القراءة من المصحف، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
أَمَّا بَعْدُ:
فَلِأَهْلِ العِلْمِ في القِراءَةِ مِنَ المصْحَفِ في صَلاةِ النَّافِلَةِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ:
الأَوَّلُ: الإِباحَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.
الثَّانِي: الكَراهَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ، وَرِوَايَةٌ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قالَ صاحِبا أَبِي حَنِيفَةَ: مُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ.
الثَّالِثُ: التَّحْرِيمُ وَبُطْلانُ الصَّلاةِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِلَّتُهُ في البُطْلانِ أَنَّهُ يَحْتاجُ في ذَلِكَ إِلَى فِكْرٍ وَنَظَرٍ، وَذَلِكَ عَمَلٌ كَثِيرٌ.
وَأَقْرَبُ هَذِهِ الأَقْوالِ إِلَى الصَّوابِ القَوْلُ بِالإبِاحَةِ، لا سِيِّما عِنْدَ الحاجَةِ.
وَأُجِيبَ عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةِ بِأَنَّ الفِكْرَ وَالنَّظَرَ لا يُبْطِلانِ الصَّلاةَ بِالاتِّفاقِ، إِذا كانا في غَيْرِ المصْحَفِ، فَفِيهِ أَوْلَى.
أَمَّا حَمْلُ المأْمُومِ لِلمُصْحَفِ خَلْفَ إِمامِهِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لما فِيهِ مِنَ الشُّغْلِ بِالحَمْلِ وَالنَّظَرِ وَالتَّقْلِيبِ مِنْ غَيْرِ حاجَةٍ لِذَلِكَ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ الحاجَةُ كالفَتْحِ عَلَى الإِمامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ حِينَئِذٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د خالد المصلح
22 / 5 /1426هـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
أَمَّا بَعْدُ:
فَلِأَهْلِ العِلْمِ في القِراءَةِ مِنَ المصْحَفِ في صَلاةِ النَّافِلَةِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ:
الأَوَّلُ: الإِباحَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.
الثَّانِي: الكَراهَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ، وَرِوَايَةٌ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قالَ صاحِبا أَبِي حَنِيفَةَ: مُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ.
الثَّالِثُ: التَّحْرِيمُ وَبُطْلانُ الصَّلاةِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِلَّتُهُ في البُطْلانِ أَنَّهُ يَحْتاجُ في ذَلِكَ إِلَى فِكْرٍ وَنَظَرٍ، وَذَلِكَ عَمَلٌ كَثِيرٌ.
وَأَقْرَبُ هَذِهِ الأَقْوالِ إِلَى الصَّوابِ القَوْلُ بِالإبِاحَةِ، لا سِيِّما عِنْدَ الحاجَةِ.
وَأُجِيبَ عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةِ بِأَنَّ الفِكْرَ وَالنَّظَرَ لا يُبْطِلانِ الصَّلاةَ بِالاتِّفاقِ، إِذا كانا في غَيْرِ المصْحَفِ، فَفِيهِ أَوْلَى.
أَمَّا حَمْلُ المأْمُومِ لِلمُصْحَفِ خَلْفَ إِمامِهِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لما فِيهِ مِنَ الشُّغْلِ بِالحَمْلِ وَالنَّظَرِ وَالتَّقْلِيبِ مِنْ غَيْرِ حاجَةٍ لِذَلِكَ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ الحاجَةُ كالفَتْحِ عَلَى الإِمامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ حِينَئِذٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د خالد المصلح
22 / 5 /1426هـ