فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَعالَى وَبَرَكاتُهُ، فَقَدْ حَدَثَ شَيْءٌ جَدِيدٌ في المسْجِدِ الَّذِي نُصَلِّي فِيهِ، حَيْثُ قامَ الِإمامُ بِإِلْقاءِ دَرْسٍ مُطَوَّلٍ قَبْلَ أَذانِ الجُمُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الأَذانِ بَدَأَ الإِمامُ بِالخُطْبَةِ الأُولَى، وَاكْتَفَى فِيها بِمُدَّةٍ لا تَتَجاوَزُ الأَرْبَعَ أَوِ الخَمْسَ دَقائِقَ، ثُمَّ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ بِثَلاثِ أَوْ أَرْبِعِ دَقائِقَ، وَاسْتَنَدَ في هَذا بِأَنَّ الخُطْبَةَ لا يَجُوزُ بِأَنْ تَكُونَ أَطْوَلَ مِنَ الصَّلاةِ، أَفِيدُونا أَفادَكُمُ اللهُ هَلْ يَجُوزُ هَذا؟ وَإِذا لَمْ يَجُزْ ماذا نَفْعَلُ؟ هَلْ نَعْتَرِضُ أَمْ نَتْرُكُ هَذا المسْجِدَ وَنَذْهَبُ لِمَسْجِدٍ آخِرَ قَرِيبٍ مِنَّا؟