فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ علَيْكُم ورَحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ في تَمويلِ المَشاريعِ الدَّعويَّةِ، كبِناءِ مَرَاكِزَ لتَحفيظِ القُرآنِ، أو نَشْرِ كُتُبٍ وأَشْرِطَةٍ ونَحْوِ ذَلِكَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / صرف الزكاة في الدعوة إلى الله
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز صرف الزكاة في تمويل المشاريع الدعوية، كبناء مراكز لتحفيظ القرآن، أو نشر كتب وأشرطة ونحو ذلك؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ علَيْكُم ورَحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ في تَمويلِ المَشاريعِ الدَّعويَّةِ، كبِناءِ مَرَاكِزَ لتَحفيظِ القُرآنِ، أو نَشْرِ كُتُبٍ وأَشْرِطَةٍ ونَحْوِ ذَلِكَ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز صرف الزكاة في تمويل المشاريع الدعوية، كبناء مراكز لتحفيظ القرآن، أو نشر كتب وأشرطة ونحو ذلك؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعينَ.
وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فيَجُوزُ، لا سِيَّما إذا لم يَكُنْ هُناكَ مَصادرُ لتَمويلِ هذِهِ المشاريعِ الدَّعَويَّةِ؛ لكَونِها تَندرِجُ في مَصْرفِ ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60] المَذكورِ في آيةِ مَصارِفِ الزَّكاةِ، فإنَّ المقصودَ بهَذَا المصرفِ الجِهادُ في أحَدِ قَوْلِ العُلَماءِ، والجِهادُ نَوعانِ: جِهادٌ بالسَّيفِ والسِّنَانِ، وجهادٌ بالعِلمِ والبَيانِ، قالَ اللهُ تَعالَى في أمرِهِ لنبيِّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفُرْقانُ: 52] ، والمُرادُ بِهِ: القُرآنُ، فإنَّ هذِهِ السُّورةَ مَكيَّةٌ نَزلَتْ قَبْلَ فَرْضِ الجِهادِ بالسَّيفِ، فسمَّى اللهُ تَعالَى تَبليغَ القُرآنِ والدَّعوَةَ إلَيْهِ جِهادًا، ومِنَ المُناسِبِ أنْ تُبلِّغَ الجِهةَ القابِضةَ أنَّهُ مِنَ الزَّكاةِ.
أخُوكُم
أ.د/ خالِد المُصلِح
22 /9/ 1428هـ
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعينَ.
وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فيَجُوزُ، لا سِيَّما إذا لم يَكُنْ هُناكَ مَصادرُ لتَمويلِ هذِهِ المشاريعِ الدَّعَويَّةِ؛ لكَونِها تَندرِجُ في مَصْرفِ ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60] المَذكورِ في آيةِ مَصارِفِ الزَّكاةِ، فإنَّ المقصودَ بهَذَا المصرفِ الجِهادُ في أحَدِ قَوْلِ العُلَماءِ، والجِهادُ نَوعانِ: جِهادٌ بالسَّيفِ والسِّنَانِ، وجهادٌ بالعِلمِ والبَيانِ، قالَ اللهُ تَعالَى في أمرِهِ لنبيِّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} +++ [الفُرْقانُ: 52] --- ، والمُرادُ بِهِ: القُرآنُ، فإنَّ هذِهِ السُّورةَ مَكيَّةٌ نَزلَتْ قَبْلَ فَرْضِ الجِهادِ بالسَّيفِ، فسمَّى اللهُ تَعالَى تَبليغَ القُرآنِ والدَّعوَةَ إلَيْهِ جِهادًا، ومِنَ المُناسِبِ أنْ تُبلِّغَ الجِهةَ القابِضةَ أنَّهُ مِنَ الزَّكاةِ.
أخُوكُم
أ.د/ خالِد المُصلِح
22 /9/ 1428هـ