فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، هَلْ تُوجَدُ صَلاةٌ تُسْمَّى صَلاةَ الحاجَةِ؟ وَما الدَّلِيلُ عَلَيْها؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ تَأْدِيَتُها مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الرَّكَعاتِ؟
خزانة الأسئلة / صلاة / صلاة الحاجة
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل توجد صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ وما الدليل عليها؟ وكيف يمكن تأديتها من حيث عدد الركعات؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، هَلْ تُوجَدُ صَلاةٌ تُسْمَّى صَلاةَ الحاجَةِ؟ وَما الدَّلِيلُ عَلَيْها؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ تَأْدِيَتُها مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الرَّكَعاتِ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل توجد صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ وما الدليل عليها؟ وكيف يمكن تأديتها من حيث عدد الركعات؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلَّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَصَلَاةُ الحاجَةِ وَرَدَ فِيها حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (476) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حاجَةَ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَها يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»، وَضَعَّفَهُ التَّرْمِذِيُّ حَيْثُ قالَ: هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفي إِسْنادِهِ مَقالٌ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ الحَدِيثَ وَنَقَلَ تَضْعِيفَ التِّرْمِذِيِّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ إِلَى اسْتِحْبابِ هَذِهِ الصَّلاةِ، مَعَ اخْتِلافِهِمْ في عَدَدَ رَكَعاتِها، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّها رَكْعَتانِ، وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّها أَرْبَعٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِصَلاتِها، فَقَد جاءَتْ أَحادِيثُ عَدِيدَةٌ في مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ لِلحاجَةِ:
مِنْها: ما رَواهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداءِ مَرْفُوعًا «مَن توضَّأ فأسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُما أَعْطاهُ اللهُ ما سَأَلَ مُعجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا».
وَمِنْها: ما رَواهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجَه مِنْ حَدِيثِ عُثْمانَ بْنِ حُنَيْفٍ في قِصَّةِ الرَّجُلِ الضَّرِيرِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنِ الوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو.
وَزادَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ في تارِيخِهِ: «وَإِنْ كانَتْ حاجَةً فافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ».
وَهِيَ أَحادِيثُ في أَسانِيدِها مَقالٌ إِلَّا أَنَّها بِمَجْمُوعِها تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ، وَلَعَلِّ هَذا مُسْتَنَدُ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ العُلَماءِ في مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ الحاجَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
25 /10 /1427هـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلَّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَصَلَاةُ الحاجَةِ وَرَدَ فِيها حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (476) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حاجَةَ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَها يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»، وَضَعَّفَهُ التَّرْمِذِيُّ حَيْثُ قالَ: هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفي إِسْنادِهِ مَقالٌ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ الحَدِيثَ وَنَقَلَ تَضْعِيفَ التِّرْمِذِيِّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ إِلَى اسْتِحْبابِ هَذِهِ الصَّلاةِ، مَعَ اخْتِلافِهِمْ في عَدَدَ رَكَعاتِها، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّها رَكْعَتانِ، وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّها أَرْبَعٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِصَلاتِها، فَقَد جاءَتْ أَحادِيثُ عَدِيدَةٌ في مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ لِلحاجَةِ:
مِنْها: ما رَواهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداءِ مَرْفُوعًا «مَن توضَّأ فأسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُما أَعْطاهُ اللهُ ما سَأَلَ مُعجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا».
وَمِنْها: ما رَواهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجَه مِنْ حَدِيثِ عُثْمانَ بْنِ حُنَيْفٍ في قِصَّةِ الرَّجُلِ الضَّرِيرِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنِ الوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو.
وَزادَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ في تارِيخِهِ: «وَإِنْ كانَتْ حاجَةً فافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ».
وَهِيَ أَحادِيثُ في أَسانِيدِها مَقالٌ إِلَّا أَنَّها بِمَجْمُوعِها تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ، وَلَعَلِّ هَذا مُسْتَنَدُ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ العُلَماءِ في مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ الحاجَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
25 /10 /1427هـ