فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، إِذا طَهُرَتِ المرْأَةُ مَثَلًا السَّاعَةَ الرَّابِعَةَ عَصْرًا وَاغْتَسَلَتْ، فَهَلْ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، أَمْ تُصَلِّي العَصْرَ فَقَطَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / قضاء الحائض للصلاة التي تُجمَع مع غيرها
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا طهُرت المرأة مثلاً الساعة الرابعة عصراً واغتسلت، فهل تُصلِّي الظهر والعصر، أم تصلي العصر فقط؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، إِذا طَهُرَتِ المرْأَةُ مَثَلًا السَّاعَةَ الرَّابِعَةَ عَصْرًا وَاغْتَسَلَتْ، فَهَلْ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، أَمْ تُصَلِّي العَصْرَ فَقَطَ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا طهُرت المرأة مثلاً الساعة الرابعة عصراً واغتسلت، فهل تُصلِّي الظهر والعصر، أم تصلي العصر فقط؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّ الحائِضَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُها صَلاةُ ذَلِكَ الوَقْتِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ، عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ في قَدْرِ الوَقْتِ الَّذِي إِذا أَدْرَكَتْهُ وَجَبَتْ عَلَيْها الصَّلاةُ؛ فَذَهَبَ الحنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَجَبَ عَلَيْها القَضاءُ، وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّما يَجِبُ عَلَيْها القَضاءُ إِذا أَدْرَكَتْ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الوَقْتِ.
وَاخْتَلَفُوا في وُجُوبِ قَضاءِ ما يُجْمَعُ إِلَيْها مِنَ الصَّلاةِ، كَما لَوْ طَهُرَتْ في وَقْتِ العَصْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ صَلاةِ الظُّهْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لأَهْلِ العِلْمِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: يَجِبُ عَلَيْها أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَماهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهاءِ المذاهِبِ.
القَوْلُ الثَّانِي: لا يَجِبُ عَلَيْها إِلَّا الصَّلاةُ الَّتِي طَهُرَتْ في وَقْتِها فَقَطَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذا القَوْلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الحُجَّةُ؛ فَإِنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ في حالِ عُذْرِها فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْها، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلاتَيْنِ إِذا طَهُرَتْ في وَقْتِ الأَخِيرَةِ، وَقَدْ جاءَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
19 /9/ 1427هـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّ الحائِضَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُها صَلاةُ ذَلِكَ الوَقْتِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ، عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ في قَدْرِ الوَقْتِ الَّذِي إِذا أَدْرَكَتْهُ وَجَبَتْ عَلَيْها الصَّلاةُ؛ فَذَهَبَ الحنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَجَبَ عَلَيْها القَضاءُ، وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّما يَجِبُ عَلَيْها القَضاءُ إِذا أَدْرَكَتْ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الوَقْتِ.
وَاخْتَلَفُوا في وُجُوبِ قَضاءِ ما يُجْمَعُ إِلَيْها مِنَ الصَّلاةِ، كَما لَوْ طَهُرَتْ في وَقْتِ العَصْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ صَلاةِ الظُّهْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لأَهْلِ العِلْمِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: يَجِبُ عَلَيْها أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَماهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهاءِ المذاهِبِ.
القَوْلُ الثَّانِي: لا يَجِبُ عَلَيْها إِلَّا الصَّلاةُ الَّتِي طَهُرَتْ في وَقْتِها فَقَطَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذا القَوْلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الحُجَّةُ؛ فَإِنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ في حالِ عُذْرِها فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْها، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلاتَيْنِ إِذا طَهُرَتْ في وَقْتِ الأَخِيرَةِ، وَقَدْ جاءَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
19 /9/ 1427هـ