فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، لَوْ تَوَضَّأَ مَنْ بِهِ سَلَسٌ لاسْتِباحَةِ طَوافٍ هَلْ يَضُرُّهُ خُرُوجُ الوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / هل ينتقض وضوء مَن به سلس بخروج الوقت؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو توضأ مَن به سلس لاستباحة طواف هل يضره خروج الوقت الذي هو فيه؟
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، لَوْ تَوَضَّأَ مَنْ بِهِ سَلَسٌ لاسْتِباحَةِ طَوافٍ هَلْ يَضُرُّهُ خُرُوجُ الوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو توضأ مَن به سلس لاستباحة طواف هل يضره خروج الوقت الذي هو فيه؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَعَلَى القَوْلِ بِوُجُوبِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ في حَقِّ مَنْ حَدَثُهُ دائِمٌ -كَما هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ- فَإِنَّهُ بِخُرُوجِ الوَقْتِ أَوْ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ الثَّانِيَةِ يُنْتَقَضُ الوُضُوءُ، فَلا يَصِحُّ الطَّوافُ عَلَى القَوْلِ بِاشْتِراطِ الطَّهارَةِ لِلطَّوافِ أَوْ بِوُجُوبِها.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لا يُنْتَقَضُ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ كانَ حَدَثُهُ دائِمًا إِلَّا بِناقِضٍ مُعْتادٍ غَيْرِ ما بُلِيَ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَطُوفُ وَلَوْ خَرَجَ الوَقْتُ، أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ التَّالِيَةِ. عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ صِحَّةُ الطَّوافِ وَجَوازُهُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ. وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ
أ.د خالِدُ المصْلِحُ
16/ 12/ 1424هـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَعَلَى القَوْلِ بِوُجُوبِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ في حَقِّ مَنْ حَدَثُهُ دائِمٌ -كَما هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ- فَإِنَّهُ بِخُرُوجِ الوَقْتِ أَوْ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ الثَّانِيَةِ يُنْتَقَضُ الوُضُوءُ، فَلا يَصِحُّ الطَّوافُ عَلَى القَوْلِ بِاشْتِراطِ الطَّهارَةِ لِلطَّوافِ أَوْ بِوُجُوبِها.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لا يُنْتَقَضُ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ كانَ حَدَثُهُ دائِمًا إِلَّا بِناقِضٍ مُعْتادٍ غَيْرِ ما بُلِيَ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَطُوفُ وَلَوْ خَرَجَ الوَقْتُ، أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ التَّالِيَةِ. عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ صِحَّةُ الطَّوافِ وَجَوازُهُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ. وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ
أ.د خالِدُ المصْلِحُ
16/ 12/ 1424هـ