فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ الْمُتَدَرِّبِ فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ، الِاطِّلَاعُ عَلَى عَوْرَةِ الْمَرِيضِ فِي حَالَةِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، أَوْ اتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِغَرَضِ التَّدْرِيبِ ؟ وَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ ضَرُورَةً وَتَأْخُذُ حُكْمَ الطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ ؟ أَرْجُو إِفَادَتِي فِي ذَلِكَ، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.