الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَأْمُورٌ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ عَنِ النَّاسِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إبْدَاؤُهَا إلَّا لِحَاجَةٍ، وَبِقَدْرِ تِلْكَ الْحَاجَةِ أَيْضًا، وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْكَشْفَ لِلْجِنْسِ الْوَاحِدِ أَخَفُّ مِنْ الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ، فَإِذَا وُجِدَتْ الطَّبِيبَةُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْعِلَاجُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الرَّجُلِ، إذَا وَجَدَ طَبِيبًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْشِفَ عِنْدَ امْرَأَةٍ.
أخوكُم
د. خالِد المُصلِح