فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، مَا حُكْمُ ذَهَابِ الْبِنْتِ إِلَى الْمُسْتَشْفَى وَأَخْذِ مَوْعِدٍ مَعَ طَبِيبٍ، وَلَا تَطْلُبُ طَبِيبَةً، فَهَلْ تَأْثَمُ إِذَا عَالَجَهَا طَبِيبٌ مَعَ وُجُودِ طَبِيبَةٍ فِي نَفْسِ الْمَجَالِ؟