إذا أرادَتِ المَرأةُ أنْ تَصومَ السِّتَّةَ مِنْ شَوَّالٍ وعَلَيْها عِدَّةُ أيَّامِ قَضاءٍ مِنْ رَمَضانَ فهَلْ تَصومُ أوَّلًا القَضاءَ أم تَصومُ السِّتَّةَ مِنْ شَوَّالٍ ثُمَّ تَقضِي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / حكم صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان
إذا أرادت المرأة أن تصوم الستة من شوال وعليها عدة أيام قضاء من رمضان فهل تصوم أولاً القضاء، أم لا بأس بأن تصوم الستة من شوال ثم تقضي؟
السؤال
إذا أرادَتِ المَرأةُ أنْ تَصومَ السِّتَّةَ مِنْ شَوَّالٍ وعَلَيْها عِدَّةُ أيَّامِ قَضاءٍ مِنْ رَمَضانَ فهَلْ تَصومُ أوَّلًا القَضاءَ أم تَصومُ السِّتَّةَ مِنْ شَوَّالٍ ثُمَّ تَقضِي؟
إذا أرادت المرأة أن تصوم الستة من شوال وعليها عدة أيام قضاء من رمضان فهل تصوم أولاً القضاء، أم لا بأس بأن تصوم الستة من شوال ثم تقضي؟
الجواب
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
اختَلفَ العُلَماءُ في جَوازِ صِيامِ التَّطوُّعِ قَبْلَ الفَراغِ مِنْ قَضاءِ رَمَضانَ عَلَى قَولَيْنِ في الجُملَةِ:
الأوَّلِ: جَوازُ التطوُّعِ بالصَّوْمِ قَبْلَ قَضاءِ رَمَضانَ، وهُوَ قَوْلُ الجُمهورِ إمَّا مُطلَقًا أو مَعَ الكَراهَةِ.
فقالَ الحَنفيَّةُ بجَوازِ التطوُّعِ بالصَّومِ قَبْلَ قَضاءِ رَمَضانَ؛ لكَوْنِ القَضاءِ لا يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ، بَلْ وُجوبُهُ مُوَسَّعٌ وهُوَ رِوايَةُ عَنْ أحمَدَ.
أمَّا المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ فقَالُوا بالجَوازِ مَعَ الكَراهَةَ، لِما يَترتَّبُ عَلَى الاشتِغالِ بالتطَوُّعِ عَنِ القَضاءِ مِنْ تَأخيرِ الواجِبِ.
الثَّاني: تَحريمُ التطَوُّعِ بالصَّومِ قَبْلَ قَضاءِ رَمَضانَ، وهُوَ المَذهَبُ عِنْدَ الحِنابلَةِ.
والصَّحيحُ مِنْ هذَيْنِ القَولَيْنِ هُوَ القَوْلُ بالجَوازِ؛ لأنَّ وَقْتَ القَضاءِ مُوسَّعٌ، والقَوْلُ بعَدَمِ الجَوازِ وعَدَمِ الصحَّةِ يَحتاجُ إلى دَليلٍ، وليْسَ هُناكَ ما يَعتمِدُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ.
أمَّا ما يَتعلَّقُ بصَوْمِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ قَبْلَ الفَراغِ مِنْ قَضاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ رَمَضانَ ففِيهِ لأهلِ العِلمِ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: أنَّ فَضيلَةَ صِيامِ الستِّ مِنْ شَوَّالٍ لا تَحصُلُ إلَّا لمَنْ قَضَى ما عَلَيْهِ مِنْ أيَّامِ رَمَضانَ الَّتي أفطَرَها لعُذْرٍ.
واستَدلُّوا لذَلِكَ بأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ فِيما رَواهُ مُسلِمٌ مِنْ حَديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ: "مَنْ صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيامِ الدَّهْرِ". وإنَّما يَتحقَّقُ وصْفُ صِيامِ رَمَضانَ لمَنْ أكمَلَ العِدَّةَ. قال الهَيْتَميُّ في تُحفَةِ المُحتاجِ (3/457): «لأنَّها مَعَ صِيامِ رَمَضانَ أي: جَميعُهُ، وإلَّا لم يَحصُلْ الفَضْلُ الآتي وإنْ أفطَرَ لعُذْرٍ». وقالَ ابنُ مُفلحٍ في كِتابِهِ الفُروعِ (3/108): «يَتوجَّهُ تَحصيلُ فَضيلتِها لمَنْ صامَها وقَضَى رَمَضانَ وقَدْ أفطَرَهُ لعُذرٍ, ولعَلَّهُ مُرادُ الأصحابِ، وما ظاهِرُهُ خِلافُهُ خَرَجَ عَلَى الغالِبِ المُعتادِ، واللهُ أعلَمُ». وبهَذا قالَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ المُعاصِرينَ كشَيْخِنا عَبْدِ العَزيزِ بنِ بازٍ وشَيْخِنا مُحمَّدِ العُثَيمين رَحِمَهُما اللهُ.
الثَّاني: أنَّ فَضيلَةَ صِيامِ الستِّ مِنْ شَوالٍ تَحصُلُ لمَنْ صامَها قَبْلَ قَضاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ أيَّامِ رَمَضانَ الَّتي أفطَرَها لعُذْرٍ؛ لأنَّ مَنْ أفطَرَ أيَّامًا مِنْ رَمَضانَ لعُذرٍ يَصدُقُ عَلَيْهِ أنَّهُ صامَ رَمَضانَ فإذا صامَ الستَّ مِنْ شَوالٍ قَبْلَ القَضاءِ حَصَلَ ما رتَّبَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مِنَ الأجرِ عَلَى إتْباعِ صِيامِ رَمَضانَ سِتًّا مِن شَوالٍ. وقَدْ نَقلَ البِجيرمِيُّ في حاشيَتِهِ عَلَى الخَطيبِ بَعْدَ ذِكْرِ القَوْلِ بأنَّ الثَّوابَ لا يحصُلُ لمَنْ قدَّمَ الستَّ عَلَى القَضاءِ مُحتَجًّا بقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ثُمَّ أتبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوالٍ (2/352) عَنْ بَعْضِ أهلِ العِلمِ الجَوابُ التَّالِي: "قَدْ يُقالُ التَّبعيَّةُ تَشمَلُ التَّقديريَّةَ؛ لأنَّهُ إذا صامَ رَمَضانَ بَعْدَها وَقَعَ عمَّا قَبْلَها تَقْديرًا، أو التبعيَّةُ تَشمَلُ المُتأخِّرَةَ كما في نَفْلِ الفَرائضِ التَّابعِ لَها ا هـ. فيُسَنُّ صَوْمُها وإنْ أفطَرَ رَمَضانَ". وقالَ في المُبدِعِ (3/52): "لكِنْ ذُكِرَ في الفُروعِ أنَّ فَضيلتَها تَحصُلُ لمَنْ صامَها وقَضَى رَمَضانَ وقَدْ أفطَرَ لعُذرٍ ولعَلَّهُ مُرادُ الأصحابِ، وفِيهِ شَيءٌ".
والَّذي يَظهَرُ لي أنَّ ما قالَهُ أصحابُ القَوْلِ الثاني أقرَبُ إلى الصَّوابِ؛ لا سِيَّما وأنَّ المَعنَى الَّذي تُدرَكُ بِهِ الفَضيلةُ ليْسَ مَوقوفًا عَلَى الفَراغِ مِنَ القَضاءِ قَبْلَ الستِّ فإنَّ مُقابلَةَ صِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ لصِيامِ عَشَرَةِ أشهُرٍ حاصِلٌ بإكمالِ الفَرْضِ أداءً وقَضاءً وقَدْ وَسَّعَ اللهُ في القَضاءِ فقالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البَقَرَةُ: 185]، أمَّا صِيامُ الستِّ مِنْ شَوالٍ فهِيَ فَضيلَةٌ تَختَصُّ هَذا الشَّهْرَ وتَفوتُ بفَواتِهِ، ومَعَ هَذا فإنَّ البَداءَةَ بإبراءِ الذِّمَّةِ بصِيامِ الفَرْضِ أَوْلَى مِنَ الاشتِغالِ بالتَّطوُّعِ، لكِنْ مَنْ صامَ الستَّ ثُمَّ صامَ القَضاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فإنَّهُ تَحصُلُ لَهُ الفَضيلَةُ إذ لا دَليلَ عَلَى انتِفائِها، واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
14/10/1424هـ
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
اختَلفَ العُلَماءُ في جَوازِ صِيامِ التَّطوُّعِ قَبْلَ الفَراغِ مِنْ قَضاءِ رَمَضانَ عَلَى قَولَيْنِ في الجُملَةِ:
الأوَّلِ: جَوازُ التطوُّعِ بالصَّوْمِ قَبْلَ قَضاءِ رَمَضانَ، وهُوَ قَوْلُ الجُمهورِ إمَّا مُطلَقًا أو مَعَ الكَراهَةِ.
فقالَ الحَنفيَّةُ بجَوازِ التطوُّعِ بالصَّومِ قَبْلَ قَضاءِ رَمَضانَ؛ لكَوْنِ القَضاءِ لا يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ، بَلْ وُجوبُهُ مُوَسَّعٌ وهُوَ رِوايَةُ عَنْ أحمَدَ.
أمَّا المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ فقَالُوا بالجَوازِ مَعَ الكَراهَةَ، لِما يَترتَّبُ عَلَى الاشتِغالِ بالتطَوُّعِ عَنِ القَضاءِ مِنْ تَأخيرِ الواجِبِ.
الثَّاني: تَحريمُ التطَوُّعِ بالصَّومِ قَبْلَ قَضاءِ رَمَضانَ، وهُوَ المَذهَبُ عِنْدَ الحِنابلَةِ.
والصَّحيحُ مِنْ هذَيْنِ القَولَيْنِ هُوَ القَوْلُ بالجَوازِ؛ لأنَّ وَقْتَ القَضاءِ مُوسَّعٌ، والقَوْلُ بعَدَمِ الجَوازِ وعَدَمِ الصحَّةِ يَحتاجُ إلى دَليلٍ، وليْسَ هُناكَ ما يَعتمِدُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ.
أمَّا ما يَتعلَّقُ بصَوْمِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ قَبْلَ الفَراغِ مِنْ قَضاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ رَمَضانَ ففِيهِ لأهلِ العِلمِ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: أنَّ فَضيلَةَ صِيامِ الستِّ مِنْ شَوَّالٍ لا تَحصُلُ إلَّا لمَنْ قَضَى ما عَلَيْهِ مِنْ أيَّامِ رَمَضانَ الَّتي أفطَرَها لعُذْرٍ.
واستَدلُّوا لذَلِكَ بأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ فِيما رَواهُ مُسلِمٌ مِنْ حَديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ: "مَنْ صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيامِ الدَّهْرِ". وإنَّما يَتحقَّقُ وصْفُ صِيامِ رَمَضانَ لمَنْ أكمَلَ العِدَّةَ. قال الهَيْتَميُّ في تُحفَةِ المُحتاجِ (3/457): «لأنَّها مَعَ صِيامِ رَمَضانَ أي: جَميعُهُ، وإلَّا لم يَحصُلْ الفَضْلُ الآتي وإنْ أفطَرَ لعُذْرٍ». وقالَ ابنُ مُفلحٍ في كِتابِهِ الفُروعِ (3/108): «يَتوجَّهُ تَحصيلُ فَضيلتِها لمَنْ صامَها وقَضَى رَمَضانَ وقَدْ أفطَرَهُ لعُذرٍ, ولعَلَّهُ مُرادُ الأصحابِ، وما ظاهِرُهُ خِلافُهُ خَرَجَ عَلَى الغالِبِ المُعتادِ، واللهُ أعلَمُ». وبهَذا قالَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ المُعاصِرينَ كشَيْخِنا عَبْدِ العَزيزِ بنِ بازٍ وشَيْخِنا مُحمَّدِ العُثَيمين رَحِمَهُما اللهُ.
الثَّاني: أنَّ فَضيلَةَ صِيامِ الستِّ مِنْ شَوالٍ تَحصُلُ لمَنْ صامَها قَبْلَ قَضاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ أيَّامِ رَمَضانَ الَّتي أفطَرَها لعُذْرٍ؛ لأنَّ مَنْ أفطَرَ أيَّامًا مِنْ رَمَضانَ لعُذرٍ يَصدُقُ عَلَيْهِ أنَّهُ صامَ رَمَضانَ فإذا صامَ الستَّ مِنْ شَوالٍ قَبْلَ القَضاءِ حَصَلَ ما رتَّبَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مِنَ الأجرِ عَلَى إتْباعِ صِيامِ رَمَضانَ سِتًّا مِن شَوالٍ. وقَدْ نَقلَ البِجيرمِيُّ في حاشيَتِهِ عَلَى الخَطيبِ بَعْدَ ذِكْرِ القَوْلِ بأنَّ الثَّوابَ لا يحصُلُ لمَنْ قدَّمَ الستَّ عَلَى القَضاءِ مُحتَجًّا بقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ثُمَّ أتبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوالٍ (2/352) عَنْ بَعْضِ أهلِ العِلمِ الجَوابُ التَّالِي: "قَدْ يُقالُ التَّبعيَّةُ تَشمَلُ التَّقديريَّةَ؛ لأنَّهُ إذا صامَ رَمَضانَ بَعْدَها وَقَعَ عمَّا قَبْلَها تَقْديرًا، أو التبعيَّةُ تَشمَلُ المُتأخِّرَةَ كما في نَفْلِ الفَرائضِ التَّابعِ لَها ا هـ. فيُسَنُّ صَوْمُها وإنْ أفطَرَ رَمَضانَ". وقالَ في المُبدِعِ (3/52): "لكِنْ ذُكِرَ في الفُروعِ أنَّ فَضيلتَها تَحصُلُ لمَنْ صامَها وقَضَى رَمَضانَ وقَدْ أفطَرَ لعُذرٍ ولعَلَّهُ مُرادُ الأصحابِ، وفِيهِ شَيءٌ".
والَّذي يَظهَرُ لي أنَّ ما قالَهُ أصحابُ القَوْلِ الثاني أقرَبُ إلى الصَّوابِ؛ لا سِيَّما وأنَّ المَعنَى الَّذي تُدرَكُ بِهِ الفَضيلةُ ليْسَ مَوقوفًا عَلَى الفَراغِ مِنَ القَضاءِ قَبْلَ الستِّ فإنَّ مُقابلَةَ صِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ لصِيامِ عَشَرَةِ أشهُرٍ حاصِلٌ بإكمالِ الفَرْضِ أداءً وقَضاءً وقَدْ وَسَّعَ اللهُ في القَضاءِ فقالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البَقَرَةُ: 185]، أمَّا صِيامُ الستِّ مِنْ شَوالٍ فهِيَ فَضيلَةٌ تَختَصُّ هَذا الشَّهْرَ وتَفوتُ بفَواتِهِ، ومَعَ هَذا فإنَّ البَداءَةَ بإبراءِ الذِّمَّةِ بصِيامِ الفَرْضِ أَوْلَى مِنَ الاشتِغالِ بالتَّطوُّعِ، لكِنْ مَنْ صامَ الستَّ ثُمَّ صامَ القَضاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فإنَّهُ تَحصُلُ لَهُ الفَضيلَةُ إذ لا دَليلَ عَلَى انتِفائِها، واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
14/10/1424هـ