هَلْ يَجوزُ قَضاءُ الصِّيامِ عَنِ المَيِّتِ؟ وكَيْفَ تَكونُ الطَّريقَةُ، عِلْمًا بأنَّ المَيِّتَ قَدْ أفطَرَ فى شَهْرِ رَمَضانَ عَمْدًا والأيَّامُ غَيْرُ مُحدَّدةٍ وهُوَ الآنَ فى ذِمَّةِ اللهِ؟
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / قضاء الصيام عن الميت
هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟ وكيف تكون الطريقة؟ علماً بأن الميت قد أفطر فى شهر رمضان عمداً والأيام غير محددة وهو الآن فى ذمة الله.
السؤال
هَلْ يَجوزُ قَضاءُ الصِّيامِ عَنِ المَيِّتِ؟ وكَيْفَ تَكونُ الطَّريقَةُ، عِلْمًا بأنَّ المَيِّتَ قَدْ أفطَرَ فى شَهْرِ رَمَضانَ عَمْدًا والأيَّامُ غَيْرُ مُحدَّدةٍ وهُوَ الآنَ فى ذِمَّةِ اللهِ؟
هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟ وكيف تكون الطريقة؟ علماً بأن الميت قد أفطر فى شهر رمضان عمداً والأيام غير محددة وهو الآن فى ذمة الله.
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
رَوَى البُخاريُّ (1952)، ومُسلِمٌ (1147) مِنْ طَريقِ عُروةَ، عَنْ عائشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ»، فإنْ كانَ المَيِّتُ تَمكَّنَ مِنْ قَضاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ صِيامٍ لكِنَّهُ لم يَصُمْ حَتَّى ماتَ فأكثَرُ أهلِ العِلمِ عَلَى أنَّ الواجِبَ أنْ يُطعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسكينًا، وذهَبَ جَماعَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، أنَّ المَشروعَ الصِّيامُ عَنِ المَيِّتِ في هذِهِ الحالِ، وبهَذا قالَ طاووسٌ والحَسنُ والزهريُّ وقَتادَةُ وأبو ثَورٍ وداودُ، وهُوَ قَديمُ قَوْلِ الشافِعيِّ، وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الحَنابِلَةِ، وهُوَ الصَّوابُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ حَديثُ عائشَةَ وغَيْرُهُ مِنَ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ.
واللهُ أعلَمُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
رَوَى البُخاريُّ (1952)، ومُسلِمٌ (1147) مِنْ طَريقِ عُروةَ، عَنْ عائشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ»، فإنْ كانَ المَيِّتُ تَمكَّنَ مِنْ قَضاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ صِيامٍ لكِنَّهُ لم يَصُمْ حَتَّى ماتَ فأكثَرُ أهلِ العِلمِ عَلَى أنَّ الواجِبَ أنْ يُطعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسكينًا، وذهَبَ جَماعَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، أنَّ المَشروعَ الصِّيامُ عَنِ المَيِّتِ في هذِهِ الحالِ، وبهَذا قالَ طاووسٌ والحَسنُ والزهريُّ وقَتادَةُ وأبو ثَورٍ وداودُ، وهُوَ قَديمُ قَوْلِ الشافِعيِّ، وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الحَنابِلَةِ، وهُوَ الصَّوابُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ حَديثُ عائشَةَ وغَيْرُهُ مِنَ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ.
واللهُ أعلَمُ.